السنة
2022
الرقم
1413
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعنان :1-الياس سامي بولص غنايم/رام الله

           2-رولى كريم خليل غنايم/رام الله

بصفتهما الشخصية بالاضافة الى تركة المرحوم سامي الياس سامس غنايم

      وكيلهما المحامي/نبيل مشحور/رام الله

المطعون ضدها :شركة ترست العالمية للتامين/رام الله

     وكيلها المحامي/نضال طه/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 18/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 16/11/2022 بالاستئناف رقم 483/2021 والاستئناف رقم 608/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 583/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 608/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصيح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعيين مبلغ وقدره 5000 دينار عن بدل الالم والمعاناة عن وفاة مورثهما وللمدعي الاول مبلغ 14646 شيقل و400 دولار بدل مصاريف دفن وعزاء وعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم الحكم للمدعيين ببدل نفقات المواصلات التي تكبدوها من رام الله الى المستشفيات وبالعكس واعتبار البينة المقدمة حولها مجرد قصاصات ورق بالعبرية .

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعيين اقاما الدعوى الاساس رقم 646/2016 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 1220000 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق ادى الى وفاة مورثهما، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 3/12/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعيين مبلغ 5000 دينار بدل الم ومعاناة عن وفاة مورثهما والحكم للمدعي الاول بمبلغ 17060 شيقل ومبلغ 400 دولار بدل نفقات عزاء وعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعيان والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 583/2021 والاستئناف رقم 608/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 31/5/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 583/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 608/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصيح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعيين مبلغ وقدره 5000 دينار عن بدل الالم والمعاناة عن وفاة مورثهما وللمدعي الاول مبلغ 14646 شيقل و400 دولار بدل مصاريف دفن وعزاء وعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عندرجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعيين فطعنا به امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 190/2021 وعند استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 14/6/2022 القاضي يقبول الطعن موضوعا واعادة لاوراق لمرجعها  لبحث سبب الاستئناف المتصل بتخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمدعيين ببدل نفقات المواصلات التي تكبدها المدعيين من رام الله الى المستشفيات وبالعكس .

عند اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 16/11/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 583/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 608/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصيح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعيين مبلغ وقدره 5000 دينار عن بدل الالم والمعاناة عن وفاة مورثهما وللمدعي الاول مبلغ 14646 شيقل و400 دولار بدل مصاريف دفن وعزاء وعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعيين فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 1413/2022 للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم الحكم للمدعيين ببدل نفقات المواصلات التي تكبدوها من رام الله الى المستشفيات وبالعكس واعتبار البينة المقدمة حولها مجرد قصاصات ورق بالعبرية .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص سبب الطعن فقد توصلت محكمة الاستئناف ان الجهة المدعية قدمت ضمن بينتها المبرز م/7 من ضمن مفرداته فاتورتين صادرتين عن اسعاف ابو عيدة قيمتها الاجمالية 5000 شيقل وتم الحكم للجهة المدعية بقيمتهما من قبل محكمة اول درجة وكما وجدت باقي الفواتير المبرزة ضمن هذا غير مقبولة كونها محررة باللغة العبرية ولم تقدم ترجمة لها حتى تتحقق المحكمة منها ، ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة واصله ثابت في الاوراق، وبما ان محكمة الاستئناف عملت على وزن  البينة المتصله بذلك بصفتها محكمة موضوع ، فتكون قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،الامر الذي يغدو معه سبب الطعن حريا بالرد .

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024