دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم
وعضوية السادة القضاة : محمود جاموس ، محمود الجبشه ، كمال جبر ، بلال ابو الرب
الجهة الطاعنة : 1- حسين سلامه محمد سلمان 2- محمد سلامه محمد سلمان
وكيلتهما المحاميه : راويه ابو زهري
المطعون ضدها : شركة فلسطين للاستثمار العقاري
وكيلها المحامي : راسم كمال
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 19\12\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14\11\2022 بالاستئناف المدني 368/2022 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 800 دينار اتعاب محاماه
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغت الجهة المطعون ضدها وتقدمت بلائحة جوابيه مطوله التمست بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 14/11/2022 وقدم الطعن بتاريخ 19/12/2022 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان المحكمه تجد ان الاوراق تنبئ ان الجهة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 491/2015 لدى محكمة بداية رام الله بمواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه بمبلغ مليون دولار مؤسسة دعواها على سند من القول انها استأجرت من الجهة المدعى عليها محلات تجاريه عدد 3 وتم تنظيم عقد ايجار بذلك بتاريخ 19/8/2001 وملحق للعقد بتاريخ 10/5/2011 وانها دفعت خلو للمحلات المستأجره وانها التزمت بشروط العقد وان من ضمن شروط العقد استخدام احد المحلات كفتيريا وبقاله ومرطبات ومشروبات وان العقد تضمن في البند السابع انه يمنع على الجهة المؤجره تأجيرمحلات لذات الغايه في ذات الموقع وان الجهة المدعى عليها قامت بتاجير محلات لذات الاستعمال مخالفة بذلك شروط العقد مما ترتب عليه خساره للجهة المدعيه ويوجب على الجهة المدعى عليها دفع التعويض .
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بقبض خلو مبلغ 104الاف دولار وانكرت البند الاول والبند الثاني بالصيغة التي وردت بها وانكرت انها خالفت شروط العقد وانكرت ما جاء في البند الثالث والبند الرابع من لائحة الدعوى وابدت ان الغايه مثبته في اتفاقية التأجير وانكرت انها اجرت محلات بصورة مخالفة للعقد وانكرت باقي تفاصيل لائحة الدعوى .
باشرت محكمة بداية رام الله نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 16\3\2022 اصدرت حكماً فاصلاً قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف .
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى الجهة المدعية وطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 386/2022 .
سارت محكمة استئناف القدس بالاستئناف الى نهاية اجراءاته وبتاريخ 14/11/2022 اصدرت حكما فاصلا قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف .
لم تقبل الجهة المدعية بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه .
وعن اسباب الطعن :
وعن السبب الاول والذي ابدت فيه الجهة الطاعنه انها تلتمس اعتبار كافة اللوائح المقدمه منها والمرافعات امام محكمة الدرجه الاولى والدرجة والثانيه جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن فان المحكمه تجد ان الفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه اوجبت على الطاعن ان يبين بصورة واضحة وجليه اسباب طعنه القانونيه وحيث ان طلبا كالذي جاء في هذا السبب لا يتفق مع القانون ولا يتفق مع منهج بناء الطعون فان المحكمه تقرر الالتفات عنه .
وعن السبب الثاني الذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمه مصدرة الحكم المطعون فيه الخطأ بمعالجة اسباب الاستئناف جملة واحدة دون معالجة كل سبب على حدى مما ادى الى بطلان القرار فلا بد من التنويه اولا انه لا يوجد في القانون ولا فيما استقر عليه في الاجتهاد القضائي ما يلزم محكمة الطعن ان تفرد لكل سبب من اسباب الطعن معالجة خاصة فلها ان تعالج اسباب الطعن جملة واحده اذا تبين لها انها تدور حول نقطة قانونيه واحده او تضمنت نقاط مترابطه بحيث يصعب عليها افراد معالجة لكل نقطه منها على حدى طالما ان تلك المعالجه شملت كل ما تم اثارته من طلبات ودفوع تستدعي المعالجه ولم تؤثر على نتيجة الحكم وحيث ان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم عالجت اسباب الاستئناف جملة واحدة معللة قرارها بان هذه الاسباب جاءت مترابطه وتجد من خلال الاطلاع على الحكم ان المحكمة مصدرة الحكم بحثت في حكمها كل عناصر الاستئناف واسبابه الجوهريه فضلا عن ان الجهة الطاعنه لم تبين الاسباب التي اغلفت المحكمه الاستنئنافية معالجتها وكان من شأنها التأثير على نتيجة الحكم فان هذا السبب يكون بلا سند قانوني وتقرر المحكمه رده .
وعن السبب الثالث من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في اغفال البينات المقدمه منها والخطأ بالابقاء على حكم محكمة اول درجه رغم ثبوت الضرر فان المحكمه من خلال الاطلاع على الحكم محل الطعن تجد ان المحكمه مصدرته اعادت بحث البينات المقدمه من طرفي الدعوى والمتمثله بالمبرزات من م/1 الى م/4 وشهادة الشاهد اياد عمر والدعوى رقم 2943/2016صلح رام الله وموضوعها اخلاء مأجور مقامه من المدعى عليها على المدعى عليه ايهاب سمري وموضوعها مخالفة شروط العقد والشاهد خليل التيره وتوصلت بعد ذلك الى ما خلصت اليه من ان الجهة الطاعنه عجزت عن اثبات اخلال المدعى عليها بشروط العقد وحيث انه من المستقر عليه لدى قضاء هذه المحكمة ان وزن البينه وتقديرها واستخلاص واقع الدعوى ووقائعها منها امر تنفرد به محكمة الموضوع طالما ان ما خلصت اليه له اصل ثابت في اوراق الدعوى وحيث ان الجهة الطاعنه لم تبين في سبب طعنها البينات التي اغفلتها المحكمه وكان من شأنها التأثير على نتيجة الحكم فان هذا السبب يكون غير قائم على اساس قانوني وليس من شأنه النيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده .
وعن السبب الرابع من اسباب الطعن والذي تعنى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم عدم الالتفات الى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ حسن النيه في التعاقد ومبدأ لا ضرر ولا ضرار فان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه لم تبين في سبب طعنها هذه وجه المخالفه التي ارتكبتها المحكمه مصدرة الحكم لهذه المباديء وما وجه الصواب الذي تراه اذ ان ما اوردته الطاعنه في هذا السبب هو مباديء عامه لا بد لتطبيقها توفر شروط معينه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد .
وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في وزن البينات وفي تطبيق قانون البينات حول طرق الاثبات وان الحكم مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما فلم تبين فيه الجهة الطاعنه طريقه تطبيق البينات التي تراها ولا طرق الاثبات التي تعتقد ان على المحكمه اعمالها ولم تبين وجه الخطأ في تطبيق القانون ولا وجه الصواب الذي تراه فان هذا السبب لا ينال من الحكم وتقرر المحكمه رده .
وعن السبب السادس من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ في ربط علاقة السببيه بالخطأ والضرر الموجب للتعويض والخطأ بالخلط بين المسؤوليه العقديه والمسؤوليه عن الفعل الضارفان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على الحكم انه جاء فيه " ان كل من وقع عليه ضرر جراء عدم تنفيذ التزام عليه اثبات امرين الاول اثبات عدم التزام الطرف الاخر بالعقد والثاني اثبات قيمة الضرر الواقع ...حيث يتعين اثباتهما معا ليصار الى التعويض ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ نشأت عن سبب اجنبي لا يد له فيه وبالتالي فان قيام المسؤوليه العقديه متوقف على اثبات اركان المسؤوليه العقديه وهي الخطأ العقدي وهو اخلال الشخص بالتزاماته مع ادراكه لهذا الاخلال ثانيا الضرر وهو الخساره ..ثالثا العلاقه السببيه أي ان يكون الضرر ناتج عن الخطأ العقدي وفي ذلك نجد ان المسؤليه العقديه شأنها شأن المسؤوليه عن الفعل الضار لا تقوم الا بتوافر اركانها وهي الخطأ والضرر والسببيه ...." وحيث ان المحكمه تجد ان ما خلصت اليه المحكمه واقع في محله اذ لا بد من توفر شروط المسؤوليه عن الضررحتى يصار الى الحكم بها وحيث انها توصلت الى ان بينة الجهة الطاعنه عجزت عن اثبات قيام الجهة المدعى عليها بالاخلال بشروط العقد وان قيام احد المستأجرين بممارسه ذات المهنه المتفق عليها مع الجهة المدعيه خلافا للعقد الموقع معه لا يرتب على الجهة المدعى عليها مسؤوليه عن الضرر الذي لحق بالمدعيه وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمه جاء ضمن صلاحيتها في وزن البينه وتقديرها فان هذا السبب لا يؤثر على نتيجة الحكم وليس من شأنه النيل منه وتقرر المحكمه رد هذا السبب .
وعن السبب السابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم اعمال بنود العقد والاتفاق بين الطرفين والموقع منهما فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت الى ان الجهة الطاعنه عجزت عن اثبات عناصر دعواها ومن ضمنها السبب الاول وهو اخلال الجهة المطعون ضدها بشروط العقد وخلصت الى ذلك بعد ان بحثت شروط العقد وباقي البينه وعلى ذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ولا ينال منه وتقرر المحكمه رده .
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024