السنة
2023
الرقم
28
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، رائد عساف

 

الطاعن : محمد ضيف الله محمد المحاريق/الخليل.

            وكيله المحامي فادي العملة/الخليل.

المطعون ضدها: شركة فلسطين للتأمين/رام الله.

             وكيلها المحامي اسحق أبو عوض/رام الله.

الإجـــــــــراءات

بتاريخ 4/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 12/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني(341/2022) والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً في حدود الأسباب الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن وتعديل الحكم المستأنف بخصوص بدل فقدان الدخل نتيجة تعطل المدعي عن العمل أثناء فترة العلاج ليصبح الحكم له بمبلغ(11309.79) شيكل بدلاً من المبلغ المحكوم به وتعديل الحكم ببدل المصاريف الطبية ليصبح(870) شيكل ورد المطالبة بخصوص بدل فقدان الدخل المستقبلي نتيجة العجز والإبقاء على الحكم فيما عدا ذلك ليصبح الحكم للمدعي عن كافة مطالباته مبلغ(12129.79) شيكل و(1080) دينار مع الإبقاء على الحكم على المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي حكمت بها محكمة أول درجة وتضمين المستأنف عليه/المدعي للرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة عن الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن فيمايلي :

  1. أن الحكم في شقة المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.
  2. أن الحكم فيه خطأ في الاستدلال والتأويل كون المحكمة نصبت نفسها طبيباً رغم أن تقرير اللجنة الطبية واضحاً بخصوص إصابة الطاعن بالأنف ووجود إنحراف بسبب الإصابة وكان على المحكمة تسطير كتاب الى اللجنة الطبية لمعرفة إن كان العجز وظيفي أم غير وظيفي، رغم أن قانون التأمين خلا من هذا الوصف وفق قرار محكمة النقض(1123/2018) الذي اعتمد مبدأ جبر الضرر أساساً لحساب التعويض بغض النظر عن طبيعة الإصابة وتوصيفها سيما أن إصابة المدعي في الوجه وهو سائق باص ومن شروط الحصول على رخصة العمومي أن يكون حسن الشكل والمظهر.
  3. أن المحكمة أخطأت في استبعاد بعض الفواتير الطبية دون تعليل وعدم معالجتها لذلك.
  4. أن المحكمة أخطأت في الاستناد إلى كتاب الإحصاء دون تسطير كتاب وأن عليها الحساب على(4000) شيكل.

ملتمساً الحكم بقبول الطعن والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 27/2/2023 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طالباً بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفاءه شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعن/المدعي محمد المحاريق كان قد أقام الدعوى المدنية رقم(1150/2018) لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضدها/المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين، وذلك بطلب تعويضات عن أضرار جسدية نتيجة تعرضه لحادث طرق مبلغ قدره(111200) شيكل، وبعد أن استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 31/1/2022 القاضي بالحكم له بمبلغ(86940) شيكل و(1080) دينار.

لم ترتض الجهة المدعى عليها من حكم محكمة أول درجة فتقدمت بالاستئناف المدني(341/2022) لدى محكمة استئناف الخليل وبعد أن استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 12/12/2022 القاضي بقبول الأسباب الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن على أن يصبح المبلغ المحكوم به(12179.79) شيكل و(1080) دينار.

لم يرتض المدعي من حكم محكمة الدرجة الثانية فتقدم بالطعن الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن، وبخصوص السبب الأول وحاصله الأخذ على الحكم في شقة المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول، فإننا نجد بأن هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يخلو من العمومية والجهالة وعدم الدقة، إذ لم يبين الطاعن موطن مخالفة القانون في الحكم الطعين وكيف أنه مخالف للأصول، ولما كان المشرع قد اشترط على الطاعن عند صياغة أسباب طعنه أن يوردها في لائحته على وجه الدقة والتحديد ولما كان هذا السبب جاء على خلاف حكم المادة(228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما يوجب عدم قبوله.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله الأخذ على الحكم بالخطأ في الاستدلال والتأويل كون المحكمة نصبت نفسها طبيباً رغم أن تقرير اللجنة الطبية العليا واضحاً بخصوص إصابة الطاعن بالأنف ووجود إنحراف بسبب الإصابة فكان يجب على المحكمة مخاطبة اللجنة الطبية لمعرفة إن كان العجز وظيفي أو غير وظيفي رغم خلو قانون التأمين من هذا التوصيف ما يشكل مخالفة لقاعدة جبر الضرر كون الطاعن سائق باص، ومن شروط حصوله على الرخصة أن يكون حسن المظهر والشكل.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن وضع المدعي/المصاب "وفق التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية المبرز(م/2) والذي استندت إليه المحكمة في حكمها للمدعي ببدل فقدان كسب مستقبلي نتيجة منح المدعي نسبة عجز دائم قدرته اللجنة ب(10%) وذلك بسبب ما يعانيه من ندبة في أعلى الأنف وفوق الشفة العليا وبالتالي فهي ندبة تجميلية ليس لها أي أثر على عمل المدعي ولا نجد معه كون أن عمله واستناداً لما جاء في لائحة الدعوى وما جاء في شهادة الشاهد رامي المحاريق وشهادة الشاهد احمد أبو عياش هو صاحب وسائق باص، كما أن المدعي لم يتقدم بأية بينة تشير إلى أن نسبة العجز الممنوحة له تؤثر على العضو المصاب بما يوازي ذلك إلى عدم قدرة ذلك العضو على القيام بوظيفته ومما يؤثر بالتالي على قدرة المصاب على القيام بعمله في المستقبل على أكمل وجه وبما يؤثر على مقدرته على الكسب".

وحيث أن فكرة التعويض من حيث الأساس وفق ما ورد بالمادة(144) من قانون التأمين تقوم على اساس تعويض المصاب عن كل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن الحادث، وأن المطالبة ببدل فقدان الدخل المستقبلي يتحدد بوجود العجز سواء كان عجز كلي دائم أو جزئي دائم لأن غاية المشرع من تعويض المصاب هو جبر الضرر ما أمكن ذلك سبيلاً ، أي تعويض المصاب ما أمكن عما لحقه من خسارة أو ما فاته أو ما سيفوته من كسب نتيجة للضرر الذي لحقه، ولما كان الضرر الذي بينه تقرير اللجنة الطبية المحلية(م/2) سالف الذكر بأن الوضع الحالي للمصاب أنه يعاني من ندبة في أعلى الأنف وفوق الشفة العليا وأنه تقرر منحه بناء على ذلك نسبة عجز(10%) حسب المادة(B/1/75) من كتاب تقدير نسبة العجز المعمول به في وزارة الصحة، فإن تلك الإصابة التي وقعت في جسم المدعي وأن شكلت ضرراً فلن تشكل نقصاً في أداء أي عضو من أعضاء الجسم من القيام بوظيفته.

لذلك فإن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة باعتبار حصول المصاب على التعويض المقرر قانوناً شرطه وقوع عجز على أحد أعضاء الجسد نتيجة الحادث بما يؤثر على فعالية العضو المصاب وهذا الاجتهاد ثابت في استحقاق المصاب للتعويض متى كان العجز وظيفياً أما في حالة العجز غير الوظيفي فإن لمحكمة الموضوع أن تقف على حقيقته فيما إذا كان هذا النوع من الإصابة يؤثر على دخل المصاب أو أنه حتماً سيؤثر مستقبلاً.

ولما كان ذلك وثبت من الأوراق أن ما تخلف لدى المصاب من نسبة عجز هي نتيجة الندب المذكورة في تقرير اللجنة الطبية المحلية واعتبار ذلك وفق حكم محكمة الاستئناف لا يستحق تعويضاً، فهو أم متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتقرير بشأنه شريطة أن يكون حكماً مسبباً، ولما كان الحكم المطعون فيه جاء على نحو مسبب ومستخلص استخلاصاً سائغاً ومستنداً للأوراق فلا تثريب عليها فيما قضت به بالنظر لطبيعة الإصابة وطبيعة العجز الذي أصاب المدعي، كما أن المقصود بحسن المظهر والشكل يتعلق بالأمور المتعلقة بالشكل العام لسائق العمومي من حيث الملبس والهندام ولا يتعلق ذلك بأعضاء الجسم، ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الثالث وتخطئة محكمة الاستئناف في استبعاد بعض الفواتير دون تبرير أو تسبيب، وفي ذلك نجد وبعد التدقيق أن محكمة الاستئناف وقفت على الوصولات والفواتير المقدمة من المدعي بالمبرزين(م/7، م/8) وهما سند قبض صادر عن مديرية الصحة بقيمة(350) شيكل وكشف حساب بالمراجعات من الجمعية العربية بقيمة(520) شيكل، ولما كان ذلك وجاءت الوصولات المرفقة بالكشف مفرغة مضمونها بذات الكشف(م/8) فيكون ما خلصت إليه المحكمة الاستئنافية من حيث استبعاد بعض الفواتير سائغ ولا يخالف الأوراق ما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع وتخطئة محكمة الاستئناف في الاستناد في حكمها إلى دائرة الإحصاء دون وجود أي كتاب منها بالخصوص، فإننا نجد بأن محكمة الاستئناف قد استندت في حكمها بخصوص دخل المدعي/المصاب على آخر نشرة صادرة عن المركز الفلسطيني للإحصاء على أساس عدم ركونها إلى البينة الشفوية المقدمة من المدعي بخصوص الدخل، ولما كانت بيانات دائرة الإحصاء المركزية ونشراتها متاحة للكافة على موقعها الإلكتروني فلا معقب على محكمة الاستئناف إن هي لجأت إلى تلك الوسيلة للتحقق من متوسط الدخل لأمثال المدعي في الحقل الإقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب الأمر الموجب لرد هذا السبب.

لـــــــــــهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف إضافة لمبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة لوكيل المطعون ضدها عن هذا الطعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024