السنة
2023
الرقم
470
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيــــــدة القاضــــــي ايمان ناصر الدين

  وعضويـة القضـاة السادة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطـــاعن : تيسير محمود محمد مسقلة بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن شركة الفردوس للمياه ومحلات البيت العصري لبيع الأدوات المنزلية  

وكيلها المحامي:غسان مساد و/او مجاهد ملحم /جنين 

المطعون ضده : هاني محمد جميل صباح/جنين  

وكيله المحامي:علاء فريحات/جنين  

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 13/3/2023 بصفته المذكورة أعلاه الشخصية وبصفته المفوض عن شركة الفردوس للمياه ومحلات البيع العصري لبيع الاداوت المنزلية بالطعن رقم 470/2023 بالحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الدعوى الاستئنافية رقم 1637/2021 بتاريخ 8/2/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. ان الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة من حيث مدة العمل ووقت العمل وهو مخالف لما هو ثابت بالبينات ، فكيف اطمأنت المحكمة لشهادة الشاهد محمود ياسين وهي شهادة سماعية او الشاهد مهند عليان الذي كان يعمل في مكان مختلف عن مكان عمل المدعي، ناهيك عن تناقض اقوال الشهود وعدم التجانس بينها.
  2. أخطأت المحكمة في حكمها ، ذلك ان الطاعن قدم البينة دون اعتراض من الخصم بل قام بمناقشة الشهود ولا يجوز للمحكمة استبعادها دون طلب او اعتراض من الخصم ،وكان على المحكمة وزن هذه البينة والاخذ بها وعدم وجود لائحة جوابية رغم تكرارها وتقديم البينة دون اعتراض الخصم يوجب اعتماد تلك البينة ولا يجوز عدم قبول بينة المدعى عليه نهائياً اذ ان حق المواجهة بين الخصوم هو مبدأ قانوني.
  3. جانبت المحكمة الصواب حينما قررت عدم وجود لائحة جوابية رغم تكرار اللائحة أصولاً وان فقدان اللائحة هو خلل اجرائي تم تقديم شكوى بخصوصه الى التفتيش القضائي وكان الأولى بالمحكمة اتاحة الفرصة للطاعن لتقديم جوابه تصحيحاً للاجراء.
  4. جانبت المحكمة الصواب في عدم السماح للمستأنف تقديم البينة امام محكمة الاستئناف.
  5. أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه من استحقاق المدعي لبدل ساعات عمل إضافية،حيث لم يثبت قيامه بالعمل المتواصل طوال الفترة التي حكمت بها ولم يثبت طلب رب العمل من العامل للقيام بأي اعمال إضافية وفق ادعاء المدعي .
  6. جانبت المحكمة الصواب في استحقاق المدعي لبدل مكافأة نهاية الخدمة ذلك انه لم يثبت قيامه بالعمل المتواصل طول فترة العمل.
  7. أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه من استحقاق المدعي لبدل فرق الأجور فلم يثبت تقاضيه أقل من الحد الأدنى للأجور والشهود لم يشهدوا بأعينهم الراتب الذي قبضه المدعي .
  8. أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه في استحقاق المدعي لبدل يوم الراحة الأسبوعية فالمدعي يعمل شهرياً وليس مياومة وكان يقبض سلفاً وليس شهري،والبينة الشفوية لم تثبت الاجر انه يومي خاصة ان الشهود ليس لهم علاقة بالعمل .
  9. جانب المحكمة الصواب في استحقاق المدعي لبدل الأعياد والاجازات فلم يثبت قيام المدعي بالعمل المتواصل والمستقر لطوال الفترة التي حكمت بها المحكمة .

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن وإلغاء الحكم واتخاذ المقتضى القانوني باعاة الملف الى محكمة الموضوع لاعتماد بينة المدعى عليه او السماح له بتقديم بينته وبالنتيجة رد دعوى المدعي وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .  

  1.  

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة : ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي (المطعون ضده) دعواه رقم 537/2018 لدى محكمة بداية حقوق جنين في مواجهة المدعى عليهم (المطعون ضدهم) كل من تيسير محمود مسقلة وشركة الفردوس للمياه ومحلا ت البيت العصري لبيع الأدوات المنزلية للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة(137905) شيكل وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة دعواه،تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 28/6/2021 بالزام المدعى عليهما تيسير محمد مسقلة وشركة الفردوس للمياه المعدنية ومحلات البيت العصري لبيع الاداوت المنزلية بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (113432) شيكل للمدعي هاني محمد جميل صباح ورد الادعاء بالقسم الباقي مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و300 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليهم بالحكم فطعنوا به امام محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 1637/2021 التي قضت بتاريخ 8/2/2023 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليهم فبادروا للطعن بالحكم امام محكمة النقض للأسباب التي أوردناها سابقاً.

 

 

وعن أسباب الطعن

ونستهلها بالسببين الثاني والرابع وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستبعادها بينة المدعى عليهم من الوزن وعدم الاخذ بها لعدم وجود لائحة جوابية مقدمة منهم رغم تكرار اللائحة الجوابية امام المحكمة وتقديم البينة دون اعتراض الخصم انطلاقاً من مبدأ حق الخصوم في المواجهة كما قضت المحكمة في عدم السماح للمستأنف بتقديم البينة امام محكمة الاستنئاف.

المحكمة وبالتدقيق في مجريات ملف الدعوى تجد ان المدعى عليهم وفي جلسة 7/10/2018 قد كرروا اللائحة الجوابية امام هيئة المحكمة وشرع المدعي في تقديم مذكرة حصر البينة الشفوية كما وقدم المدعى عليهم بعد ذلك بينتهم بعد تقديم مذكرة حصر البينة وقد استمعت المحكمة الى بينات المدعى عليهم ولم يعترض وكيل المدعي على تلك البينة لا بل وسجل اعتراضاُ له يحدد فيه عدد الشهود المحصورة أسمائهم في مذكرة حصر البينة واقوالهم بهدف تقليص عدد الشهود الى ثلاثة بدلاً من ثمانية  ولم يجادل آنذاك بأي دفع موضوعي حول هذا الاجراء باعتبار المدعى عليهم لم يتقدموا بلائحة جوابية .

ولما كانت إجراءات السير بالدعوى وتقديم البينات فيها هي من حق الخصوم ابتدءاً ولا يجوز للمحكمة التدخل بها من تلقاء نفسها الا تلك الاجرءات او الدفوع التي تتعلق بالنظام العام ، ولما بدا واضحاً بيناً ان وكيل المدعي لم يبد أي اعتراض على سماع اقوال شهود المدعى عليهم بل انفرد اعتراضه في جلسة 27/12/2018على عدد الشهود دون بيان ان المدعى عليهم لم يتقدموا بلائح جوابية وخلو الملف من دفوعهم بمنعهم من تقديم البينة ، فيغدو ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى بالقول "بالرجوع الى ملف الدعوى الأساس فاننا نجد أنه يخلو من اللائحة الجوابية ولو كان هذا الخلو يعود لحصول خلل بفقدان النسخة الخاصة بالمحكمة بعد توريدها الى الملف لبقيت النسخة الخاصة بالمدعى عليه المستأنف بيده الاان المستأنف لم يقدم النسخة الخاصة به امام قاضي البداية الامر الذي يعني انه غير موجودة اصلاً لا هي ولا أي نسخة عنها وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب" .

وحيث يعد هذا القول مغلوطاً لعدم تمسك المدعي به ابتداء وفي ظل تمسك المدعي في اثارة هذاالدفع امام محكمة الاستئناف في البند الثاني من لائحة الاستئناف تحديداً وفي ظل مذكرة حصر البينة التي تقدم بها امام محكمة الدرجة الاولى في 2/7/2019 التي أوضحت الدفوع والوقائع التي يرغب باثباتها من خلال الشهود وفي ظل عدم اعتراض المدعي على تلك المذكرة وما تضمنه من وقائع ، الامر الذي يجعل من استبعاد المحكمة بينات الجهة المدعى عليها من الوزن امراً في غير محله ، ويغدو الحكم سابقاً لأوانه مستوجباً النقض ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

لذلك

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير على هدي ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024

الـكـاتـب                                                                                                            الرئيـــس

هـ.ج