السنة
2023
الرقم
410
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعن : سلام محمود ياسين سيدي/الطيبة

          وكيله المحامي:محمد الاطرش/نابلس

المطعون ضدهما: 1. مدير دائرة الأحوال المدنية /نابلس

     2. النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

الإجراءات

بتاريخ 12/3/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 18/1/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 959/2022 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة محولاً على التسبيب المبين بالحكم مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:  

  1. ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مع الأخذ بالاعتبار القوة القاهرة في ظل حصار مدينة نابلس بالأيام السابقة لتقديم الاعتراض.
  2. ان الحكم مخالف للقانون والاصول لان المحكمة اخطأت في الأخذ بالمادة 37 من قانون الأحوال المدنية دون المادة 36.
  3. ان المحكمة اخطأت في التسبيب واعتبار نفسها مختصة فقط بالتصحيح او التغيير دون الشطب والازالة من السجل لان معنى كلمة تغيير هو تبدل من حال الى حال الامر الذي يعد معه قرار المحكمة تضييق على ارادة المشرع.
  4. ان الحكم باطل لمخالفة المحكمة للأصول باعتبار الدعوى تخرج من اطار ازالة الضرر بمفهومه الواسع بقانون المخالفات المدنية .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم واتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 21/3/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية تضمنت دفوعه على الطعن شكلاً وموضوعاً طالباً رد الطعن.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ،نجد بأن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/1/2023 حضورياً و ان لائحة الطعن بالنقض وردت الى قلم محكمة النقض في 2/3/2023 ولما كان ميعاد الطعن بالنقض هو اربعون يوماً تبداً من اليوم التالي لصدور الحكم أي من تاريخ 19/1/2023 سنداً لحكم المادة 193/1 و 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فيغدو هذا الطعن مقدم بعد المدة القانونية اذ صادف اليوم الأخير لتقديم الطعن يوم الاثنين 27/2/2023 وكان يوم عمل رسمي وقدم الطعن بعد ثلاثة ايام من انتهاء المدة القانونية.

كما لا يسعف الطاعن التذرع بوجود قوة قاهرة حالت بينه وبين تقديم الطعن بالميعاد وفق ما اورده بالبند اولاً من لائحة الطعن ذلك لعدم ارفاقه أية اوراق تثبت ذلك.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً، عملاً بأحكام المادة 195 بدلالة المواد 193/1 والمادة 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024