المادة رقم 36 من قانون بشأن الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

تغيير القيود بحكم قضائي
لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية