السنة
2016
الرقم
979
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــيدة محمد سامح الدويك

وعضويــــــــة القضـــــــــاة الســـــــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، محمد سلامة.

الطــاعـــــــــــــنة: نعيمة نشيط سبتي عياش / حارس/ سلفيت

              وكيلها المحامي: وسيم شملاوي / نابلس/ سلفيت

المطعون ضــــدهما: 1- النائب العام بالاضافة لوظيفته

                             2- مدير دائرة الاحوال المدنية/ سلفيت/ بالاضافة لوظيفته

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 04/07/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 466/2015 بتاريخ 31/05/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى رقم 76/2015 صلح سلفيت..

تلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية.

2- و/ او اخطأت المحكمة اذ خالفت نصوص المواد 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3- ان محكمة الاستئناف لم تراع ما ورد في نصوص المواد 36-39 من قانون الاحوال المدنية.

4- و/ او ان الحكم شابه القصور لعدم الالتفات الى كامل البينة.

5- و/او ان المدعية اقامت الدعوى لتصحيح اسمها.

6- و/او خالفت المحكمة م(1) من قانون البينات والمتضمنة انه لا يجوز لشخص ان يحكم بعلمه الشخصي.

7- و/او لقد جانبت المحكمة الصواب في الاعتماد على شرط المصلحة.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده النائب العام بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 11/08/2016.

لم يتقدم مدير الاحوال المدنية بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 02/08/2016.

المحكمـــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعية نعيمة نشيظ سبتي عياش كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثلة رقم 76/2015 لدى محكمة صلح سلفيت في مواجهة المدعى عليهما:

1-        النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

2-        مدير الاحوال المدنية بوزارة الداخلية بالاضافة الى وظيفته لتغيير اسمها من نعيمة الى ريم.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

 باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 76/2015 بتاريخ 24/11/2015 المتضمن تغيير اسم المدعية الاول ليصبح ريم بدلا من نعيمة والزام دائرة الاحوال المدنية باجراء التصحيح المذكور حسب الاصول.

لدى طعن النيابة العامة في هذا الحكم استئنافا بعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 466/2015 بتاريخ 31/05/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى الحقوقية رقم 76/2015 صلح سلفيت لعجز المدعية عن اثبات مصلحتها في اقامة الدعوى.

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى الجهة المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة عن وكيلها في 04/07/2016.

وعن جميع اسباب الطعن الماثل والتي تدور حول تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية فيه خطأ في رد الدعوى لعدم اثبات الجهة المدعية مصلحتها في التغيير بعد الغاء حكم محكمة اول درجة.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثلة انطوت على مطالبة المدعية نعيمة نشيط سبتي عياش بتغيير الاسم الاول من اسمها ليكون ريم بدلا من نعيمة لعلة ان اقاربها ينادونها باسم ريم ولتضررها من اسم نعيمة لقدمه ولخطبتها على ان اسمها ريم وتفاجأ الزوج بانها اسمها نعيمة مشيرة الى انه لا توجد انثى تحمل اسم ريم نشيط سبتي عياش في قرية حارس مكان سكن المدينة وحيث نجد ان المادة 39 من قانون الاحوال المدنية اجازت تغيير الاسماء وتصحيحها في قيود الاحوال المدنية من اي شخص له مصلحة في تغييرها او تصحيحها لدى المحكمة المختصة.

ولما كانت المدعية قد اشارت في لائحة دعواها مبررات التغيير وعلى نحو ينبيء بانها صاحبة مصلحة في اقامة هذه الدعوى.

الامر الذي يجعل من الدعوى الماثلة مقبولة من حيث المبدأ خلافا لما ذهبت اليه محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في حكمها محل الطعن الماثل الواقع في غير محله والمخالف للقانون المتوجب معه نقضه لورود الطعن عليه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للبحث في موجبات التغيير من عدمه حسبما تنبيء عنه البينات وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يكون النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 24/12/2017

    الكاتـــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.خ