دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، رائد عساف
الطعن الأول: 20/2023
الطاعنة : شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة/رام الله.
وكيله المحامي أيمن خنفر/نابلس.
المطعون ضده: معين محمد خليل طحاينة/جنين.
وكيله المحامي أحمد شواهنة/جنين.
الطعن الثاني: 37/2023
الطاعن: معين محمد خليل طحاينة/جنين.
وكيله المحامي أحمد شواهنة/جنين.
المطعون ضدها: شرطة التأمين الوطنية/رام الله
وكيلها المحامي أيمن خنفر/نابلس.
الإجراءات
بتاريخ 4/1/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بطعنه الأول، وبتاريخ 5/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بطعنه الثاني وذلك للطعن في كلا الطعنين بالحكم الصادر بتاريخ 28/11/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف(915/2022) والقاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ(219816.75) شيكل و(1040) دينارأردني بالإضافة للرسوم والمصاريف وستمائة دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
تتلخص أسباب الطعن الأول(20/2023) بمايلي:
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 5/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.
أما أسباب الطعن الثاني(37/2023) فتتلخص في تخطئة المحكمة الاستئنافية بالحكم على أساس الدخل من الكراج وفق دائرة الإحصاء بضعفي المعدل رغم ثبوت أن دخله(17600) شيكل وهو مدير وصاحب الكراج وليس عاملاً أو ميكانيكي فيه.
ملتمساً الحكم حسب الدخل الثابت مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 10/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني واستيفائهما شرائطهما القانونية تقرر قبولهما شكلا ونظرهما والفصل بهما معاً للترابط.
وفي الموضوع، نجد الأوراق تفيد بأن المدعي معين طحاينة كان قد أقام الدعوى المدنية رقم(797/2019) لدى محكمة بداية جنين ضد المدعى عليها شركة التأمين الوطنية وذلك لمطالبتها بمبلغ(823989) شيكل عن تعويضات جسدية لحقت به نتيجة تعرضه لحادث طرق في 16/7/2017، وبعد أن استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم في 4/9/2022 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ(102549) شيكل و(1040) دينار المصحح بتاريخ 19/9/2022بأن أصبح بالحكم للمدعي بمبلغ(126849) شيكل.
لم يرتض المدعي من حكم محكمة أول درجة فتقدم بالاستئناف(915/2022) لدى محكمة استئناف نابلس التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 28/11/2022 القاضي بتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به(219816.75) شيكل و(1040) دينار.
لم ترتض المدعى عليها من حكم محكمة الاستئناف فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل حامله إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم، كما لم يرتض المدعي كذلك من الحكم المذكور فتقدم بطعنه عليه.
وعن اسباب الطعن الأول(20/2023)، وبخصوص السبب الأول وحاصله الأخذ على المحكمة الاستئنافية بالخطأ في الحكم ببدل التعطل عن العمل وبدل فقدان الدخل المستقبلي، وإجراء الحساب من تاريخ استقرار الحالة أي بعد انتهاء مدة التعطل وحتى صدر الحكم غير مرسملة لأن دخل المصاب لم ينقطع قبل صدور الحكم، وبالتالي كان يجب الحساب من تاريخ صدور الحكم، وفي ذلك نجد أن المصاب لحقه ضرر نتيجة الحادث بنسبة(10%) والتي هي ليست محلاً للنقاش في هذا الطعن وأن هذا الضرر المقدرة نسبته تحقق له من تاريخ وقوعه أي من تاريخ الحادث ذاته وليس من تاريخ إنتهاء مدة التعطل أو من تاريخ تقرير اللجنة المختصة، إذ أن التقرير الطبي يكشف عن هذا الضرر ونسبته ولا ينشئه، كما أن نسبة العجز تلك غير متعلقة بالحد من قدرة الشخص على العمل فقط، بل أن نشاط الانسان والغاية التي وجد من أجلها ليس العمل فقط، وإنما أمور حياتية أخرى عديدة ، وما العمل إلا احداها، وبالتالي يكون قد لحق الانسان نسبة من العجز المحددة في جميع انشطته الحياتية، ما يوازي تلك النسبة، وعليه جاء اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة رقم(4/2023) بالطعن(1730/2019) وقدر بوجوب إجراء الحساب للمصاب عن فقدان الدخل وفقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحادث وليس من تاريخ انتهاء مدة التعطل لأن التعويض عن فقدان المقدرة الجسدية بما يوازي نسبة العجز غير مرتبط بفقدان الدخل بنسبة العجز، إنما بمسألة جبر الضرر وترميم كل أثر نتج عن هذا الضرر كون المصاب فقد من قدرته الجسدية أو الكلية بما يوازي تلك النسبة من العجز ولم يعد بإمكانه أن يقوم باستخدام الجزء المصاب من جسده كما لو كان سليماً، ولما كان المصاب لم يطعن بهذا الأمر وانحصر طعن الجهة الطاعنة بوجوب إجراء الحساب من تاريخ الحكم وليس من تاريخ انتهاء مدة التعطل فيكون وتطبيقاً لقاعدة أن لا يضار الطاعن من طعنه عملاً بالمادة(191/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من المتوجب رد هذا السبب.
وبخصوص السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله الأخذ على المحكمة الاستئنافية خطأها في الحكم للمصاب بضعفي معدل الدخل وأنه كان يجب الحكم بمعدل الدخل فقط للتناقض في بينة المدعي.
وبالخصوص نجد بأن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد أخذت على محكمة أول درجة عدم اعمالها لقاعدة مثلي معدل الدخل عند إجراء الحسابات تطبيقاً لحكم المادة(155) من قانون التأمين طالما كان الدخل الثابت يزيد عن ذلك المعدل المقرر من دخل لأمثال المصاب حسب نشرة مركز الإحصاء المركزي، وأجرت الحساب بخصوص دخل المصاب من الكراج وفق ذلك الأساس بعد أن خلصت إلى أن دخل المصاب من الكراج صافي بعد خصم أجرة العامل(17600) شيكل وأخذت بمعدل الدخل لأمثاله البالغ(3161) شيكل وحسبته بمثليه أي(6322) شيكل.
ولما كان ذلك النهج الذي اعتمدته محكمة الاستئناف يتفق وصحيح القانون خاصة تفسير وتطبيق نص المادة(155) من قانون التأمين إذ أن البينة أثبتت دخله ولم تقدم الطاعنة أية بينة تثبت عكس ذلك، ولما كان من المتوجب عدم الحكم بما يزيد على مثلي معدل الأجر في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وتوصلت محكمة الاستئناف إلى أن ذلك يعادل(6322) شيكل فيكون حكمها سائغاً متفقاً والأوراق وأحكام القانون ما يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الثالث وتخطئة محكمة الاستئناف بحساب دخل الكراج دون خصم قيمة أجر العامل بشكل مضاعف، فإننا نجد بأن محكمة الاستئناف وعند توصلها إلى دخل المصاب من الكراج قامت بخصم أجرة العامل الشهرية البالغة(1600) شيكل ويبدو أن الطاعنة تهدف إلى أن يتم تطبيق قاعدة مثلي معدل الأجر كذلك على أجر العامل بحيث يجري مضاعفة أجر العامل ويخصم من قيمة الدخل للمصاب الأمر المخالف للقانون، إذ ثبت من البينة أن دخل ذلك العامل هو(1600) شيكل وليس(3000) شيكل ما يجعل من النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الاستئنافية صائبة لا تخالف القانون ما يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الرابع والقول للطاعنة أن دخل المصاب لم يتأثر، وبالتالي كيف يجري الحكم له ببدل فقدان دخل، فإننا نشير إلى أن هذا الذي أتت عليه الطاعنة لم يكن مثار طعن منها بالاستئناف من حيث الأصل إذ أنها لم تستأنف حكم محكمة أول درجة، وبالتالي لا يقبل منها إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن جهة أخرى فإن اجتهاد محكمة النقض استقر على هذه المسألة خاصة بحكم الهيئة العامة المشار إليه سابقاً، وكذلك بالحكم(229/2010) ما يوجب رد هذا السبب.
أما سبب الطعن الثاني(32/2023) الذي أخذ على حكم المحكمة الاستئنافية بالخطأ لعدم إجراء الحساب على أساس الدخل الثابت من الكراج وهو(17600) شيكل وأنه ليس عاملاً بل صاحب عمل وصاحب الكراج فإننا سبق لنا القول عند معالجة أسباب الطعن الأول بأن قاعدة إجراء الحساب على مثلي معدل الأجور هي واجبة الإعمال وفق صريح نص المادة(155) من قانون التأمين طالما ثبت من البينة أن دخل المصاب يفوق ذلك المعدل وفق نشرة دائرة الإحصاء، أما مسألة أنه مدير وصاحب عمل، فإن المحكمة عندما توصلت إلى معدل الدخل فهو لأمثال المدعي وجرى الحساب له بصفته صاحب الكراج بعد خصم ما ينفقه على العامل من أجر، وبالتالي ليس في ذلك مخالفة للقانون بل تطبيقاً صحيحاً لحكم القانون ما يجعل من طعنه واجب الرد.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024