دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : د.بشار نمر ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطعن الاول:1063/2022
الطاعن : مهند تيسير محمود فرج/بيت لحم
وكيله المحامي/باسم مسودي/الخليل
المطعون ضدها :شركة ترست العالمية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/اياد سلمي/الخليل
الطعن الثاني: 1204/2022
الطاعنة: شركة ترست العالمية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/اياد سلمي/الخليل
المطعون ضده : مهند تيسير محمود فرج/بيت لحم
وكيله المحامي/باسم مسودي/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 18/10/2022،في حين تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 16/11/2022 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/9/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 1003/2021 والاستئناف رقم 1004/2021 القاضي الحكم برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1063/2022 بما يلي :
1-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل وليس من تاريخ الحادث.
2-تخطئة محكمة الاستئناف باستبعاد الفواتير الصادرة عن اخصائي العلاج الطبيعي البالغ قيمتها 2440 شيقل.
3-تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب دخل المدعي اليومي بواقع 100.6 شيقل رغم ان البينة اثبتت ان دخله اليومي 200 شيقل.
4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد نسبة العجز بواقع 10% سندا لتقرير اللجنة الطبية العليا وليس بواقع 20% سندا لتقرير اللجنة الطبية المحلية.
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1204/2022 بما يلي :
1-الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 169 والمادة 172 من قانون الاصول المدنية .
2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السير على هدى قرار محكمة النقض.
3- الحكم الطعين غير معلل ولم يستند الى البينة المقدمة .
4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الاخذ بتقرير اللجنة الطبية العليا وتخطئة المحكمة بعدم اجابة طلب الطاعنة بدعوة رئيس اللجنة للمناقشة.
5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل رغم ان تقرر اللجنة الطبية العليا لم يرد فيه مدة التعطل عن العمل.
6-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد الفواتير الصادرة عن الجمعية العربية والصيدليات رغم عدم ابرازها من خلال منظميها وعدم ربطها بالحادث .
7- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد دخل المدعي بواقع 6000 شيقل وليس بواقع 1800 شيقل معدل الاجور .
وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 28/2013 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 269 الف شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 14/5/2017 القاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 121055 شيقل ومبلغ وقدره 500 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .
لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 380/2017 والاستئناف رقم 403/2017 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/12/2017 القاضي الحكم برد الاستئناف رقم 380/2017 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 403/2017 موضوعا، وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 68167 شيقل ومبلغ وقدره 500 دينار.
لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فطعن بالحكم بالنقض بموجب النقض رقم 171/2018 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 5/4/2021 القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين لعلة البطلان لعدم اشتمال مسودة الحكم الطعين على توقيع جميع اعضاء الهيئة .
لدى اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 18/9/2022 القاضي الحكم برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليها فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 1063/2022 والنقض رقم 1204/2022 للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.
وعن اسباب الطعن بالنقض الاول رقم 1063/2022،،
وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل وليس من تاريخ الحادث.
وفي ذلك ولما استحق المصاب تعويضا كاملا عن فترة تعطله عن العمل فان الحكم له ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل وليس من تاريخ الحادث يوافق التطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باستبعاد الفواتير الصادرة عن اخصائي العلاج الطبيعي البالغ قيمتها 2440 شيقل.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان ما اورده الطاعن في هذا السبب يخالف الواقع اذا ان محكمة الاستئناف قضت برد سبب الاستئناف المتصل بتخطئة محكمة اول درجة باعتماد الفواتير الطبية مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب دخل المدعي اليومي بواقع 100.6 شيقل رغم ان البينة اثبتت ان دخله اليومي 200 شيقل.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص ما جاء في هذا السبب نجد ان محكمة الاستئناف على خلاف ما جاء في هذا السبب احتسبت التعويض المستحق للمدعي بواقع 200 شيقل يوميا بما لا يزيد على مثلي معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي البالغ 100.6 شيقل يوميا مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد نسبة العجز بواقع 10% سندا لتقرير اللجنة الطبية العليا وليس بواقع 20% سندا لتقرير اللجنة الطبية المحلية.
وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية مراقبة التقارير الطبية الاخرى وتحديد نسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل ولما جاء تقرير اللجنة الطبية لاحقا لتقرير اللجنة الطبية المحلية وان اعضاء اللجنة الطبية العليا اكثر عددا من اللجنة الطبية المحلية وهي اعلى اللجان الطبية المختصة ،فان استناد محكمة الاستئناف لتقرير اللجنة الطبية العليا في تحديد التعويض المستحق للمدعي،يوافق التطبيق السليم لحكم القانون ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 1204/2022،،
وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 169 والمادة 172 من قانون الاصول المدنية .
ولما تم تلاوة الحكم الطعين من قبل ذات الهيئة التي استمعت الى مرافعات الخصوم الختامية وحيث تضمنت الاوراق مسودة الحكم موقعة من ذات الهيئة التي استمعت الى مرافعات الخصوم الختامية مشتملة على منطوقه واسبابه ،وحيث تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وكما جاءت موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المادة 169 حتى المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السير على هدى قرار محكمة النقض.
ولما قضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 5/4/2021 في النقض رقم 171/2018 الحكم بنقض حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 28/12/2017 لعلة البطلان لعدم توقيع مسودة الحكم من جميع اعضاء الهيئة التي استمعت الى مرافعات الخصوم الختامية ولما مؤدى نقض الحكم والتقرير ببطلانه يترتب بطلان الحكم المطعون فيه واعتباره كان لم يكن فيزول وتزول معه جميع الاثار التي ترتبت عليه ويصبح غير قابل للتنفيذ وغير صالح لان يبنى عليه حكم اخر عليه،ويعود الخصوم الى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض ،مما يوجب على محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع ان تصدر حكمها وفقا لوقائع الدعوى وبحث جميع الادلة ومعالجة كافة الدفوع الجوهرية من لدنها ومن ثم انزال حكم القانون على تلك الوقائع ولما كانت مدونات الحكم الطعين تنبأ بان محكمة قد بنت حكمها على قناعة ذاتية بعد تمحيص كافة وقائع الدعوى مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الثالث،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين غير معلل ولم يستند الى البينة المقدمة.
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه القصور في تعليل وتسبيب الحكم الطعين وتلك البينة التي اعرض عنها الحكم الطعين واثرها على النتيجة التي خلص اليها الحكم الطعين ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الاخذ بتقرير اللجنة الطبية العليا وتخطئة المحكمة بعدم اجابة طلب الطاعنة بدعوة رئيس اللجنة للمناقشة.
وفي ذلك نرى اضافة الى ما ذكرناه من معالجة للسبب الرابع من اسباب الطعن الاول فان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا يعد من اعمال الخبرة التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع والطعن بها طعن موضوعي لا قانوني ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، وكما أن دعوة احد منظمي التقرير الطبي يخضع لسلطان محكمة الموضوع اذا ما وجدت حاجة لذلك ولما لم تجد محكمة الاستئناف حاجة لذلك فتكون قد استعملت سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض في ذلك ولا يرد القول بان تقرير اللجنة الطبية لم يجزم بان ما يعاني منه المدعي ناتج عن الحادث طالما ان تحديد ذلك انما يعود للمحكمة الموضوع باعتبارها الخبير الاعلى ،مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل رغم ان تقرر اللجنة الطبية العليا لم يرد فيه مدة التعطل عن العمل.
وفي ذلك ولما تضمن تقرير اللجنة الطبية المحلية ما يفيد بوجود مدة تعطل عن العمل وبما ان البينة الشخصية ذهبت الى ان المدعي لم يعد للعمل بسبب الاصابة فان استناد محكمة الاستئناف الى مدة التعطل عن العمل الواردة في تقرير اللجنة الطبية المحلية انما يعد من امور الواقع التي تخرج عن رقابة محكمة النقض مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد الفواتير الصادرة عن الجمعية العربية والصيدليات رغم عدم ابرازها من خلال منظميها وعدم ربطها بالحادث .
وفي ذلك نرى ان هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق ولما جاءت الاوراق تفيد بان جميع الفواتير صادرة بعد تاريخ الحادث وبما انه لا يوجد في القانون ما يوجب ان يتم ابرازها من خلال منظميها وحيث لم تقدم اي بينة ثابت منها بعدم تعلق الفواتير بالاصابة التي تعرض لها المدعي المصاب فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد .
وعن السبب السابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد دخل المدعي بواقع 6000 شيقل وليس بواقع 1800 شيقل معدل الاجور .
ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن محكمة الموضوع للبينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة،وبما ان محكمة الاستئناف اعتمدت دخل المدعي بواقع 5000 شيقل شهريا بما لا يزيد على مثلي معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي سندا لما ثبت لها من شهادة الشاهد وليد جبرين صاحب العمل الذي كان يعمل لديه المدعي من ان دخل المدعي اليومي هو 200 شيقل وان معدل ايام العمل في الشهر هو 25 يوما ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين اصله ثابت في الاوراق ،مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.
لهذه الاسباب
تقرر رد الطعنين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/3/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق