دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم
وعضوية السادة القضاة : محمود جاموس ، محمود الجبشه ، د. بشار نمر ، كمال جبر
الطعن الأول رقم 351/2021
الطاعنـــــــــــــــة : شركة المؤسسة العربية للفنادق المساهمة العامة المحدودة /
رام الله .
وكيلها المحامي هيثم الزعبي / نابلس .
المطعون ضدهما : 1) مهدي عبد الله إبراهيم جاد الله / طولكرم .
وكيله المحامي احمد شرعب / طولكرم .
2) شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة/ رام الله .
وكيلها المحامي عبد القادر أبو زيد / رام الله .
الطعن الثاني رقم 375/2021
الطاعـــــــــــــن : مهدي عبد الله إبراهيم جاد الله / طولكرم .
وكيله المحامي احمد شرعب / طولكرم .
المطعون ضدهما : 1) شركة المؤسسة العربية للفنادق المساهمة العامة المحدودة/
رام الله والمعروفة بفندق الموفمبيك .
وكيلها المحامي هيثم الزعبي / نابلس .
2) شركة التأمين الوطنية / رام الله .
وكيلها المحامي عبد القادر أبو زيد / رام الله .
الاجــــــــــــــراءات
قدم في هذه الدعوى طعنان الأول المقدم بتاريخ 15/7/2021 والثاني المقدم بتاريخ 25/7/2021 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/6/2021 في الاستئنافين المدنيين رقمي 539/2021 و 577/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 577/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 539/2021 موضوعا بحدود السبب الثاني والذي حاصله تخطئة المحكمة بعدم احتساب التعويض المستحق للمدعي وفق راتبه الشهري البالغ 980 دولار وتبعا لذلك تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية والحكم بإلزام المدعى عليها الأولى شركة المؤسسة العربية للفنادق بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (30458) دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
يستند الطعن رقم 351/2021 الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون حيث جاء خاليا من التسبيب القانوني السليم .
2) أخطأت محكمة الاستئناف حينما قررت عدم قبول الاستئناف في مواجهة المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية مخالفه بذلك حكم المادتين 200 من قانون الأصول المدنية .
3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتبارها ان بوليصة التأمين الصادرة عن المدعى عليها الثانية لا تغطي الحادث موضوع الدعوى كون البينة المقدمة اثبتت مسؤوليتها عن التعويض وفقا لأحكام بوليصة التأمين .
وطلب وكيل الطاعنة فسخ القرار المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني .
تبلغ وكيل المطعون ضده الأول لائحة الطعن بتاريخ 29/7/2021 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
تبلغ وكيل المطعون ضدها الثانية لائحة الطعن بتاريخ 2/8/2021 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
يستند الطعن الثاني رقم 375/2021 الى الأسباب التالية :
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية كون البينة المقدمة ومن ضمنها بوليصة التأمين وملحقاتها تثبت بان المدعى عليها الثانية مسؤولة عن التعويض عن الحادث محل الدعوى .
2) الحكم المطعون فيه واجب النقض لعلة عدم معالجة محكمة الاستئناف السبب المتعلق بخطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للطاعن ببدل المصاريف الطبية والعمليات الجراحية وببدل الألم والمعاناة عن إصابة العمل .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم للطاعن حسبما ورد بلائحة الدعوى الأساس والزام المطعون ضدهما بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ المطالب به والزامهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 16/9/2021 قدم وكيل المطعون ضدها الأولى لائحة جوابية طلب في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضدها الثانية لائحة الطعن بتاريخ 2/8/2021 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة نجد :-
بالنسبة للطعن الأول رقم 351/2021 المقدم من الطاعنة شركة المؤسسة العربية للفنادق فإن خصومة الطعن بالنقض فيما بينها وبين المطعون ضدها الثانية شركة التأمين الوطنية تغدو منتفية لعلة تساويهما في المركز القانوني باعتبارهما مدعى عليهما مما ينفي المصلحة فيما بينهما طبقا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد.
وعليه يتعين عدم قبول الطعن في حدود ذلك واما بالنسبة للطعن فيما بين الطاعنة شركة المؤسسة العربية للفنادق والمطعون ضده الأول والطعن الثاني رقم 375/2021 وحيث انهما مستوفيان لأوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن في الطعن الثاني) اقام ضد المدعى عليهما (المطعون ضدهما في الطعن الثاني) :-
1 ) شركة المؤسسة العربية للفنادق المساهمة العامة المحدودة .
2) شركة التأمين الوطنية .
الدعوى المدنية رقم 421/2016 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن إصابة عمل بمبلغ وقدره (175138) شيكل وتتلخص وقائعها بان المدعي يعمل لدى المدعى عليها الأولى والمعروفة بفندق موفمبيك كموظف للصيانة براتب شهري مقداره (980,10) دولار امريكي وان المدعي اثناء عمله أصيب بحادث عمل وكان ذلك بتاريخ 28/6/2014 وان الإصابة التي لحقت بالمدعي تركت لدية نسبة عجز قدرها 10% ومدة تعطيل عن العمل 4 اشهر وطالب بالتعويضات المستحقة له من جراء الحادث والمبين تفاصيلها في لائحة الدعوى وان المدعى عليهما مسؤولان عن دفع هذه التعويضات حيث ان المدعى عليها الثانية شركة تأمين وكانت مؤمنة للمدعى عليها الأولى على عمالها بموجب بوليصة تأمين وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 23/11/2020 القاضي برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية والزام المدعى عليها الأولى شركة المؤسسة العربية للفنادق بدفع مبلغ وقدره (26418) دولار امريكي للمدعي بالإضافة الى الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي والمدعى عليها الأولى بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل استئناف المدعي تحت رقم 539/2021 بينما سجل استئناف المدعى عليها الأولى تحت رقم 577/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 14/6/2021 - موضوع الطعن الماثل - الامر الذي لم يقبل به المدعي والمدعى عليها الأولى فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد منهما .
وعن أسباب الطعن الأول رقم 351/2021
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم الطعين مخالفته للأصول والقانون حيث جاء خاليا من التسبيب القانوني السليم .
ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف حينما قررت عدم قبول الاستئناف في
مواجهة المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية مخالفه بذلك حكم المادتين 200 من قانون الأصول المدنية .
وبمراجعتنا أوراق الدعوى نجد بان المدعى عليها الأولى (شركة المؤسسة العربية للفنادق) تقدمت بالاستئناف رقم 577/2021 ضد المدعي والمدعى عليها الثانية ونجد بان محكمة الاستئناف
وفي جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 7/6/2021 قررت عدم قبول الاستئناف شكلا المقدم من
المدعى عليها الأولى في مواجهة المدعى عليها الثانية باعتبارهما في مركز قانوني واحد وقبوله ضد المدعي .
ولما كانت محكمتنا قد تطرقت الى معالجة هذه المسألة لدى قبولها الطعن رقم 351/2021 شكلا فإننا وتحاشيا للتكرار نحيل الى ما اوردناه انفا بشأن هذا السبب ويكون ما قضت به محكمة الاستئناف حول هذه المسألة جاء متفقا وصحيح القانون وبالتالي نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتبارها ان بوليصة التأمين الصادرة عن المدعى عليها الثانية لا تغطي الحادث موضوع الدعوى كون البينة المقدمة اثبتت مسؤوليتها عن التعويض وفقا لأحكام بوليصة التأمين .
ولما كانت محكمتنا قررت عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنة في مواجهة المطعون ضدها الثانية الامر الذي يقتضي ازاءه عدم بحث سبب الطعن الموجه ضد المطعون ضدها الثانية موضوعا فان سبب الطعن يغدو والحالة هذه لا يقوم على أساس قانوني الامر الذي يتعين معه رد السبب .
وعن أسباب الطعن الثاني رقم 375/2021
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية كون البينة المقدمة ومن ضمنها بوليصة التأمين وملحقاتها تثبت بان المدعى عليها الثانية مسؤولة عن التعويض عن الحادث محل الدعوى .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان البينة المقدمة ذهبت الى ان المدعى عليها الأولى المؤمن له طلبت من المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية حذف اسم المدعي من ضمن قائمة الأشخاص المشمولين بالتغطية التأمينية اعتبارا من تاريخ 5/12/2013 بسبب تركه العمل ورغبته بالسفر للخارج وبما انه لم يتم إضافة اسمه لاحقا وقبل تعرضه لإصابة العمل فان المدعى عليها الثانية لا تكون والحالة هذه مسؤولة عن تعويضه عن الإصابة التي تعرض لها) .
وبمراجعتنا أوراق الدعوى نجد بان المدعى عليها الثانية (شركة التأمين الوطنية) تمسكت في لائحتها الجوابية بان المدعي غير مشمول بالتغطية التأمينية وقت وقوع الحادث وان اسمه غير مذكور بكشف أسماء العمال المؤمن عليهم والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من بوليصة التأمين .
وبالرجوع الى وثيقة التأمين المبرز م ع/1 نجد بانها قد تضمنت شرطا ينص على ان بوليصة التأمين تشمل (عمال المؤمن له - حسب الكشف المرفق - اثناء تأديتهم لأعمالهم في فندق المؤمن له الكائن في رام الله) بمعنى ان بوليصة التأمين تشمل العمال الواردة أسماؤهم في الكشف الشهري الذي يقوم صاحب العمل المؤمن له بتزويد الشركة به وهذا الشرط صحيح وملزم للمؤمن له .
ولما كانت علاقة شركة التامين المدعى عليها الثانية هي علاقة تعاقدية مع المؤمن لها المدعى عليها الأولى هي المكلفة قانونا بإثبات ان العامل (المصاب) مشمول ببوليصة التأمين لورود اسمه في الكشف الشهري المذكور، ولما لم تقدم المؤمن لها المدعى عليها الأولى أي بينة تثبت ذلك من خلال كشف بأسماء العمال عن الشهر الذي أصيب فيه العامل المدعي يتضمن اسم المدعي واجره بل على العكس نجد بان البينة نفت وجود اسم المدعي من ضمن أسماء العمال المؤمن عليهم وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بان المدعي ليس مشمولا ببوليصة التأمين وبالتالي انعدام مسؤوليه شركة التأمين عن التعويض يكون واقعا في محله الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه واجب النقض لعلة عدم معالجة محكمة الاستئناف السبب المتعلق بخطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للطاعن ببدل المصاريف الطبية والعمليات الجراحية وببدل الألم والمعاناة عن إصابة العمل .
وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد اذ من الثابت من الحكم المطعون فيه ان المحكمة مصدرته قد عمدت الى اجراء مستحقات المدعي وفقا لما ورد في منطوق الحكم ولم تحكم له ببدل الألم والمعاناة عن الحادث وببدل مصاريف طبية الامر الذي يستدل منه على عدم استحقاق المدعي هذين البدلين وعليه يكون ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .
لهــــذه الاســـــــــــباب
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا وتضمين المطعون ضدها في الطعن الأول الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024