دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعنـــــــــــة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / بيت لحم .
وكيلها المحامي ماجد عوده / بيت لحم .
المطعون ضده : معتز محمد حسن المسالمة / بيت لحم .
وكيله المحامي مازن عوض / الخليل .
الاجــــــــــــــــراءات
قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 9/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 6/10/2022 في الاستئنافين المدنيين رقمي 215/2022 و 322/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 322/2022 موضوعا ومن ثم قبول الاستئناف رقم 215/2022 موضوعا في حدود الأسباب الرابع والخامس والتاسع منه وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي عن بدل الالام والمعاناة عن نسبة العجز مبلغ وقدره 2625 دينار اردني بدلا من 2600 دينار والحكم بمبلغ 920 دينار اردني عن بدل التعويض المعنوي عن المبيت في المستشفى بدلا من 840 دينار والحكم بمبلغ (278498) شيكل بدلا من (275846) شيكل عن بدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة العجز ليكون بالنتيجة الحكم للمدعي بمبلغ (349018) شيكل و(4045) دينار اردني على المدعى عليها والرسوم والمصاريف و 350 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي منها 50 دينار عن درجة الاستئناف ورد باقي طلبات المدعي بالدعوى الأساس .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وفي عدم السماح للطاعنة بتقديم البينة الفنية حول عدم صحة نسبة العجز الممنوحة للمطعون ضده كون الاعراض التي أدت الى وجود نسبة العجز كانت ملازمة للمطعون ضده قبل وقوع الحادث .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى كون الحادث موضوعها كان متعمدا حيث ان البينة اشارت الى ان المطعون ضده قام بالقفز امام المركبة المتسببة بالحادث اثناء سيرها الامر الذي ينفي مسؤولية الطاعنة عن التعويض .
3) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم التثبت والتحقق من أهلية المطعون ضده بإبرام عقد توكيل محامي.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسماح للطاعنة بتقديم البينة وبالنتيجة الحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 21/11/2022 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 370/2019 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ (477500) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 24/1/2022 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (346366) شيكل و(3940) دينار اردني مع الزام الجهة المدعى عليها بدفعه للمدعي مع الرسوم والمصاريف وتضمينها مبلغ 300 دينار اتعاب محاماة ورد باقي طلبات المدعي .
لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل حيث سجل استئناف المدعي تحت رقم 215/2022 وسجل استئناف المدعى عليها تحت رقم 322/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 6/10/2022 - محل الطعن الماثل - الذي لم تقبل به المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .
وعــن اســـــباب الطعن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وفي عدم السماح للطاعنة بتقديم البينة الفنية حول عدم صحة نسبة العجز الممنوحة للمطعون ضده كون الاعراض التي أدت الى وجود نسبة العجز كانت ملازمة للمطعون ضده قبل وقوع الحادث .
وبمراجعتنا سائر الأوراق نجد بان اللجنة الطبية العليا وبموجب التقرير الطبي الصادر عنها المبرز م/4 قد منحت المطعون ضده نتيجة الإصابات التي تعرض لها من جراء الحادث موضوع الدعوى نسبة عجز قدرها (52,5%) ومدة تعطيل تسعة اشهر وأشار التقرير الى ان هذه النسبة ناتجة عن إصابة المطعون ضده بعدة كسور في الجسم بالإضافة الى تغيير في الشخصية حيث اصبح عدائي وكلامه غير مترابط ويعاني من تبول لا اداري ، وتشير الأوراق الى ان الطاعنة تمسكت بان المطعون ضده كان يعاني من هذه الاعراض قبل الحادث موضوع الدعوى وليست ناشئة عنه وبالرغم من إعطائها الفرصة عدة مرات لتقديم البينة حول ذلك الا انها لم تفعل الامر الذي حدى بالمحكمة الى عدم السماح لها بتقديم البينة بخصوص ذلك وبالتالي فان النعي على محكمة الموضوع بحرمان الطاعنة من تقديم البينة يغدو مخالف للواقع .
ولما كان من المقرر ان عمل اللجان الطبية هو من اعمال الخبرة طبقا لأحكام المادة (7) من قانون البينات النافذ وبأن الخبرة المقبولة في الاثبات هي الخبرة القاطعة الدلالة .
وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء قاطع الدلالة بتخلف نسبة عجز دائم لدى المطعون ضده قدرها (52,5%) من جراء الإصابة التي لحقت به من الحادث موضوع الدعوى وذلك بعد ان تم فحصه لديها للتقرير حول هذه المسألة ، وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا يعتبر قطعيا ملزما بما ورد به سندا لنص المادة 11 فقرة ب من تعليمات اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع من الاخذ بالتقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا جاء تطبيقا سليما لأحكام القانون الامر المستوجب معه رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى كون الحادث موضوعها كان متعمدا حيث ان البينة اشارت الى ان المطعون ضده قام بالقفز امام المركبة المتسببة بالحادث اثناء سيرها الامر الذي ينفي مسؤولية الطاعنة عن التعويض .
وفي ذلك نجد ان الطاعنة ادعت ان المطعون ضده قام بالقفز على المركبة المتسببة بالحادث اثناء سيرها الامر الذي يعفيها من المسؤولية عن التعويض عن الحادث كونه حادث متعمد ونجد بان الطاعنة لم تقدم أي حول هذا الادعاء ، ولما كان من المستقر عليه ان الادعاء يكون مجردا ولا يؤخذ به اذا لم يقم الدليل المقنع لإثباته وحيث ان الطاعنة كان سبق الإشارة لم تقدم أي بينة حول هذا الادعاء الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم التثبت والتحقق من أهلية المطعون ضده بإبرام عقد توكيل محامي .
وفي ذلك ان هذا النعي غير سديد حيث انه لم يقدم أي بينة تشير الى ان المطعون ضده فاقد الاهلية القانونية وعليه نقرر رد هذا السبب .
لهــذه الاســــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/3/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق