السنة
2022
الرقم
1097
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب

الطعن الاول:1047/2022

الطاعن : علي محمد علي ابو عرام/يطا

         وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها :شركة ترست العالمية للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/ماجد عودة/بيت لحم

الطعن الثاني: 1097/2022

الطاعنة: شركة ترست العالمية للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/ماجد عودة/بيت لحم

المطعون ضده :علي محمد علي ابو عرام/يطا

         وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 10/10/2022،في حين تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 26/11/2022 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2/10/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 224/2022 والاستئناف رقم 153/2022 القاضي الحكم برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1063/2022 بتخطئة محكمة الاستئناف باحتساب دخل المدعي على اساس 26 يوم وليس بواقع 30 يوما.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1097/2022 بما يلي :

1-الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب  .

2-تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار المدعي مشمولا بالتغطية التامينية رغم عدم التزام صاحب العمل بتزويد الطاعنة بكشف ياسماء العمال.

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد دخل الشهري بواقع 3900 شيقل وليس بواقع 2000 شيقل  .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل التعويض وفق معادلة حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما وليس وفق معادلة 35000 يوم عمل .

5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي بمبلغ 4367 شيقل

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 1074/2016 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 521150 الف شيقل بدل تعويضات عن اصابة عمل ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 6/1/2022 القاضي الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 311655 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة  .

لم يرتض المدعي والمدعى عليها الاولى بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 153/2022 والاستئناف رقم 224/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 2/10/2022 القاضي الحكم برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

 لم يرتض المدعي والمدعى عليها الاولى في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل فطعنا بالحكم لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

  وعن سبب الطعن بالنقض الاول رقم 1047/2022 والسبب الرابع من اسباب الطعن الثاني وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض المستحق للمدعي بواقع 3900 شيقل شهريا وليس بواقع 1800 شيقل شهريا وتخطئة المحكمة باحتساب ايام العمل بواقع 26 يوما.

وفي ذلك نرى ان هذين السببين يتصلان بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق ،وبما ان محكمة الاستئناف خلصت الى ان البينة المقدمة جاءت تفيد بان المدعي كان يعمل معلم طوبار لقاء اجر يومي مقداره 150 شيقل وكما خلصت الى ان بوليصة التامين جاءت تفيد بان التزام شركة التامين بالتغطية هو 100 شيقل للعامل العادي و150 شيقل للعامل المهني وبالتالي فان اجر المدعي لم يتعدى الاجر المشمول بالتغطية التامينية كونه عامل مهني وليس بعامل عادي ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق ولما لم يقدم المدعي بينة ثابت منها بان كن يعمل ستة ايام متصله في الاسبوع حتى يصار الى القول بان يوم الراحة الاسبوعية مشمول بايام العمل الفعلية لاغراض احتساب الدخل الشهري وحيث ان الامر كذلك فان احتساب التعويض المستحق له وفق معدل الدخل الشهري البالغ 3900 شيقل شهريا على اساس الاجر اليومي البالغ 150 شيقل مضوربا ب 26 يوم عمل في الاسبوع  يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذين السببين حريا بالرد .

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 1097/2022،،

وعن السبب الاول، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب  .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه القصور في تعليل وتسبيب الحكم الطعين  ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار المدعي مشمولا بالتغطية التامينية رغم عدم التزام صاحب العمل بتزويد الطاعنة بكشف باسماء العمال.

وعما انبأت عنه بوليصة تامين العمال فان ارادة طرفي عقد التامين اتجهت بان تغطي بولبصة التامين اصابات العمل التي تحلق بعمال المؤمن له عن اصابات العمل التي تلحق بهم اثناء تاديهم العمل لصالح المؤمن له وفقا للكشوف الشهرية التي سيتم تزويد شركة التامين بها من قبل المؤمن له ،وكما تضمنت تلك البوليصة بان قسط التامين يخضع للتسوية في نهاية فترة التغطية التامينية بناء على كشوف الاسماء ورواتب العمال التي سيتم تزويد الشركة بها شهريا من قبل المؤمن له بما يفيد بان التزام المؤمن له بتزويد الشكة بالكشوف الشهرية انما لاغراض احتساب القسط السنوي ولما لم يتضمن بوليصة التامين في اي بند من بنودها اي شرط يوجب على المؤمن له تزويد المؤمن "شركة التامين" بكشف باسماء العمال وراوتبهم في بداية كل شهر لاغراض شمول هؤلاء العمال بالتغطية التامينية وبما ان المدعى عليها وفي لائحتها الجوابية لم تنكر بان المدعي غير مشمول بالتغطية التامينية بل انكرت التضخيم غير المبرر في مطالباته واقرت فيها بصدور بوليصة التامين عنها وبمسؤوليتها طبقا لشروط واحكام بوليصة التامين، الامر الذي يغدو ما توصلت له محكمة  الاستئناف بانعقاد مسؤولتها عن التعويض موافقا للتطبيق السيلم لحكم القانون بما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد دخل الشهري بواقع 3900 شيقل وليس بواقع 2000 شيقل .

ولما عالجت المحكمة هذا السبب اثناء معالجة سبب الطعن الاول فنحيل اليه تحاشيا للتكرار .

وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل التعويض وفق معادلة حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما وليس وفق معادلة 35000 يوم عمل .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف احتسبت التعويض المستحق للمدعي عن نسبة العجز الجزئي الدائم المتخلفة لديه وفق معادلة حتى تاريخ بلوغه سن ستين عاما باعتبارها تمنح المدعي تعويضا اكثر ، وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين ولما لم تبد شركة التامين اي دفع موضوعي حول اجر المدعي الشهري المدعى به ،ولما لم تقدم المدعى عليها اي بينة تفيد بان راتب المدعي يتضمن اي بدلات او علاوات ومقدارها فان اعتماد محكمتي الموضوع على هذا الراتب لاغراض احتساب التعويض المستحق للمدعي وفق المعادلة التي تمنحه تعويضا اكثر يكون متفق والتطبيق السليم لاحكام القانون ،وبذلك فإن هذا السبب يلحق بما سبقه من أسباب من حيث وجوب رده.

وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي بمبلغ 4367 شيقل .

وفي ذلك نرى ان هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق ولما جاءت الاوراق تفيد بان جميع الفواتير صادرة بعد تاريخ الحادث وبما انه لا يوجد في القانون ما يوجب ان يتم ابرازها من خلال منظميها وحيث لم تقدم اي بينة ثابت منها بعدم تعلق الفواتير بالاصابة التي تعرض لها المدعي المصاب فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2024