السنة
2023
الرقم
326
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحـاكمة برئاسة السيد القاضي محمد احشيش

  وعضويـة السادة القضـاة : محمود جاموس وكمال جبر ومأمون كلش ونزار حجي

 

 

الطاعنات  :  1. روزانا عبد السميع موسى خير الله

2 . منى عبد السميع موسى خير الله

3. ناديا عبد السميع موسى خير الله

وكيلهن المحامي سمعان زياده / رام الله 

 

المطعون ضدهم :    1. مصطفى حسين محمود عبد الباقي / رام الله 

2. ايمان كامل يوسف عبد الباقي / رام الله

وكيلهما المحامي جواد عماوي   / رام الله

3. ايناس انور عبد الفتاح الشويكي / رام الله

4. محمد جمعة حسين ابو عواد

5. عطاف عبد الله عبد الرحيم صرصور

6. ميساء حسن مصطفى قرط

وكيلهم (4+5+6) المحامي قصي عواد

7 . يوسف احمد يوسف نصر الله

8. عوني محمد رسيد فتياني

9. مأمون ابراهيم محمد سلامه

10. وضاح رسمي احمد مبارك

11. معزوزه محمد اسماعيل مبارك

وكيلهما (10+11) المحامي محمد ابو هلال

12. زهدي خليل رمضان صوالحي

13. محمود ابراهيم عبد الله نصري

14. محمد ابراهيم عبد الله نصري

15. محمد شعبان عبيد كحيالي

16. عريفه عيسى سعيد التكروري

وكيلهم( 14+15+16) المحامي قصي عواد

17. نبيل سليم يوسف العبو

18. يوسف هلال محمد دحلة

19. ورثة المتوفى محمد حسين حميدان زهران

20. وجيهة محمود حسن الشيخ

21. اكرم حسين حسين دار نمر

وكيلهم (18+20+21) المحامي قصي عواد

22. رائد جمعة علي مصلح / المعترض بالاعتراض 98/2009

وكيله المحامي محمود مصلح

23. بكر محمد علي ابو كويك / المعترض بالاعتراض رقم 88/2009

وكيله المحامي قصي عواد

 

 

الاجراءات

 

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها   بتاريخ 16/2/2023  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس  بتاريخ 8/1/2023  في الاستئناف المدني رقم 104/2021  والقاضي برد الاستئناف موضوعا  وتاييد الحكم المستانف وتضمين الجهة المستانفه  بالرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه لكل واحد من الوكلاء

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

 

1 . الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينه وخلا من التعليل والتسبيب طبقا لاحكام القانون

2 . الحكم المطعون فيه لم يتطرق لكافة الدفوع التي تم اثارتها من قبل الخصوم امام محكمة الدرجة الاولى والثانية

3. اخطأت المحكمة في اعتبار الوكالة الدوريه المصادق عليها من قبل كاتب عدل القدس   بانها منظمه من قبل موظف غير مختص

4 . اخطأت المحكمة بعدم الاخذ بالاقرار العدلي بعين الاعتبار

5 . اخطأت المحكمة بعدم الاخذ بالمبرز ك/1

6. اخطأت المحكمة حين اعتبرت بان الطاعنات لم يثبتن تصرفهن الهاديء مدة مرور الزمن

7. اخطأت المحكمة حين اعتبرت ان البيوعات التي تمت من قبل الوكيل الخاص هي بيوعات صحيحه

 

تقدمت المطعون ضدهما  العاشر والحادي عشر بواسطة وكيلهما بلائحة جوابيه ابديا  من خلالها موافقة الحكم الطعين لاحكام القانون وطلبا بالنتيجة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد  وبمراجعة لائحة الطعن بالنقض بانة جرى توريدها الى قلم
 محكمة النقض بتاريخ 16/2/2023 في حين ان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 8/1 /2023 .

و بما ان الدعوى الاساس كانت منظوره من قبل محكمة تسوية بيتونيا وصدر الحكم الابتدائي بها  من قبل هذه المحكمة بتاريخ 30/3/2015 ، ولما كانت الماده الثانية من القانون رقم 23لسنة 1955 المعدله للفقره الرابعه من الماده 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 قد نصت على (( يجوز استئناف الاحكام الصادره من محكمة التسويه الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على خمسين دينارا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابيا ، ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلا للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على مائتي دينار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابيا ... الخ)) ، وحيث يتبين بان الجهة الطاعنه قامت بتوريد لائحة طعنها خارج المهلة التي حددها المشرع بثلاثين يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم ان كان وجاهيا (كحال الحكم محل الطعن) وحيث ان الطعن قدم خارج المهلة المشار اليها ذلك انه جرى توريده الى قلم محكمة النقض في اليوم الاربعين (40) من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ولما كانت الماده 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه  قد رتبت على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام والقرارات وجوب رد الطعن شكلا وبينت بان للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار ان المواعيد والمهل الاجرائية الخاصة بتقديم الطعون تتصل بالنظام العام  . وبما ان الطعن قدم خلافا للماده 13/4 من القانون رقم 40 لسنة 1952 المعدله بالماده 2 من القانون رقم 23لسنة 1955 

 

لــــذلـــك

تقرر المحكمة واستنادا للماده 13/4 من القانون رقم 40 لسنة 1952 المعدله بالماده 2 من القانون رقم 23لسنة 1955  ولنص الماده 195 من قانون اصول المحاكمات المدنيه  رد الطعن شكلا وتضمين الجهة الطاعنه المصاريف

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/4/2024