السنة
2022
الرقم
1244
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحـاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضـاة : د.رشا حماد ، محمد احشيش، نزار حجي ، سعد السويطي  

 

 

 الطاعنون:1-مدير عام التنظيم والادارة /رام الله

          2-وزير المالية بالاضافة الى وظيفته/رام الله

          3-وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته/رام الله

          4-مدير عام المخابرات الفلسطينية بالاضافة الى وظيفته/رام الله

          5-مدير عام الرواتب بوزارة المالية بالاضافة الى وظيفته/رام الله

          6-المالية العسكرية في السلطة الوطنية الفلسطينية/رام الله

          7-الادارة المالية المركزية العاملة في السلطة الفلسطينية/رام الله

          8-وزارة المالية الفلسطينية بالاضافة لوظيفتها/رام الله

          9- النائب العام بالاضافة الى وظيفته/رام الله

المطعون ضده: صالح كامل احمد كنعان/بديا

            وكيله المحامي/احمد شرعب/طولكرم

 

 

الإجراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة النائب العام بتاريخ 27/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 24/10/2022 بالاستئناف رقم 1843/2021 والاستئناف رقم 1844/2021 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

 تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف حكم المادة 174 والمادة 175 من قانون الاصول المدنية لعدم التعليل السليم.

2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأويل وتفسير حكم محكمة العدل العليا رقم 192/2008و91/2009  كون ان قرار الغاء ترقين القيد لا ينشئ مركز جديد للمدعي ،ولكون ان الراتب الاساسي يستحق مقابل قيام الموظف بمهامه الوظيفية ،ولا يشمل العلاوات او البدلات او اي نوع اخر ،وان المدعي لم يباشر عمله خلال الفترة المحكوم بها.

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، لورود الطعن ضمن المعياد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبول قبوله.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 985/2018 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهم موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 154128 شيقل ،وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 28/9/2021 القاضي بالزام وزارة المالية بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 116547 شيقل مع الرسوم والمصاريف.

لم ينل الحكم الصادر عن محكمة اول درجة قبولا من المدعي والمدعى عليهم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1843/2021 والاستئناف رقم 1844/2021، وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 24/10/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليهم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

وعن السبب الاول وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين جاء مخالفا حكم المادة 174 والمادة 175 من قانون الاصول المدنية.

ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره وجاءت موقعة من رئيس الهيئة والكاتب وحيث أن أوراق  مسودة الحكم الطعين موقعة من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية ،الامر الذي ترى معه المحكمة بان الحكم الطعين جاء موافقا لحكم المادتين 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتفسير حكم محكمة العدل العليا رقم 192/2008و91/2009  كون ان قرار الغاء ترقين القيد لا ينشئ مركز جديدا للمدعي ،ولكون الراتب الاساسي يستحق مقابل قيام الموظف بمهامه الوظيفية ،ولا يشمل العلاوات او البدلات او اي نوع اخر ،وان المدعي لم يباشر عمله خلال الفترة المحكوم بها

 وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يتعلق بمدى حجية حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية ،وفي هذا نرى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الإداري لها حجية مطلقة استثناءا من القواعد المقررة لجميع الأحكام القضائية العادية بنسبية حجيتها ،ذلك ان العلة في الحجية المطلقة للقضاء الإداري بالإلغاء ترجع الى ان دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري لعدم المشروعية والقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغائه تعني تصحيح أللامشروعية التي وصم بها القرار الإداري ،وبما ان القرار الإداري الصادر في دعوى العدل العليا رقم 192/2008 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة المتضمن ترقين قيد المدعي بأكمله ،فان الغاء القرار الإداري يعيد الوضع القانوني للمطعون ضده الى ما كان عليه قبل الإلغاء ،ويكون معه للمطعون ضده الحق بالمطالبة ببدل رواتبه التي لم تدفع له وفقا لاخر قسيمة راتب تقاضاه قبل ترقين قيده ،وذلك من تاريخ ترقين قيده حتى تاريخ صدور قرار محكمة العدل العليا بالغاء قرار ترقين قيده اي من تاريخ 1/10/2007 حتى تاريخ 12/9/2011 ،ولما خلصت محكمة الاستئناف الى ذلك فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/4/2024