السنة
2022
الرقم
46
تاريخ الفصل
15 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب

 

الطاعنان : 1- وزير المالية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته/رام الله

              2- النائب العام بالاضافة الى وظيفته/رام الله

المطعون ضدها: نهى عبد الكريم مصطفى جعيدي/قلقيلية

        وكيلها المحامي غاندي ربعي/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 5/1/2022 بواسطة عطوفة النائب العام لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/2/2021 بالاستئناف رقم 142/2021 القاضي الحكم  برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى للالغاء قرار تنسيب المدعية الذي تحصن بمرور مدة 60 يوما دون الطعن فيه وبالتالي فان المدعية فقدت وظيفتها لدى وزارة التربية والتعليم .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتفسير حكم محكمة العدل العليا رقم 209/2009 لا سيما وان المدعية ليست طرفا في هذا القرار ولم تطعن بقرار الغاء تنسيبها .
  3. ان قرار مجلس الوزراء رقم 06/14/ر .و/س ف لعام 2012 هو قرار اداري جديد منشئ لمركز قانوني جديد للمدعية .
  4. ان المدعية باشرت عملها سندا لقرار التعيين الجديد .
  5. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب الحقوق المترتبة للمدعية واغفالها خصم المساهمات والاشتراكات . 

بالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وأحكام القانون .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعية اقامت الدعوى الاصلية رقم 2747/2016 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليهم بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 48000 شيقل وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 25/5/2021 القاضي الحكم بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعية مبلغ وقدره 48000 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة .

لم ينل الحكم قبول المدعى عليهم فطعنوا فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 142/2021 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 12/12/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

لم يرتض المدعى عليهم بالحكم فطعنوا فيه امام محكمة النقض  للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

وعن أسباب الطعن وعن السبب الاول والثاني والثالث منها وحاصلها النعي على الحكم الطعين بالخطأ بالاستناد الى الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا رقم 209/2009 واسقاطه على موضوع هذه الدعوى رغم ان المدعية ليست طرفا فيه وان القرار الإداري الصادر بحقها المتعلق بإلغاء تنسيبها للتعيين قد تحصن لعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية وان المدعية لا تتمتع بصفة الموظف من تاريخ الغاء تنسيبها للتعيين الى تاريخ تعيينها مجددا وكذلك النعي بأنه لا يجوز الغاء القرار الإداري الصادر بحقها خارج الاطار القانوني للإلغاء .

وفي ذلك نجد ان هذه الأسباب تتعلق بمدى حجية حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية وفيما اذا كانت حجيته وآثاره تنصرف فقط على اطرافه ام ان لها الحجية المطلقة بأن تسري آثار حكم الإلغاء على الجميع ولو لم يكونوا من اطراف دعوى الإلغاء وفي هذا نرى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الإداري تعتبر حجة على الكافة ذلك ان حكم الإلغاء تسري آثاره على جميع من تنطبق عليهم ذات الظروف الموضوعية والقانونية سواء كانوا طرفا في دعوى الإلغاء ام لا حيث يستفيد من الأثر المترتب على الإلغاء من كان طرفا في تلك الدعوى ومن لم يكن طرفا فيها بحكم اطلاق حجية حكم الإلغاء ذلك ان الحجية المقررة للأحكام الصادرة بالإلغاء لها حجية مطلقة استثناءا من القواعد المقررة لجميع الأحكام القضائية العادية بنسبية حجيتها واقتصار آثار الحكم فيها على اطراف الدعوى دون سواهم ذلك ان العلة في الحجية المطلقة للقضاء الإداري بالإلغاء ترجع الى ان دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري لعدم المشروعية والقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغائه تعني تصحيح أللامشروعية التي وصم بها القرار الإداري ومن المنطقي ولمقتضيات المصلحة العامة ان يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة وهم من تنطبق عليهم الأثار القانونية والموضوعية للقرار الإداري الملغى وان هذه الحجية المطلقة للاحكام القاضية بالإلغاء دون القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية خلاف الإلغاء ذلك ان  الحكم  بإلغاء القرار الإداري يعني إزالة كل اثر لهذا القرار الإداري الملغى في مواجهة الكافة وبما ان القرار الإداري الصادر في الدعوى العدل العليا رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء تعيين المستدعي بأكمله فان أثر هذا الإلغاء ينصرف أيضا على كل من تقرر الغاء تعيينهم استنادا الى ذات الأسباب التي قام عليها القرار الإداري الملغى وبما ان المدعية تقرر الغاء تنسيبها للتعيين بموجب قرار صادر عن ذات الإدارة وبذات الظروف وذات الأسباب وبالتالي فان قرار الإلغاء الصادر في الدعوى العدل العليا رقم 209/2009 تنصرف آثاره على المدعية أيضا وعليه فان كل ما ورد في هذه الأسباب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر ردها .

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن وحاصلها القول بان قرار رئيس الوزراء بإعادة تعيين المطعون عليها هو بمثابة قرار اداري جديد أنشأ مركزاً قانونياً جديداً للمطعون عليها من تاريخ صدوره .

وبالرجوع الى قرار رئيس الوزراء رقم 06 / 2012  لعام 2012 الصادر بتاريخ 2/10/2012 نجد انه قد قرر إعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنية تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا وبما آثار قرار الإلغاء الصادر عن محكمة العدل العليا المشار الية تنصرف أيضا الى المطعون ضدها استنادا لم تم بيانه سابقا وبالتالي فان قرار رئيس الوزراء لم ينشئ مركزاً قانونياً جديداً للمدعية وانما كاشف لحق الموظف ذلك ان الغاء القرار الإداري يعيد الوضع القانوني للمطعون ضدها الى ما كان عليه قبل الإلغاء.

وعن السبب الخامس من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ بتحديد قيمة الراتب المعتمد كونه غير صحيح وغير مطابق لسلم الرواتب واغفال المحكمة خصم المساهمات والاشتراكات.

وفي ذلك ولما خلصت له محكمتنا من خلال معالجة اسباب الطعن الاول وحتى الثالث فان المدعية تستحق بدل رواتبها التي لم تدفع لها من تاريخ الغاء تنسيبها حتى تاريخ عودتها للعمل اي من تاريخ 14/10/2018  حتى تاريخ 4/9/2012 ولما لم تتضمن كشف رواتب المدعية عن الفترة ما قبل الغاء تنسيبها بان راتبها يتضمن ايه خصميات او فروقات او اشتراكات فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الحكم للمدعية ببدل رواتبها عن الفترة المشار اليها وفق الراتب الوارد في قسائم رواتبها قبل الغاء التنسيب يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

لذلك

    تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 15/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    م.ف