السنة
2022
الرقم
739
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطعن الاول طعن رقم 739/2022

 الطـــــــــاعن :عزت محمود حسين الزير - بيت لحم  

وكيله المحامي : ماجد عوده

المطعون ضدها : شركة المشرق للتأمين 

       وكيلهم المحامي : فؤاد النمري

الطعن الثاني رقم :758/2022 

  الجهة الطاعنة : شركة المشرق للتأمين

       وكيلها المحامي: فؤاد النمري

 المطعــون ضده: عزت محمود حسن الزير

   وكيله المحامي : ماجد عوده

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بالطعن الاول بطعنه بتاريخ 20/6/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 19/5/2022 في الاستئناف المدني رقم 1175/2021 والاستئناف المدني رقم 1105/2022القاضي بتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 615219.5 شيكل ومبلغ 2867.5 دينار اردني.

وتقدمت الجهة الطاعنه بالطعن الثاني بطعنها بتاريخ 26/6/2022للطعن بذات الحكم ضد الطاعن بالطعن الاول 

تتلخص اسباب الطعن الاول  بما يلي:

  1. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم ربط المبلغ الذي حكمت به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ الحادث وحتى السداد التام
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم عدم حساب التعويض المستحق للطاعن على اعتبار ان دخله الشهري 10000 شيكل وفقا للبينه التي اثبتت ان دخله الشهري في الاشهر الثلاث الاخيره هو 10000 شيكل

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم بالحدود التي رفع عنها الطعن  واصدار الحكم المتفق مع القانون والحكم للطاعن بكافة مطالباته في لائحة الدعوى  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

وتتلخص اسباب الطعن الثاني 758/2022 بما يلي 

  1. القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وجاء ضد وزن البينه والسوابق القضائيه وغير معلل تعليلا قانونيا

2-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في  عدم التفريق بين العجز الوظيفي والعجز غير الوظيفي بالتعليل الذي ساقته

3- اخطأت محكمة استئناف الخليل في الحسابات التي اجرتها لمستحقات المدعي

4- اخطأت محكمة استئناف الخليل في عدم خصم الدفعات المستعجله والبالغه 40 الف شيكل  من المبالغ المحكوم بها 

5- اخطأت محكمة استئناف الخليل في تطبيق القانون بخصوص دخل المدعي وعدم التفريق بين الدخل في مناطق عام 48 وفي مناطق الضفة الغربيه

والتمست الجهة الطاعنه بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم محل الطعن  وعدم الحكم بالفائده القانونيه او ربط المبلغ المحكوم بجدول غلاء المعيشه لعدم النص عليها في القانون مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ كل مطعون ضده بلائحة الطعن في مواجهته وتقدم المطعون ضده بالطعن الثاني بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمة

بالتدقيق والمداوله وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 19/5/2022 وقدم الطعن الاول بتاريخ 20/6/2022 وقدم الطعن الثاني بتاريخ 26/6/20222 فان كلا الطعنين يكون مقدما في المعياد وتقرر المحكمه قبولهما شكلا

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن في الطعن الاول اقام الدعوى رقم 381/2018 لدى محكمة بداية بيت لحم وموضوعها مطالبه بمبلغ 766000 شيكل ومبلغ 3450 دينار مؤسسا دعواه على سند من القول انه واثناء سفره بتاريخ 16/11/2016 في مركبه سكودا رقم 9050494 والمؤمنه لدى المدعى عليها بوثيقة تأمين ساريه المفعول التي كان يقودها ابنه عز الدين انحرفت السياره عن مسربها وسقطت في واد وانه  نتيجة ذلك تعرض لاصابات نقل على اثرها الى المستشفى وتلقى العلاج وتخلف لديه نسبة عجز 41.15%وتعطل لمدة ستة شهور وقام المدعي بتفصيل ما يستحق له في البند السادس من لائحة الدعوى

ردت المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها ان وثيقة التأمين الوارد ذكرها في لائحة الدعوى صادره عنها وان التزامها القانوني منظم بموجب الوثيقه وابدت انها دفعت للمدعي مبلغ 40 الف شيكل دفعات مستعجله وانكرت باقي تفاصيل لائحة الدعوى بالصورة التي وردت بها

سارت محكمة بداية بيت لحم بالدعوى الى نهاية اجراءاتها وبتاريخ 22/6/2021  اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى  بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (440544) شيكل ومبلغ 2867.5 دينار مع الرسوم ومصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماه

لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 1105/2021 ولم تقبل  الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به  بالاستئناف المدني رقم 1175/2021

سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين بعد ضمهما وبتاريخ 19/5/2022 اصدرت حكمها القاضي برد بتعديل الحكم ليصبح  الحكم للمدعي بمبلغ 615219.5 شيكل ومبلغ 2867.5 دينار اردني

لم يقبل كلا طرفي الدعوى بالحكم وطعن به كل منهما بالطعن الماثل للاسباب التي ابدتها كل جهة والتي تم تلخيصها اعلاه 

وعن اسباب الطعن الاول وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه فان المحكمه تجد ان المحكمه اصدرت حكمها بتاريخ 19/5/2022 وعللت قرارها من هذا الجانب بالقول انه لا يوجد في قانون التأمين نص يجيز المطالبه ونقرر رد هذا السبب وحيث المحكمه تجد ان الهيئة العامه لمحكمه النقض  اصدرت بتاريخ 20/3/203حكما  في الطلب رقم 2/2022 في الدعوى رقم 622/2021  جاء فيه " وتأسيسا على ذلك ورجوعا عن أي مبدأ مقرر باي حكم سابق نقرر قبول هذا السبب بما مؤدى ذلك انه كان يتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه وبناء على طلب المدعي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى وربط المبلغ بالفائده القانونيه من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ تقرر المحكمه بالاغلبيه ورجوعا عن أي اجتهاد سابق وحيث انه يتعين على المحكمه ان تعمل ما جاء في هذا الحكم عملا بالماده 339 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والتي تنص على "اذا تبين لاحدى دوائر محكمة النقض انها ستخالف سابقه قضائيه مستقره للنقض تنعقد بكامل هيئتها لاصدار حكمها ويكون هذا الحكم واجب الاتباعلدى المحاكم الاخرى في جميع الاحوال " وعلى ذلك فان المحكمه ستأخذ ذلك بنتيجة الحكم

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الاول والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه  الخطأ بعدم اعتماد مبلغ  10 الاف شيكل كدخل شهري له لغايات حساب التعويض فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم محل الطعن  انه جاء فيه " وحيث ان هذا المبلغ يزيد عن مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي كان يعمل به المدعي بتاريخ الحادث وفقا لنشرة الاحصاء المركزي وكان يتوجب على محكمة اول درجه احتساب التعويض على اساس مثلي معدل الاجور " وحيث ان المحكمه خلصت الى ان الدخل الذي يجوز الاعتماد عليه هو ما يعادل مثلي متوسط الدخل في الحقل الاقتصادي للمدعي وفقا لنشرة الاحصاء المركزي فان ما توصلت اليه المحكمه مصدرة الحكم يتفق مع ما جاء في الماده 155من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والتطبيق القضائي لهذه الماده فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله ولا يستند الى اساس قانوني وحري بالرد  وتقرر المحكمه رده

وعن اسباب الطعن الثاني وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على القرار الطعين انه مخالف للاصول والقانون وانه ضد وزن البينه ومخالف للسوابق القضائيه فان المحكمه تجد ان هذا السبب لا يتفق مع منهج بناء الطعون ولا مع ما جاء بالفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه حيث جاء عاما مرسلا لم تبين فيه الجهة الطاعنه اوجه مخالفة الحكم للقانون ولا وجه مخالفته للاصول ولا البينه التي جاء ضد وزنها ولا الصواب الذي تراه الجهة الطاعنه حتى تتمكن المحكمه من الفصل فيه وعلى ذلك هذا السبب لاينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الطاعنه على المحكمه الخطأـ في عدم التفريق بين العجز الوظيفي والعجز غير الوظيفي فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على الحكم انه جاء فيه " فان المحكمه وبرجوعها الى تقرير اللجنه الطبيه العليا المتعلق بالمدعي تجد انها منحته نسبة عجز وظيفي دائم 41.15%وبالتالي ثبت من خلال التقرير الطبي تخلف عجز دائم للمدعي وحيث انه ثبت من خلال التقرير ان المدعي تخلف لديه عجز دائم  سواء كان وظيفي او غير وظيفي فانه يستحق التعويض " وحيث ان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على التقرير الطبي ان نسبة العجز الممنوحه للمدعي هي نسبة عجز وظيفي ودائم وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه يقع ضمن صلاحيتها في وزن البينه وتقديرها وله اصل ثابت في اوراق الدعوى  وان استخدام المحكمه في قرارها لعبارة _سواء كان العجز وظيفي او غير وظيفي فانه يستحق التعويض _لم يكن لها اثر في نتيجة الحكم طالما ثبت بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبيه العليا ان العجز هو عجز وظيفي دائم  واما قول الجهة الطاعنه في توضيح هذا السبب من انه كان يتعين على المحكمه دعوه رئيس اللجنة الطبيه للتحقق من الدفع  المثار فان المحكمه تجد ان هذا الامر يعود لتقدير المحكمه اذا ما تبين لها وجود غموض في التقرير يستدعي ذلك إضافة الى ان الجهة الطاعنة لم تطلب في طلباتها الختامية سوى عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة وعلى ذلك  فان هذا السبب يكون غير واقع في محله وتقرر المحكمه رده

 وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ في حساب ما يستحق للمدعي من تعويض فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على الحكم ان المحكمه التي اصدرته قامت بحساب ما يستحق للمدعي عن بدل تعطل وعن بدل فقدان دخل مستقبلي وقسمت ذلك الى مرحلتين الاولى بدون رسمله وهي الفترة من تاريخ انتهاء فترة التعطل حتى تاريخ الحكم والفترة الثانيه وهي الفترة من تاريخ الحكم حتى بلوغ المدعي سن الستين وقامت بحساب ما يستحق للمدعي عن بدل الم ومعاناه وعن بدل مصاريف طبيه وذلك اعتمادا على الدخل الشهري الثابت للمدعي  مع اعمال ما جاء في الماده 155 من قانون التأمين وحيث ان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه لم تبين وجه الخطأ في الحساب الذي تنعاه على المحكمه مع التنويه الى ما جاء في الماده 183 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فالخطأ المادي والخطأ الحسابي يمكن تصحيحه من خلال طلب يقدم الى المحكمه مصدرة الحكم ولا يصلح بحد ذاته سببا للطعن وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه  مصدرة الحكم  الخطأ بعدم خصم قيمة الدفعه المستعجله  والبالغه 40 الف شيكل من مبلغ التعويض فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه " فان المحكمه تجد وبرجوعها الى الحكم المستأنف تجد ان المبلغ المحكوم به لم يخصم منه قيمة الدفعات المستعجله والبالغه 40000 شيكل والتي استلمها المدعي والمقر باستلامها بموجب المبرز م/7 واقرار وكيله باستلامها فان هذا السبب يرد على الحكم وستقوم المحكمه بخصم هذا المبلغ في منطوق حكمها " وحيث ان المحكمه تجد ان المحكمه توصلت من خلال حكمها بان ما يستحق للمدعي عن بدل التعطل وعن بدل فقدان دخل مستقبلي هو هو 652977 شيكل في حين انها في حكمها النهائي حكمت له بمبلغ 615219 شيكل مع الاخذ بعين الاعتبار المبالغ المحكوم بها عن مطالبات غير المطالبات المذكوره وبذلك فانها تكون قد خصمت المبلغ المدفوع على حساب الدفعات المستعجله من التعويض النهائي ويكون هذا السبب غير واقع في محله ولاينال من الحكم مع التنويه الى انه لا يصلح بحد ذاته سببا للطعن اذ ان القانون عالج حالة الخطأ الكتابي والحسابي واغفال بعض الطلبات الموضوعيه ونظم طرق معالجتها وعلى ذلك تقرر المحكمه ردهذا السبب  

وعن السبب الخامس والذي تعنى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في معالجة دخل المدعي وتطبيق النص القانوني المتعلق بالدخل وعدم التفريق بين الدخل المتحصل في اراضي السلطه الوطنيه والمتحصل لدى الجانب الاخر فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكمه عالجت مطالبات المدعي ومنها تقدير دخله وفقا لما جاء في الماده 155 من قانون التأمين ولم تلتفت الى الدخل الذي يزيد عن مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي يعمل فيه الطاعن دون الالتفات الى مكان عمله سواء في داخل مناطق عام 48 او في مناطق السلطه الفلسطينه وذلك تماشيا مع ما هو مستقرعليه لدى القضاء فيتم حساب التعويض وفقا للدخل الثابت للمدعي ببينة قانونيه دون الالتفات الى مكان العمل على ان لا يتجاوز مقدار الدخل المعتمد للحكم  ما جاء بالماده 155 المذكوره وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وغير قائم على اساس قانوني وتقرر المحكمه رده

لـــــــذلك

تقرر المحكمه رد الطعن 758/2022 موضوعا وتضمين الجهة الطاعنه فيه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه لوكيل الطاعن بالطعن 739/2022 وتقرر المحكمه وعملا باحكام الماده 237 قبول الطعن رقم 739/2022 في حدود السبب الاول منه وعملا بحكم الهيئه العامه لمحكمه النقض المشار اليه اعلاه اضافة عبارة "وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجه وربطه بالفائده القانونيه بواقع 3% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ " الى حكم محكمة الاستئناف محل الطعن . 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/3/2024