دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيــــــدة القاضــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، د.بشار نمر ، نزار حجي
الطـــاعن : حمزة فتحي احمد سويد/رام الله
وكيله المحامي:هشام أبو حلو /رام الله
المطعون ضدها : ديما محمد طالب عبد الحميد لبدي/رام الله
وكيلاها المحاميان : مرسي حسين وحنين قاسم / رام الله
الإجـــــــــــراءات
بتاريخ 3/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/11/2022 بالاستئناف رقم 68/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس رقم 1321/2017 بداية رام الله وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى .
بتاريخ 20/3/2023 تقدم وكيل المدعى عليها بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة :نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه القانونية وعليه نقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع:يتبين بأن الطاعن تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 1321/2017 ضد المطعون ضدها موضوعها المطالبة بمبلغ مالي قيمته 35000 دولار مستندة على أساس ان المدعى عليها المطعون ضدها اشترت من المدعي الطاعن لشقة بقيمة 250000 دولار وترصد له بذمتها 35000 دولار بموجب إقرار صادر منها وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية استندت على انه ليس للمدعي أي مبلغ بذمة المدعى عليها وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 21/12/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع 35000 دولار وتضمينها الرسوم والمصاريف واربعمائة دينار اتعاب محاماة .
لم ترتض الطاعنة بالحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 68/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماة .
لم يرتض الطاعن بالحكم فتقدم بهذا الطعن لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه .
وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة في تطبيق القانون وأن الحكم غير مسبب ومتناقض ولم يراع التفسير والتأويل القانوني السليم ، ان ما ورد في هذا السبب جاء على سبيل العموم به جهالة اذ يتوجب ان يكون سبب الطعن واضحاً حتى تتمكن المحكمة من الوقوف عليه وبحثه وبهذا يكون هذا السبب مخالف لاحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه يكون غير مقبول.
اما بخصوص باقي الأسباب والتي تتلخص في خطأ المحكمة بالأخذ بإقرار المدعي لدى دائرة تسجيل الأراضي بأن ثمن الشقة هو 50 الف دينار وانه قبض الثمن على خلاف ما هو وارد في اتفاق البيع الخارجي بأن الثمن هو 250000 دولار وان للمدعي مبلغ 35000 دولار بموجب إقرار المدعى عليها انه من خلال البينة المقدمة نجد بان الاتفاقية الموقعة بين طرفي الدعوى والتي تثبت من خلالها ان ثمن الشقة هو 250000 دولار وانه تم قبض مبلغ 35 الف دولار والباقي والبالغة قيمته 215000 دولار يدفع من خلال رهن المبيع للبنك، وبموجب إقرار صادر من المدعى عليها يتضمن انشغال ذمتها بمبلغ 35000 دولاروان البند الثالث من الاتفاقية الفقرة (أ) لم يتم دفعه ،وكذلك نجد بأنه تم تحويل مبلغ 210000 دولار من حساب المدعى عليها لحساب المدعي بواسطة حوالة بنكية كانت المدعى عليها حصلت عليه مقابل قرض عقاري من بنك فلسطين، كما نجد بان المدعي استلم من المدعى عليها مبلغ 2125 دولار عمولة 1% وكذلك استلم 2500 دولار تكملة المقدمة لشراء الشقة فيكون المبلغ المقبوض من المدعي هو 210000 و2125 و2500 دولار تساوي 214625 دولار فيكون المتبقي من قيمة الشقة هو 35375 دولار وكذلك نجد بأن المدعي قام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالتنازل عن الشقة لدى دائرة الأراضي وصرح بأن ثمن الشقة هو 50 الف دينار اردني وانه استلم المبلغ كاملاً ولم يبقى له في ذمة المشترية أي مبلغ وعلى ضوء ذلك تم تسجيل الشقة باسم المدعى عليها ، وفي ذلك نجد بأن إجراءات إتمام افراغ وتسجيل الأرض أوالعقار يجب أن تتضمن تحديد قيمة المبيع وذلك لغايات فرض الرسوم القانونية ونقل الملكية وحيث ان طرفي الدعوى كانا قد اتفقا بأن ثمن الشقة هو 250000 دولار وتنفيذ لما تم الاتفاق عليه قامت المدعى عليها بالحصول على قرض عقاري ودفعت ما قيمته 214625 دولار وتبقى للمدعي بذمة المدعى عليها 35000 دولار ووقعت على إقرار بذلك وعليه فان ما توصلت اليه المحكمة بان ما أقر به المدعي لدى دائرة الأراضي يكون مخالف لواقع الحال وما تم الاتفاق عليه، ذلك أن تحديد قيمة العقار بدائرة الأراضي يكون لغايات دفع الرسوم وليس لغايات تحديد الثمن الحقيقي للعقار وبهذا فان ما توصلت له محكمة الدرجة الثانية يكون مخالف للبينة الثابتة واستنتاج مخالف للحقيقة ذلك ان ما ورد في عقد البيع الرسمي من بيانات تتعلق بالثمن تعبر عما يدلي به أصحاب الشأن امام الموظف الرسمي فيدونها كما وردت على لسانهم دون ان يكون له صلاحية التحقق منها لذلك فان مثل هذه البيانات يجوز اثبات عكسها بطرق الاثبات العادية طبقاً لقانون البينات .
اما بخصوص توجيه يمين عدم كذب الإقرار نجد بان محكمة الدرجة الثانية قامت بتحليف المدعى
عليها اليمين ضمن الصيغة التالية "اقسم بالله العظيم بأن المدعي المستأنف ضده لم يكن كاذباً باقراره باستلام مبلغ 50 الف دينار وفق ما ورد في عقد البيع المنظم لدى دائرة تسجيل الأراضي والله على ما أقول شهيد".
ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن يمين عدم كذب الإقرار هي من بينات الدعوى التي يطلبها احد الخصوم ولا تملك محكمة الموضوع من الناحية القانونية حق توجيه هذه اليمين للخصم من تلقاء نفسها وليس لها صلاحية افهام احد اطراف الدعوى ان من حقه توجيهها لخصمه وذلك على خلاف ما هو مقرر لها حصراً بنص المادة (146) من قانون البينات الباحثة في اليمين المتممة التي هي حقاً للمحكمة وليست للخصوم ، وانما توجهها بناء على طلب من احتج عليها بسند انه كاذب باقراره الوارد بذلك السند.
كما أن المدعي لم يدعي انه كاذب في اقراره بعقد بيع الشقة الموقع امام دائرة الأراضي على الاطلاق وهو لم يعترض على ابرازه اصلاً امام محكمة اول درجة وبالتالي لا انطباق لاحكام المادة 1589 من المجلة على واقع الدعوى .
وحيث ان محكمة الاستئناف قامت من تلقاء نفسها بفتح باب المرافعة وتوجيه يمين عدم كذب الإقرار للمستأنفة والتي قامت بحلفها وبناء عليها بنت محكمة الاستئناف نتيجة حكمها وقضت برد الدعوى ما يجعل من ذلك الاجراء مخالفاً للقانون ويجعل من مجمل الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه ما يوجب نقضه .
لــــــهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها وفق ما بيناه.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/3/2024