دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي،فواز عطيه،كمال جبر،ثائر العمري
الطاعنة : شركة مفروشات الياسيني الصناعية للأثاث والديكور ( المشار إليها سابقا قبل تصحيح لائحة الدعوى بشركة موبيليات الياسيني)/ بيت لحم شارع القدس الخليل.
وكيلها المحامي خالد زواهرة / بيت لحم.
المطعون ضده: امجد علي يوسف العتيق/ الدوحة.
وكيله المحامي سميح صليبي/ بيت لحم.
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 2/8/2021 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/6/2021 بالاستئناف رقم 29/ 2021 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و 400 دينار أتعاب محاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ،رغم تبلغ وكيله نسخة عن لائحة الطعن بالذات.
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة نجد أن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى المدنيه 175/ 2011 لدى محكمة بداية بيت لحم يطلب فيها الحكم على الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 127.024 شيكل عبارة عن حقوق عمالية وتعويض عن إصابة عمل في دعوى واحدة.
بعد أن فرغت محكمة بداية بيت لحم من نظر الدعوى أصدرت حكمها الأول بتاريخ 28/ 3/ 2012 القاضي بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 97,800 شيكل وكبدت الطاعنة الرسوم والمصاريف و 300 دينارا أتعاب محاماة.
لم تقبل الطاعنة "المدعى عليها" بحكم محكمة بداية بيت لحم ،فبادرت لاستئنافه بالاستئناف رقم 377/ 2012 لدى محكمة استئناف القدس، التي وبعد أن فرغت من اجراءاتها ،أصدرت حكمها بتاريخ 12/11/2012، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء كافة الإجراءات المتخذة أمام محكمة بداية بيت لحم اعتبارا من جلسة 26/10 /2011 ،وحكمت بإعادة الدعوى الى محكمة بداية بيت لحم لسماع بيانات المستأنفة.
وبعودة الاوراق الى محكمة بداية بيت لحم، باشرت الأخيرة نظر الدعوى من جديد الى ان اصدرت حكمها الثاني بتاريخ 29/2/2016 ،حيث قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي الى المطعون ضده مبلغ 76,843 شيكل بالاضافة الى الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.
وإذ لم يلق حكم محكمة البداية سالف البيان قبولا لدى الطاعنة فبادرت لاستئنافه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف 298/ 2016 ،وبعد ان فرغت محكمة استئناف القدس من اجراءاتها أصدرت حكمها بتاريخ 30/6/2016 حيث قضت بقبول استئناف الطاعنة وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمطعون ضده "المدعي" بمبلغ 8264 شيكل بدلا عن حقوقه العمالية ،في حين ردت المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل بالنظر لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى.
لما يقبل المطعون ضده بحكم محكمة الاستئناف المشار إليه فبادر للطعن فيه نقضا بالطعن بالنقض رقم 1088/2016 حيث وجدت محكمة النقض انه ما كان لمحكمة الاستئناف وهي بصدد نظر الاستئناف 377/2012 ان تقضي بإعادة الأوراق الى محكمة بداية بيت لحم باعتبار ان الحكم باحالة الاوراق الى محكمه الدرجه الاولى لا يكون إلا في أحوال محددة بينها المشرع في الــــمادة 223/ 3 من قانون اصول المحاكمات، ولذلك نقضت الحكم المطعون فيه وحكمت ببطلان الإجراءات ومن ضمنها تلك الاجراءات المتخذة امام محكمة البداية اعتبارا منذ صدور حكم محكمة الاستئناف الاول المنوه عنه بما في ذلك حكم محكمه البدايه الثاني وحكم محكمة الاستئناف الثاني المنقوض ، واحالت الاوراق الى محكمة الاستئناف لتعود وتبحث الاستئناف الاول رقم 377/ 2012 .
وبناء على حكم محكمة النقض فقد عادت الأوراق إلى محكمة استئناف القدس التي عادت لبحث الاستئناف الاول 377 / 2012 ، ومن ثم وبالنظر لتشكيل محكمة استئناف الخليل فقد احيلت اوراق الاستئناف اليها وسجل لديها الاستئناف تحت الرقم 29/ 2021 وبعد ان فرغت من اجراءاتها أصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 27/6/2021 حيث قضت برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وكبدت الطاعنة الرسوم والمصاريف و400 دينار أتعاب محاماة.
هذا عن الإجراءات ، وفي القانون؛ فإننا وبمعزل عن أسباب الطعن، نجد من تقدم بالاستئناف الاول رقم 377/ 2012 الذي حمل الرقم 29 /2021 بمناسبة احالته الى محكمة استئناف الخليل هو وكيل الطاعنة المحامي خالد الزواهره (بالاستناد الى وكالته المعطاة من المدعو محمود توفيق صلاح حميدة ) بحيث اشير اليه بانه المفوض بالتوقيع عن الشركة الطاعنة" المستانفه" وذلك بموجب الوكالة الموقعة منه والمعطاة للمحامي خالد زواهرة بتاريخ 21/10/2012 ، في حين أننا عند الرجوع الى شهادة تسجيل الشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 28 /3/ 2011 ، نجد أن المفوض بالتوقيع عنها هو ناصر محمود توفيق حميده وعلى ذلك يكون الاستئناف محل البحث الذي كان يحمل الرقم 377/ 2012 الذي اصبح يحمل الرقم 29 /2021 والمقدم بتاريخ 22/ 10/ 2012 ، اضحى مقدما ممن لا يملك الصفة في تقديمه، باعتبار ان المدعو محمود توفيق صلاح حميده لم يكن المفوض بالتوقيع عن الشركه الطاعنه وقت تقديم الاستئناف، على نحو ما أشرنا إليه ونحو ما جاء في شهادة تسجيل الشركة الطاعنة على التفصيل الذي بيناه.
ولا يسعف الطاعنة" المستأنفة" ان تستند الى الوكالة الجديدة التي تقدم بها وكيلها المحامي خالد زواهرة بتاريخ 12/ 11/ 2015 ، والموقعة من المفوض بالتوقيع عنها السيد ناصر محمود توفيق حميدة والتي تقدم بها بعد أن كان الاستئناف 377/ 2012 قد قدم ممن لا يملك الصفة ، وعلة ذلك؛ انه ليس من شأنها تصحيح شكل الاستئناف 377/2012 الذي أقيم من غير ذي صفة، باعتبار ان قاعدة الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة المقررة في المادة 1453 من المجلة، لا تسري على الوكالة بالخصومة.
كما لا يغير من الأمر شيئا أن اسم الشركه جرى تصحيحه بعد إقامة الدعوى، ليصبح شركة مفروشات الياسيني الصناعية للأثاث والديكور ،بدلا من شركة موبيليات الياسيني، وذلك أن تصحيح اسم الطاعنة جاء بسبب وقوع المطعون ضده في خطأ مادي في لائحة دعواه ، وعلى ذلك لا تعتبر الدعوى مقامة منذ تاريخ التصحيح كما ذهب الى ذلك الطاعن.
نخلص مما تقدم أنه كان على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف بالنظر الى تقديمه من غير ذي صفه دون أن تبحثه موضوعا .
منوهين الى ان الإجراءات امام محكمة أول درجة تمت صحيحة بالنظر الى محاكمة الطاعنة حضورياً للغياب.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الحكم بعدم قبول الطعن.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/4/2024