السنة
2022
الرقم
1425
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : نور الدين عبدالقادر خليل جرادات / سعير - الخليل .

             وكيله المحامي : جهاد جرادات / الخليل .

المطعون ضدهم : 1- باسم سامي عبدالفتاح شلالدة / سعير -الخليل .

                       2- بسام سامي عبدالفتاح شلالدة / سعير -الخليل .

                       3- غسان سامي عبدالفتاح شلالدة / سعير -الخليل .

              وكيلهم المحامي : سعد شلالدة / سعير .

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 18/12/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل في الإستئناف المدني 256/2022 بتاريخ 08/11/2022 ، القاضي برد الدعوى المدنية 831/2018 عن المدعى عليهم مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار اليمين التي تم الإستحلاف بشأنها سجلت كافة مطالب المدعي بالدعوى الأساس ، حيث أنها لم تشمل المطالبة بأجرة ______ البالغة (20) ألف شيكل .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لعدم توجيه اليمين للمطعون ضده الثاني والثالث.
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لعدم تطبيقها المادة (200) من قانون الأصول المدنية والتجارية .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

ولم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية على الطعن ، رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني، مستوفياً شرائطه القانونية ،تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن كان قد تقدم في مواجهة المطعون ضدهم بالدعوى الأساس 831/2018 بداية الخليل ، موضوعها مطالبة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 09/01/2022 أصدرت حكماً يقضي بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (53) ألف شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أردني أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه كل من الطرفين إستئنافاً بموجب الإستئنافين 238+251/2022 لدى محكمة إستئناف الخليل ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 08/11/2022 أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى المدنية 831/2018 عن المدعى عليهم مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن ،،

وبالنسبة للسبب الأول ، وحاصله تخطئة المحكمة مصصدرة الحكم الطعين باعتبار اليمين الموجهة للمطعون ضده والتي قام بحلفها قد شملت كافة مطالب الطاعن بالدعوى الأساس، وأن اليمين التي تم الإستحلاف بشأنها لم تشمل أجرة المنشار البالغة(20) ألف شيكل .

وفي ذلك نجد ، وعودة إلى ضبط جلسة 20/09/2022 والواردة بها صيغة اليمين التي تم الإستحلاف بشأنها ، حيث إشتملت صيغة اليمين بدل إستهلاك الكهرباء وبدل إستهلاك المياه وبدل أجرة ناطور وبدل حجارة للمنشار وبدل تصليح الطرمية وبدل ثمن الشبكات وبدل تطبيق المنشار .

وحيث أن مطالب المدعي وفق ما جاء بلائحة دعواه الأساس قد اشتملت على المطالبة ببدل أجرة شهرين للمنشار مقدارها (20) ألف شيكل ، وهو المطلب الوارد في الفقرة(ب) من البند 3 من لائحة الدعوى ، وأن صيغة اليمين التي تم الإستحلاف بموجبها لم تشمل على ذلك المطلب .

وحيث أن اليمين الحاسمة هي التي تؤدي حتماً إلى إنهاء الخصومة ، لأن غرضها هو تنازل عن كل ما عداها من طرق الإثبات ، إكتفاءً بالأحكام التي في ذمة الخصوم الذي وجهت إليه ، إذ لا يصح توجيهها مع الإحتفاظ بالحق بالتمسك بأوجه دفاع أخرى ، وأنه يجب أن تصاغ اليمين الصيغة الصالحة المنتجة قانوناً بالدقة اللازمة والوضوح التام بما يحقق طبيعة اليمين والغرض من توجيهها، يسمح القانون للقاضي ناظر الدعوى تعديلها بحيث تصببح لا لبس فيها ولا غموض ولا تشويش محققة لغرض صاحبها ، وعليه فقد كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بصفتها محكمة الموضوع ناظرة الدعوى وقد تم طلب توجيه اليمين أمامها أن تعدل صيغة اليمين بما يتفق مع طبيعتها ، والتي تؤدي حتماً إلى إنهاء الخصومة برمتها أمامها ، بحيث تشمل كافة مطالب المدعي بما فيها أجرة الشهرين المطالب بها البالغة (20) ألف شيكل .

وبما أن المحكمة مصدرة الحكم قد أصدرت حكمها دون أن توجه ذهنها إلى ذلك ، فإن حكمها يكون سابقاً لأوانه ، مستوجباً النقض من هذا الجانب .

أما بالنسبة للسبب الثاني ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم توجيه اليمين للمطعون ضد الثاني والثالث ، وحيث أن المطعون ضده الثاني والثالث وحسب الوقائع الواردة بلائحة الدعوى الأساس هم كفلاء ، وأن المطعون ضده الأول الحالف (هو المدين الأصلي) ، وحيث أن الكفيل تابع والمكفول عنه متبوع ، وبراءة ذمة المتبوع توجب براءة ذمة التابع ، إذ يتعقب إلتزام الكفليل تبعاً لإنقضاء إلتزام المكفول عنه ، وعليه فلا محل لتحليف الكفلاء طالما أن الذي تم تحليفه هو المدين الأصلي بناءً على طلب المدعي (الدائن) ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ، ونقرر رده .

أما بالنسبة للسبب الثالث ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تطبيقها لحكم المادة (200) من قانون الأصول المدنية والتجارية ، حيث ورد اسم المدعى عليه الأول مستأنفف وليس مستأنف خصم .

وحيث أن لائحة الإستئناف قد تم تعديلها بناءً على طلب المحكمة باختصام المدعى عليه الأول ، وعليه فإنه لا أثر ولا تأثير فيما إذا كتب بما يثبت اسم المدعى عليه المختصم بأنه مستأنف خصم أو غير ذلك ، طالما قد تم اختصامه بناءً على طلب المحكمة ، ومن جانب آخر فإن طبيعة اليمين هو نظام اشتملت فيه مقتضيات العدالة وهو يبيح لمن يعوزه الدليل أن يركن إلى ذمة خصمه ويتفرع على ذلك أنه إذا احتكم شخص إلى ذمة خصمه فليس له أن يعدل عن موقفه ، إذا استجاب الخصم الآخر بهذا الاحتكام بالإعراب عن استعداده لحلف اليمين ، لأن النزاع بهذه الحالة ينتقل من نطاق القانون إلى نطاق العدالة ، وحيث أن المطعون ضده الأول (المدعى عليه الأول) قد أعرب عن استعداده لاحتكام خصمه إلى ذمته ورضي بحلف اليمين ، وعليه فلا محل لما أثاره الطاعن بهذا السبب طالما أن النزاع قد انتقل من نطاق القانون إلى نطاق العدالة ، وعليه فإننا نقرر عدم قبول هذا السبب .

لــــذلــــك

وعلى ضوء قبولنا للسبب الأول من أسباب الطعن ، فإننا نقرر نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى مصدرها للعمل على تعديل صيغة اليمين ، بحيث تكون صالحة ومنتجة قانوناً لا لبس فيها ولا غموض بحيث تؤدي حتماً إلى حسم النواع وإنهاء الخصومة ، بحيث تشمل كافة مطالبات المدعي بما فيها المطالبة بأجرة الشهرين البالغة (20) ألف شيكل ، وعلى ضوء ذلك إصدار الحكم المقتضى .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/04/2024