دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب
الطاعن :جمال ياسر عبد الرازق جابر/بيت اولا بصفته الشخصية وبولايته عن ابنه لقاصر رامي
وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل
المطعون ضدها :شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/ماجد عودة/بيت لحم
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 10/10/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 20/9/2022 بالاستئناف رقم 1745/2021 والاستئناف رقم 1815/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 1745/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1815/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 2319 شيقل ومبلغ 1500 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي،،
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان العجز المتخلف لدى المدعي غير وظيفي.
2- تخطئة محكمة الاستئناف برد مطالبة المدعي بصفته الشخصية لعدم دفع الرسم .
3-تخطئة محكمة الاستئنف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدمت المطعون ضده بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتهاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1059/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ 315600 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 2/1/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 85554 شيقل ومبلغ 1480 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1745/2021 والاستئناف رقم 1815/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 20/9/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 1745/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1815/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 2319 شيقل ومبلغ 1500 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان العجز المتخلف لدى المدعي غير وظيفي.
وبعطف على النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن نسبة العجز غير الوظيفية المتخلفة لديه سندا لما ثبت من تقرير اللجنة الطبية العليا بان نسبة المتخلفة لديه تتعلق بالندب الجراحية ولعدم تقديم بينة تفيد ان من شأن تلك الاصابة ان تعيق المصاب عن العمل وبالاطلاع على تقرير اللجنة الطبية العليا فقد منحت المدعي نسبة عجز غير وظيفية عن الندبة الجراحية مقدارها 10% سندا للمادة 75/1/ب ،وبما ان التعويض طبقا لحكم المادة 155 من قانون التامين انما يكون عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب فان العجز الموجب للتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب هو ذلك العجز الذي من شانه ان يفقد العضو المصاب من مقدرته عن القيام بذات الوظيفة التي كان يقوم بها قبل تعرضه للاصابة وبما ان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء يفيد بان الندبة المتخلفة لدى المصاب لا تشكل عجزا وظيفيا وحيث لم ترد أي بينة تفيد ان من شأن الندبة المتخلفة لدى المدعي المصاب ان تعيق عمله في المستقبل فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم الحكم للمصاب ببدل فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز غير الوظيفية يكون موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد مطالبة المدعي بصفته الشخصية لعدم دفع الرسم .
ولما كان موضوع الدعوى الاصلية المطالبة ببدل تعويضات عن حادث طرق وحيث دفع المدعي رسما مقداره خمسة دنانير بما يتفق الجدول رقم 2 المحلق بقانون الرسوم فان هذا الرسم يشمل المطالبة ببدل الاضرار الجسدية التي لحقت بالمصاب كما يشمل مطالبة ولي امر المصاب ببدل تعطله عن العمل بسبب مرافقته لابنه اثناء العلاج كون ان سبب المطالبة الاخيرة هو حادث الطرق الذي تعرض له المصاب القاصر ،وحيث تفيد البينة بان والد المصاب كان يعمل باجر شهري مقداره 5000 شيقل وحيث تفيد التقارير الطبية بان المصاب مكث في المشتفى مدة 252 يوم وان الاطباء اوصوا بضرورة تواجد والدية بجانب المصاب فان عدم الحكم للمدعي عن بدل تعطله عن العمل يخالف التطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقض الحكم الطعين .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئنف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
وباطلاعنا على ما قضى به حكم محكمة اول درجة نجد انه حكم ببعض طلبات المدعي في حين لم نجد في اسبابه ما يشير الى معالجة موضوع ربط المبلغ بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة ولما كان الامر كذلك فان ذلك لا يعدو لان يكون اغفالا لطلبات الخصوم ناتج عن خطا وقعت به المحكمة وبما ان المادة 185 من قانون الاصول المدنية قد عالجت اغفال المحكمة الحكم ببعض طلبات الخصم فان اغفال محكمة اول درجة هذه الطلبات غير قابل للاستئناف لعدم صدور حكم اصلا في موضوعها وكان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول هذا السبب لا ان تقرر رده وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة .
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثالث منه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق