السنة
2024
الرقم
1020
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطاعن : بلال شفيق طاهر اشتية/سالم

          وكيله المحامي/علاء عنبتاوي/نابلس

المطعون ضدهما:

         1-محمد عمر سعيد حجير/نابلس

         2-ناجح عمر سعيد حجير/نابلس

           وكيلهما المحامي/محمد الصيرفي/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/9/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 7/9/2022 بالاستئناف رقم 826/2021 والاستئناف رقم 1255/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 1255/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 826/2021 موضوعا وتبعا لذلك الحكم بالغاء الحكم المستانف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى على سند من القول بان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى ليس بعلاقة عمل رغم ان البينة اثبتت بان العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة عمل

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1372/2016 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بحقوق عمالية ،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 7/2/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 25837 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي والمدعى عليهما في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 826/2021 والاستئناف رقم 1255/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 7/9/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 1255/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 826/2021 موضوعا وتبعا لذلك الحكم بالغاء الحكم المستانف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل.

 وعن اسباب الطعن وحاصل مجملها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار العلاقة بين طرفي الدعوى لا ينطبق عليها قانون العمل.

ولما كان ما جاء من نعي في سبب الطعن هذا ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه سبب الطعن من الناحية القانونية.

وحيث ذكر المدعي في البند الثاني من لائحة الدعوى بانه عمل لدى المدعى عليهما من خلال شركة مكتب الفارس وشركة مكتب تكسي المجدلين حيث كانت مركبتهما تحت ادارة واشراف تلك الشركتين ولما ذكر شاهدي المدعي ثائر حمدان  ومراد خرابنه بان المدعي كان يعمل على المركبة الخاصة بالمدعى عليهما لقاء ثلث صافي دخل المركبة من خلال مكتب تكسي مجدلين وان المكتب هو المشرف على عمل المدعي ويتلقى تعليمات العمل من المكتب وليس من المدعى عليهما وان المركبة ايام العطلة الاسبوعية تبقى بحوزة المدعي يتصرف فيها كما يشاء،وحيث  ان معيار التفرقة بين عقد العمل واي عقد اخر يتمثل في عنصر التبعية بمعناها القانوني اي خضوع العامل لرقابة واشراف وتوجيه رب العمل، اي بمعنى اخر  ان يكون رب العمل هو من يحدد نوع العمل وطبيعته وتعيين نطاقه وحدوده والمواعيد المقررة له وان يلتزم العامل ويخضع لهذه التعليمات واتباعها والالتزام بها وتجنب ما يخالفه وهذه التبعية لا تتأتى الا اذ بقي العامل في نطاق العمل الذي اوكل اليه القيام به وتحت مظله رب العمل ورقابته وادارته ، ولما ذهبت البينة الشخصية المقدمة من المدعي ان المدعي كان يعمل على المركبة الخاصة بالمدعى عليهما من خلال مكتب تكسي وكان يتلقى التعليمات من هذا المكتب وليس من قبل المدعى عليهما وان المركبة تكون تحت يده طيلة يوم العمل وايام العطلة الاسبوعية ولما اورد المدعي في البند الثاني من لائحة الدعوى ما يفيد بذلك ،الامر الذي ترى معه المحكمة ان صريح وقائع الدعوى يفيد بان عنصر التبعية لم يكن متوافرا في طبيعة العلاقة محل هذه الدعوى ولما كان صريح البينه التي تقدم بها المدعي توصل الى النتيجة التي خلصت اليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين فان النتيجة التي انتهت اليها المحكمة مصدرة الحكم تكون قد بنيت على استدلال ووزن سليم للبية الامر الذي يجعل من اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يوجب ردها.

 

لـــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع المصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/4/2024