السنة
2024
الرقم
11
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

       وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الجهة الطاعنه : 1-ثائر وليد خليل عطيله 2-اسلام فهد عبد القادر عطيله  بصفتهما الشخصيه وبصفتهما من ورثه المرحومه ميرا ثائر وليد عطيله  بموجب حجة حصر الارث رقم 258/131/31 الصادره عن محكمة بيت لحم الشرعيه -وكلاهما من بيت لحم

وكيلهما المحامي :عطيه مسالمه 

 المطعون ضدهما :1- الشركة الاهليه  للتأمين  2- انور محمد جابر المسالمه

الاجراءات

 تقدمت الجهة  الطاعنة  بهذا الطعن بتاريخ 11/1/2024لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  الخليل بتاريخ 19/9/2023 بالاستئناف المدني 179/2023 والقاضي بالحكم بقبول الاستئناف في حدود السبب السادس وتعديل الحكم ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 5000 دينار للمدعيين كل حسب حصته في حجة حصر الارث وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه من تاريخ حكم محكمة اول درجه وبالفائده القانونيه بواقع 2%  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماه

 تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مشوب بعيب التعليل والتفسير والتسبيب وفقا لمدلول المادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فلم تبين المحكمه القاعده القانونيه والاجتهاد القضائي المبرر للنتيجه
  2. اخطأت المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه  بعدم الحكم للجهة الطاعنه ببدل مصاريف دفن وعزاء مخالفة بذلك اجتهادات محكمة النقض وان مصاريف العزاء والدفن ليست بحاجه الى بينه
  3. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الحكم للجهة الطاعنه ببدل فقدان دخل مستقبلي وخساره وضرر نتيجة وفاة مورثتهم واخطأت المحكمه بتعليل قرارها برد المطالبه بان المورثه لم تكن معيله 

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم باعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ المطعون ضدهما ولم يتقدم أي منهما بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 19/9/2023 وقدم الطعن بتاريخ 11/1/2024  وحيث انه تم اعلان حالة الطواريء وتوقيف مدد التقادم والمواعيد والاجال  في فلسطين من تاريخ 8/10/2023 الى تاريخ 8/1/2024  بموجب القرارات بقانون 32 و33 و34 لعام 2023 فان الطعن  يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الجهة الطاعنه اقامت الدعوى رقم 175/2022 لدى محكمة بداية الخليل بمواجهة المطعون ضدهما وموضوعها مطالبه بمبلغ 2029400 شيكل مؤسسة  دعواها على سند من القول  انها ورثة المرحومه ميرا وليد عطيله والتي تعرضت لحادث دهس من قبل السياره التي كان يقودها المدعى عليه الثاني والمؤمنه لدى الجهة المدعى عليها الاولى وفصلت مطالبتها  بانها 50 الف شيكل بدل الم ومعاناه و30 الف شيكل بدل مصاريف دفن وعزاء و1949400 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي 

  لم يرد أي من المدعى عليهما بلائحة جوابيه ولم يحضرا أي من جلسات المحاكمه في محكمة اول درجه وفي محكمه الاستئناف

 باشرت محكمة بداية الخليل نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 13/1/2023اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 5000 دينار للجهة المدعيه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى الجهة المدعيه وطعنت به لدى محكمة استئناف الخليل  بالاستئناف رقم 179/2023

نظرت محكمة استئناف الخليل الاستئناف الى نهاية اجراءاته وبتاريخ 19/9/2023 اصدرت حكما فاصلا في الاستئناف .

لم تقبل  الجهة المدعيه بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن :

وعن السبب الاول والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه مشوب بعيب التعليل والتفسير والتسبيب وفقا لمدلول المادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه حيث لم تبين المحكمه القاعده القانونيه والاجتهاد القضائي المبرر للنتيجه فان المحكمه وبالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه تضمن اسم المحكمه التي اصدرته واسماء القضاه الذين شاركوا في اصداره وتضمن واسماء الخصوم ورقم الدعوى وعرض لاسباب الدعوى الاساس  وعرضا لاسباب الاستئناف ورد المحكمه مصدرة الحكم عليها  وتعليلها لقبول ما قبلته منها وتعليلها لرد ما ردته منها الامر الذي تجد معه المحكمه ان ما جاء بهذا السبب لا ينال من الحكم محل الطعين سواء كان تعليل المحكمه مصدرة الحكم لحكمها واقعا في محله او كان غير ذلك حيث كان على الطاعن ان يبين الاسباب القانونيه التي حدت به لطرح ما اورده في هذا السبب فصحة التعليل من عدمه شيء وعدم التعليل اصلا شيء اخر مع التنويه الى انه لا يوجد ما يلزم المحكمه ان تذكر الماده القانونيه التي تنطبق على النتيجة التي توصلت اليها ما دامت النتيجه صحيحه وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطـأ بعدم الحكم لها ببدل مصاريف دفن وعزاء ومخالفة اجتهادات محكمة النقض وان مصاريف العزاء والدفن ليست بحاجه الى بينه فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين " حاصله تخطئه محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم بمبلغ مصاريف الدفن والعزاء والجنازه ...وبالتالي فاننا نجد ان هذا الحق رتب لمن دفع تلك النفقات باعتباره ضررا ماديا شخصيا لحق به ولا يعتبر حق موروث للورثه عن المورث وحيث ان الجهة المدعيه في لائحة دعواها لم تحدد من هو الشخص الذي تكبد هذه  النفقات حتى يحق له المطالبه بها هذا بالاضافة الى ان المدعيان لم يقدما بينة تؤيد المطالبه ..." وحيث ان المحكمه بالاطلاع على لائحة دعوى الجهة الطاعنه تجد انها تضمنت ضمن ما يستحق لها نتيجة الحادث مبلغ 30 الف شيكل بدل مصاريف دفن وعزاء دون ان توضح السبب الذي الذي تستند اليه في هذه المطالبه فلم يرد في لائحة الدعوى اي ادعاء بانها قامت بفتح بيت عزاء وقامت بانفاق اي مبالغ على ذلك واكتفت بذكر هذا الرقم ضمن بند ما يستحق لها علما بانه لا بد لكل مطالبة من سبب تقوم عليه هذا فضلا عن ان الجهة الطاعنه لم تقدم اي بينات على تكبد مصاريف دفن ولا على  انها اقامت بيت عزاء وانفقت بسببه اموالا وتكبدت بذلك ضررا موجب لتعويضها عنه ولا على مقدار مصاريف بيت العزاء لو تم فتحه ولا يرد القول الذي اوردته الجهة الطاعنه في لائحة الطعن بان مصاريف الدفن والعزاء هي نتيجة حتميه للوفاه اذ ان  المطالبة ببدل مصاريف الدفن والجنازة وكما ورد في الحكم الطعين  لا تجد مكاناً لها في احكام قانون التأمين، وانما تستند هذه المطالبة الى المادة 55 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 التي نصت الفقرة 1/7 منها على "يحكم بالتعويض المطالب به في هذه الدعوى مقابل الضرر المادي الفعلي او المتوقع الذي لحق بالاشخاص الذين اقيمت الدعوى بالنيابة عنهم بسبب وفاة الشخص المتوفي (بما في ذلك نفقات جنازته، اذا كانت تلك النفقات قد دفعها الاشخاص الذين اقيمت الدعوى بالنيابة عنهم، " وحيث ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف واقع في محله ومتفق مع اجتهاد القضاء في هذا الشأن ومتفق مع واقع اوراق الدعوى فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن  والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ بعدم الحكم لها ببدل فقدان دخل مستقبلي وخساره وضرر نتيجة وفاة مورثتها والخطأ  بتعليل القرار برد المطالبه بان المورثه لم تكن معيله فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين "والذي حاصله تخطئه محكمة اول درجه بعدم الحكم للمدعيين ببدل فقدان دخل مستقبلي عن وفاة مورثتهم وبالعوده الى قانون التأمين ...واعمالا لنصوص القانون وحيث انه من الثابت ان مورثة المدعيين هي طفله قاصر لم تبلغ سن الرشد ولم تكن معيلة لهما بل معالة منهما ....." وحيث ان المحكمه تجد ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم واقع في محله اذ ان حق المعال  في طلب التعويض في حال وفاة  معيله بحادث خاضع لقانون التأمين مشروط بان يكون المعيل المتوفى معيلا فعلا لمن يدعي انه معال من قبله وان يخسر المعال نصيبه من الاعالة التي كان المعيل ينفقها عليه من دخله  قبل وفاته وعلى المعال ان يثبت عمل معيله ومقدار دخله من هذا العمل ومقدار المبلغ الذي كان ينفقه المعيل عليه ولا تقدر الاعالة جزافا وحيث انه من الثابت ان المرحومه ميرا كانت قاصر لم يتجاوز عمرها عند وفاتها الاربع سنوات وكانت معالة من والديها  ولم تكن معيلة لهما فلا يرد القول بان هناك فقدان دخل مستقبلي خسره الوالدان نتيجة وفاتها وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق