السنة
2022
الرقم
1167
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : وليد عبدالرحمن كامل مرعي / كفردان - جنين .

             وكيلاه المحاميان : محمود ياسين و/أو هزار سلامة / جنين .

المطعون ضدهما : 1- حمزة مؤيد عقاب كتانة / طولكرم .

                         2- عزات محمد عزات عمر / طولكرم .

              وكيلهما المحامي : فادي زكي مناصرة / طولكرم .

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/10/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 19/09/2022 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً في حدود الفقرات (أ ، ب ، ج ، د ) من السبب الثاني وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنفان بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار أردني بالتضامن والتكافل لصالح المستأنف ضده ، وتضمينهما مصاريف الدعوى الأساس على أن يتحمل كل طرف الرسوم وأتعاب المحاماة التي تكبدها عن درجتي التقاضي .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولتقديم الطعن في الميعاد القانوني ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وما تجاهر به وقائع أوراق الدعوى ، أن الطاعن أقام دعوى مدنية في مواجهة المطعون ضدهما سجلت لدى محكمة بداية جنين تحت الرقم 191/2015 ، موضوعها مطالبة بتعويضات عن أضرار نفسية وإجتماعية ومادية وضرر غير محق وأتعاب محامين وعلاجات طبية بقيمة مليون شيكل ، على سند من الإدعاء أن الطاعن قدم شكوى جزائية لدى محكمة صلح جنين تحمل الرقم 2271/2014 بتهمة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وتم إدانتهما بالتهمة والحكم عليهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ، وإكتسب الحكم الدرجة القطعية حيث يعتبر المدعي قرار الحكم والملف الجزائي جزء لا يتجزأ من لائحة الدعوى ، وأن عمل المدعى عليهما وقيامهما بسرقة منزل المدعي سبب له أضرار جسيمة نفسية ومادية ومعنوية وإجتماعية ووقوع مشاكل أسرية ، وسبب ذلك لمشاكل نفسية لابنته التي تم التقرير بها ، وأن المبلغ الذي سرق من منزله يقدر ب 150 ألف شيكل وهو ذهب ومبلغ أردني وإسرائيلي وشيكات ، بالإضافة إلى تكاليف تعطيله عن العمل و حضوره للجلسات مبلغ خمسون ألف شيكل وأتعاب محاماة 50 ألف شيكل ومصاريف علاجية طبية ونفسية لابنته بمبلغ 20 ألف شيكل وباقي المبلغ بدل الضرر النفسي والمعنوي الغير محق الذي تسبب به المدعى عليهما ، حيث أن هذه الأضرار لا تقدر بثمن ولكن المدعي يقدرها بمبلغ مليون شيكل بما فيها المبلغ الذي سرق من بيته ودخول بيته والتغرير بابنته التي تدمرت حياتها ومستقبلها بشكل كامل .

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى ، وبعد إنتهاء الإجراءات لديها أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 19/12/2021 القاضي بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 120000 شيكل قيمة المسروقات مضافاً إليها 10000 ديناراً أردنياً بدل ضرر معنوي للمدعي ورد المطالبة بباقي المبلغ المدعى به لعدم الإثبات ، مع تضمينهما الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

 لم يقبل المدعى عليهما بالحكم فطعنا فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف نابلس بالإستئناف المدني رقم 71/2022 ، والتي بدورها وبعد إنتهاء الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً في حدود الفقرات (أ ، ب ، ج ، د ) من السبب الثاني وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم إلزام المستأنفين (المدعى عليهما) بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار أردني بالتضامن والتكافل لصالح المستأنف ضده (المدعي) وتضمينهما مصاريف الدعوى الأساس على أن يتحمل كل طرف الرسوم وأتعاب المحاماة التي تكبدها عن درجتي التقاضي .

لم يلقَ الحكم قبولاً لدى الطاعن (المدعي) فتقدم بطعنه الماثل محمولاً على الأسباب التي ساقها في لائحة طعنه .

وبالعودة إى أسباب الطعن ، وفيما يتعلق بالأسباب الأول والثاني والثالث ، والتي حاصلها النعي على الحكم المطعون فيه أنه حري بالنقض كونه شابه العيب في التفسير والقصور والتعليل والخطأ في تطبيق القانون ، حيث أن محكمة النقض صاحبة صلاحية في مراقبة البينات فيما إذا كانت صالحة ويجوز الإستناد إليها ، فالدعوى الجزائية محل دعوى المطالبة رقم 2271/2014 جزاء صلح جنين بكامل محتوياتها مرفقة بلائحة الدعوى ، والذي أقر به وكيل الجهة اللمطعون ضدها بلائحته الجوابية أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكذلك لم ينكر مبلغ قيمة المسروقات باللائحة الجوابية ، إضافة إلى أن الطاعن في الطلب 163/2015 المتفرع عن الدعوى الأساس بداية جنين كان قد تقدم بالحكم الجزائي كبينة في الطلب .

وفي ذلك نجد ، ومن الرجوع إلى وقائع الدعوى والأوراق بين دفتي الملف أنه ومن الرجوع إلى لائحة الدعوى أن المدعي (الطاعن) قد أرفق مع لائحة الدعوى ضمن حافظة المستندات الملف الجزائي والقرار الصادر فيه رقم 2271/2014 جزاء صلح جنين ، وكذلك مذكرة حصر بينة المدعي (الطاعن) اشتملت على القرار الجزائي ضمن البينة الخطية ، إضافة إلى أنه في البند الأول في لائحة الدعوى قد ورد (... ويعتبر المدعي قرار الحكم والملف الجزائي جزء لا يتجزأ من لائحة الدعوى...) ، ناهيك عن أن الجهة المطعون ضدها (المدعى عليها) في الطلب 163/2015 المتفرع عن الدعوى قد قدمت في معرض بينتها القرار الجزائي بينة لها بالطلب ، كما أن المدعى عليهما لم ينكرا في لائحتهما الجوابية وجود الحكم الجزائي ، ولما كانت محكمة الإستئناف إذ انتهت إلى استبعاد الحكم الجزائي من وزن البينة لعدم تقديمه من قبل المدعي (الطاعن) في طور تقديم البينة ، وإعتبار ذلك مخالف للأصول والقانون ، فإن ما انتهت إليه أمام المعطيات التي تم تبيانها أعلاه غير سائغ .

صحيح أن البينات من حق الخصوم ، إلا أن لكل ملف وقائعه وظروفه فالدعوى الأساس مبنية ومستندة إلى الدعوى الجزائية ، ولكون الملف الجزائي مرفق مع اللائحة ومشار بلائحة الدعوى أنه يعتبر جزء لا يتجزأ من لائحة الدعوى ، وقامت الجهة المطعون ضدها بتقديمه بينة لها في الطلب 163/2015 المتفرع عن الدعوى الأساس ، يضاف إلى ذلك أن مهمة المحكمة الوصول إلى الحق والحقيقة ، فإنه كان على المحكمة هي بذاتها اعتماد الملف الجزائي والقرار الصادر عنه من ضمن البينات والتي على أساسها تقوم بوزن البينة ، ذلك أنه والتي كان المستقر عليه في إجتهاد النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم واقع الدعوى ووزن وتقدير الأدلة المطروحة فيها دون معقب عليها من محكمة النقض ، غير أن ذلك قيده بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تقوى على حمل منطوقه ، وأن لا يكون حكمها مبنياً على سبب مخالف للثابت في الأوراق ، وحيث أن ما خلصت إليه محكمة الإستئناف غير سائغ ، فإن أسباب الطعن ترد على حكمها بما يستوجب نقضه .

لــــهذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها لتقوم بوزن البينات وفق ما تم بيانه ، وإصدار الحكم المقتضى من قبل هيئة مغايرة غير التي أصدرته .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/04/2024