السنة
2024
الرقم
12
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، بلال ابو الرب و وسام السلايمة

الجهة الطاعنة  : شركة فلسطين للتأمين

وكيلها المحامي : اسحق ابو عوض 

المطعون ضدهم : باسم حسن ابراهيم دوايمه بصفته الشخصيه وبصفته ولي امر القاصرين حسن لؤي  راسم دوايمه وميس لؤي راسم دوايمه وعنود لؤي راسم دوايمه 2- بهيه احمد سعيد دوايمه  3- ملاك ابراهيم محمد دوايمه

وكيله المحامي : محمود بدران 

الاجـــــــراءات

تقدمت الجهة  الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 15/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 18/9/2023 بالاستئناف المدني 533+547/2022 القاضي بالحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 4231 شيكل بدل مصاريف علاجيه ومبلغ 724231 شيكل للجهة المدعيه

تتلخص أسباب الطعن على :

  1. القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون
  2. القرار المطعون فيه جاء قاصرا في التسبيب والتعليل وغير متفق وصحيح القانون

3-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في النتيجه التي توصلت اليها في حكمها حيث ان الجهة المطعون ضدها تقدمت بدعواها للمطالبه بتعويض ناتج عن حادث عمل تعرض له مورثهم بتاريخ 28/12/2014 استنادا الى بوليصه التأمين الصادره عن الجهة الطاعنه رغم ان بينة الجهة الطاعنه اثبتت ان مورث الجهة المدعيه لم يكن من ضمن عمال الجهة المدعى عليها وانما كان عامل مع المقاول من الباطن محمد جمعه وكان يتقاضى راتبه منه ويعمل تحت اشرافه وثبت بالبينه ان الجرافه التي اصابته ملك لوالد المقاول محمد جمعه

4-اخطـأت المحكمه مصدرة الحكم في رد السبب الثالث من اسباب استئناف الجهة الطاعنه وتأييد حكم محكمة اول درجة في الحكم بالمبالغ التي حكمت بها

5- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في رد السبب الرابع من اسباب استئناف الجهة الطاعنه وتأييد حكم محكمة اول درجة في عدم رد الدعوى عنها حيث ان وثيقة التأمين وملحقاتها والمبرزه امام محكمة اول درجه استثنت صراحة عمال المقاول من الباطن ولم يرد في الوثيقة أي اسم لمورث الجهة المدعيه وتضمنت ان على المؤمن له تزويد الشركه المؤمنه بكشف شهري باسماء العمال المؤمنين ورواتبهم

6- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في رد السبب السادس من اسباب الاستئناف واخطأت في الاعتماد في حكمها على بينة الجهة المطعون ضدها فقط واستبعاد بينة الجهة الطاعنه رغم تهاتر وتضارب بينة الجهة المطعون ضدها

7- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في احتساب اجريومي لمورث الجهة المدعيه بواقع 100 شيكل على الرغم من عدم وجود أي بينه قانونيه على عمل  المورث او على مقدار اجره اليومي

والتمست الجهة  الطاعنة  بالنتيجة  قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى رقم 99/2015  واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف

تبلغ وكيل المطعون ضدهم ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 18/9/2023 وقدم الطعن  بتاريخ 16/1/2024  وحيث انه حصل انقطاع في المدد المجريه للمواعيد في فلسطين من تاريخ 8/10 الى تاريخ 8/1/2024 فان الطعن يكون مقدما في المعياد ومستوف لشرائطه الشكلية وتقرر المحكمه  قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الجهة  المدعية المطعون ضدها اقامت الدعوى المدنية رقم 99/2015 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة الجهة الطاعنة اضافة الى شركة الخير للمقاولات والتعهدات العامه  وموضوعها مطالبه بمبلغ 765976  شيكل ناتجة عن تعويضات عماليه مؤسسة دعواها على سند من القول ان مورثها لؤي راسم دوايمه كان يعمل لدى الجهة المدعى عليها الاولى كعامل باجر يومي 100 شيكل وذلك في مشروعها في بيت ليد وانه بتاريخ 28/12/2014 واثناء عمل المورث تعرض لاصابه في الرأس اثر سقوطه على احد الاحجار ونقل الى المستشفى التخصصي في نابلس  وانه بتاريخ 3/1/2015 توفى الى رحمة الله وان المدعى عليها الطاعنه هي شركة تأمين مؤمنه لمشروع المدعى عليها الاولى ببوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث.

ردت المدعى عليها الاولى  بلائحة جوابيه  اقرت فيها بان مورث الجهة المدعيه احد عمالها وانه كان يتقاضى اجر يومي 100 شيكل وان الحادث وقع اثناء عمل المورث لديها في مشروع بيت ليد وان المشروع مؤمن لدى المدعى عليها الثانيه الجهة الطاعنه

ردت الجهة المدعى علها الثانيه " الجهة الطاعنه " بلائحة جوابيه انكرت فيها عمل المورث لدى المدعى عليها الاولى وابدت انه كان يعمل مع مقاول من الباطن وانه مستثنى من التغطيه التأمينيه وانكرت عمل المورث واجره

سارت محكمة بداية طولكرم بالدعوى حتى نهاية الاجراءات فيها وبتاريخ 24/3/2023 أصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل  يدفع مبلغ 724231 شيكل للجهة المدعيه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 4000شيكل اتعاب محاماه

  لم تقبل  الجهة المدعى عليها الثانيه  "الجهة الطاعنه "  بالحكم فطعنت استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 533/2022 وكذلك لم تقبل الجهة المدعى عليها الاولى بالحكم وطعنت به استئنافا بالاستئناف رقم 547/2022 سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين  الى ختام الاجراءات وبتاريخ 18/9/2024 اصدرت حكما قضى بالزام الجهة المدعى عليها بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 4231 شيكل بدل مصاريف طبيه ومبلغ 724231 شيكل للجهة المدعيه في لائحة الدعوى المعدله مع الرسوم والمصاريف التي تكبدتها الجهة المستأنفه

لم تقبل المدعى عليها الثانيه  بالحكم فطعنت فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار إليها آنفاً .

وعن أسباب الطعن وعن السببين  الاول  والثاني منها والذي  تنعى فيهما  الجهة الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون وانه جاء قاصرا في التسبيب والتعليل وغير متفق وصحيح القانون فان المحكمه تجد ان هذين السبب جاءا عامين مبهمين لم توضح فيهما الجهة الطاعنه اوجه القصور التي تنسبها الى الحكم ووجه الصواب الذي تراه وعلى ذلك تقرر المحكمه ردهما 

وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ في النتيجه التي توصلت اليها في حكمها حيث ان الجهة المطعون ضدها تقدمت بدعواها للمطالبه بتعويض ناتج عن حادث عمل تعرض له مورثهم بتاريخ 28/12/2014 استنادا الى بوليصه التأمين الصادره عن الجهة الطاعنه رغم ان بينة الجهة الطاعنه اثبتت ان مورث الجهة المدعيه لم يكن من ضمن عمال الجهة المدعى عليها الاولى  وانما كان عامل مع المقاول من الباطن محمد جمعه وكان يتقاضى راتبه منه ويعمل تحت اشرافه وثبت بالبينه ان الجرافه التي اصابته ملك لوالد المقاول محمد جمعه  وباطلاع المحكمه على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه (وعليه فان الواقعه الثابته هي تعرض المرحوم اثناء قيامه بالعمل لدى المدعى عليها الاولى شركة الخير ... ولم يكن يعمل مع المقاول من الباطن محمد جمعه "  وحيث ان هذه المحكمه تجد ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة جاء بعد ان استعرضت البينات المقدمه في الدعوى واقوال الشهود الذين تم الاستماع لهم فيها وحيث ان المحكمه بالاطلاع على هذا الاقول لم تجد ان أي منهم قال ان مورث الجهة المدعيه كان يعمل مع مقاول من الباطن وان ما ورد على لسان محققي الحوادث  الجهة الطاعنه بهذا الخصوص  جاء بناء على اقول نسبوها الى غيرهم ولم تكن عن معاينة ومشاهده وحيث ان وزن البينه وتقديرها وترجيح بينة على اخرى والركون الى بينة واستبعاد اخرى يقع ضمن صلاحية محكمة الموضوع في وزن البينه وان ما اوردته الجهة الطاعنه في سبب طعنها من اقوال نسبتها الى مدير شركة الخير للمقاولات لا تعني ان محمد جمعه كان مقاول من الباطن اذ انه وكما تشير ان الشركة المدعى عليها الاولى تعاقدت مع محمد جمعه على ان يعمل لديها على الساعه او اليوم هو وجرافته باجر تم الاتفاق عليه بينهما وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ في رد السبب الثالث من اسباب استئناف الجهة الطاعنه وتأييد حكم محكمة اول درجة في الحكم بالمبالغ التي حكمت بها فان المحكمه تجد ان السبب الثالث من اسباب استئناف الجهة الطاعنه كان منصبا على تخطئه محكمة اول درجه بتحميل الجهة الطاعنه المسؤوليه عن الحادث وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان ما خلصت اليه متفق مع البينات في الدعوى فان قيامها برد سبب الاستئناف يكون متفقا مع النتيجة التي توصلت اليها وحيث ان هذه المحكمه توصلت الى ان النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف جاءت متفقه مع البينات المقدمه ومع دورها في وزن البينه فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده

 وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ  في رد السبب الرابع من اسباب استئناف الجهة الطاعنه وتأييد حكم محكمة اول درجة في عدم رد الدعوى عنها حيث ان وثيقة التأمين وملحقاتها والمبرزه امام محكمة اول درجه استثنت صراحة عمال المقاول من الباطن ولم يرد في الوثيقة أي اسم لمورث الجهة المدعيه وتضمنت ان على المؤمن له تزويد الشركه المؤمنه بكشف شهري باسماء العمال المؤمنين ورواتبهم فان المحكمه تجد ان السبب الرابع  من اسباب الاستئناف هو تقريبا تكرار لما اورده الطاعن في سبب طعنه هذا وينعى فيه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم رد الدعوى للاسباب المذكوره وحيث ان  ما تم بيانه في معالجة السبب الرابع ينطبق على ما اوردته الجهة الطاعنه في هذا السبب فإن المحكمة تقرر رد هذا السبب

 وعن السبب السادس  والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ  في رد السبب السادس من اسباب الاستئناف والخطأ في الاعتماد في حكمها على بينة الجهة المطعون ضدها فقط واستبعاد بينة الجهة الطاعنه رغم تهاتر وتضارب بينة الجهة المطعون ضدها فان المحكممه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم قامت باستعراض كامل البينه المقدمه في الدعوى واستخلصت منها ما خلصت اليه وهو ان  مورث الجهة المدعيه كان يعمل لدى الجهة المدعى عليها الاولى ولم يكن يعمل عند أي مشغل اخر وخلصت الى ان الشركه المدعى عليها الاولى مؤمنه لدى الجهة الطاعنه ببوليصة تأمين سارية وقت الحادث وباطلاع هذه المحكمه على اوراق الدعوى تجد ان وكيل الجهة الطاعنه تصادق مع وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها الاولى على ان الجهة المدعى عليها الاولى مؤمنة  لديها ببوليصة تأمين سارية وقت الحادث وان هناك حادث وفاه وذلك في جلسة 25/10/2016 وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين ولا يرد عليه ولذلك فان المحكمه تقرر رده

 وعن السبب السابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ في احتساب اجريومي لمورث الجهة المدعيه بواقع 100 شيكل على الرغم من عدم وجود أي بينه قانونيه على عمل  المورث او على مقدار اجره اليومي فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم عللت حكمها من هذا الجانب بما جاء باقرار المدعى عليها الاولى واقوال شاهد المدعى عليها الطاعنه محمد جمعه في حين تجد هذه المحكمه ان محمد جمعه لم يذكر مقدار اجر مورث المدعين وانما اكد الشاهد عبد الرحمن جمعه وهو من شهود المدعين ان اجر المورث اليومي كان 100 شيكل وحيث ان الجهة المدعى عليها الطاعنه لم تقدم أي بينة تثبت ان المورث كان يتقاضى اجرا غير الذي توصلت اليه المحكمه فان ما خلصت اليه المحكمه حول الاجر يقع ضمن صلاحيتها في وزن البينه وتقديرها ولا ينال منه سبب الطعن هذا وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب 

 

لـــــــذلك

       تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/10/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق