دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر و بلال أبو الرب
الطاعــــــــــــــن : فوزي محمود محمد جبارين / رام الله .
وكيله المحامي فارس طيطي / رام الله .
المطعون ضدهم : نجمة حنا غانم صليبا بصفتها الشـــخصية وبصفتــها وكيله عامة عن : -
1 ) غانم حنا غانم صليبا و 2) عيسى جون غانم المعروف عيسى حنا غانم صليبا
و 3) جون غانم المعروف شحادة حنا غانم صليبا / وجميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم حنا غانم شحادة صليبا بموجب اعلام حصر ارث صادرة عن المحكمة الكنسية البدائية البطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس يحمل رقم 106/93 بتاريخ 21/7/1992 وكذلك بصفتهم من ورثة والدتهم وردة منصور ريان عودة صليبا بموجب اعلام حصر ارث صادر عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس يحمل رقم 107/1992 وذلك بموجب الوكالة العامة المصدقة لدى وزارة العدل الفلسطينية تحت الرقم 207/2005 بتاريخ 17/1/2005 وكذلك بصفتها وكيلة عامة أيضا عن
4) إبراهيم شكري غانم صليبا وعن 5) مازن شكري غانم صليبا بموجب الوكالة العامة المصدقة لدى وزارة العدل الفلسطينية تحت الرقم 2341 بتاريخ 2/5/2018 وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم شكري غانم شحادة صليبا بموجب حصر ارث صادرة عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس يحمل الرقم 128/85 والملحق رقم 179/85 .
وكلاؤهم المحاميان فهد الشويكي و/او شداد كنعان / رام الله .
الاجــــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 16/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/9/2023 في الاستئناف المدني رقم 114/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الحكم بتخلية الطاعن من المأجور موضوع الدعوى بعد ان ثبت قيامه بدفع بدل الأجرة المطالب بها بموجب الاخطار العدلي خلال المدة القانونية وهو مبلغ 1197 دينار اردني من قيمة مبلغ المطالبة 1360 دينار أي ان فرق البالغ 363 دينار مبلغ زهيد لا يعتد به في مجال تفسير العقود واعتبارها الأجرة المنقوصة تشكل تخلفا عن دفعها يوجب التخلية.
2) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالأخذ بالإخطار العدلي الموجهة من المطعون ضدهم الى الطاعن لعلة بطلان تبليغه للطاعن .
3) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالأخذ بالإخطار العدلي كونه مشوب بالجهالة لعدم تحديد الفترة المطالب به ولعدم تقديم وكالة المحامي موجه الاخطار في الدعوى .
4) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم برد الدعوى واعتبارها سابقة لإوانها ذلك ان الجهة المدعية ليس من حقها إقامة الدعوى لعدم بلوغ حصتهم 51% من الحصص المشاعية فيه .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 24/2/2024 قدم وكيل المطعون ضدهم لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعين (المطعون ضدهم) اقاموا ضد المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 3254/2018 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية 65 دينار اردني والمطالبة بمبلغ 1560 دينار اردني أجور مترصده وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 13/2/2023 القاضي بإخلاء المدعى عليه من المأجور محل الدعوى والزام المدعى عليه الرسوم والمصاريف وكذلك الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 363 دينار للجهة المدعية ورد دعوى المطالبة بباقي المبلغ مع الزام المدعى عليه برسوم ومصاريف دعوى المطالبة بنسبة الحق المحكوم به ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 114/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 21/9/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .
وعـــن اســـــباب الطعــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الحكم بتخلية الطاعن من المأجور موضوع الدعوى بعد ان ثبت قيامه بدفع بدل الأجرة المطالب بها بموجب الاخطار العدلي خلال المدة القانونية وهو مبلغ 1197 دينار اردني من قيمة مبلغ المطالبة 1360 دينار أي ان فرق البالغ 363 دينار مبلغ زهيد لا يعتد به في مجال تفسير العقود واعتبارها الأجرة المنقوصة تشكل تخلفا عن دفعها يوجب التخلية .
وبالرجوع الى البينات المقدمة في هذه الدعوى نجدها كافية لإثبات تخلف الطاعن عن دفع الأجرة المطالب بها وتتفق ومدلول المادة 4/1/أ من قانون المالكين والمستأجرين التي استند اليها المطعون ضدهم في دعواهم اذ ان عقد الاجارة المبرز م/5 علاوة على انه يثبت الاجارة وشروطها فانه أيضا يثبت مقدار الأجرة واستحقاقها ووقع عبء اثبات دفع الأجرة المستحقة او عرضها في هذه الحالة على عاتق المستأجر (الطاعن) سيما وانه تبلغ اخطارا عدليا من اجل دفعها خلال المدة القانونية وفق ما تقتضية احكام المادة المذكورة ولقد استقر الفقه والقضاء على ان الواجب يقضي على المستأجر ان يسعى الى دفع ما هو مطلوب منه بموجب الاخطار العدلي وان يبادر الى الإجابة على طلب المخطر بدفع الأجرة له .
ولما كان من الثابت من البينات المقدمة انها جاءت قاصرة عن اثبات دفع كامل الأجرة المطالب بها في الاخطار العدلي المبرز م/6 اذ بالرجوع الى الاخطار المذكور نجد ان ما يطالب به المطعون ضدهم من اجرة هو مبلغ (1560) دينار اردني في حين ان البينة اثبتت ان المبلغ الذي تم دفعه هو (1197) دينار اردني اي ان الطاعن قام بدفع مبلغ لم يكن بكامل الأجرة المطالب بها في الاخطار العدلي .
وحيث ان من حق المؤجر (المطعون ضدهم) ان يستوفوا كامل الأجرة المستحقة المطالب بها في الاخطار المبرز م/6 وبما ان الأجرة المدفوعة تقل عن المبلغ المطالب به في الاخطار الموجه اليه وان الفرق بين مبلغ الأجرة المطالب بها وبين مبلغ الأجرة المدفوعة والبالغ (363) دينار اردني لا يعتبر زهيدا حتى يقال ان التخلف عن دفعه لا يشكل تخلفا جوهريا موجبا للتخلية بالمعنى المقصود في المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين .
وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خلصت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها منسجما واحكام قانون المالكين والمستأجرين الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالأخذ بالإخطار العدلي الموجهة من المطعون ضدهم الى الطاعن لعلة بطلان تبليغه للطاعن .
وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يثر هذا الطعن في المرحلة الاستئنافيه ، وحيث انه لا يجوز اثارة أي طعن في مرحلة النقض ما لم يتم اثارته امام محكمة الاستئناف وذلك طبقا لأحكام المادة 232/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يستتبع عدم الاخذ بهذا الطعن في هذه المرحلة مما يجعله حريا بالرد .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالأخذ بالإخطار العدلي كونه مشوب بالجهالة لعدم تحديد الفترة المطالب به ولعدم تقديم وكالة المحامي موجه الاخطار في الدعوى .
وبعطف النظر على الاخطار العدلي المبرز م/6 الصادر عن كاتب عدل رام الله والذي يحمل الرقم 16501/2018 نجده موجه من المطعون ضدهم الى الطاعن لمطالبته ببدلات الاجارة المستحقة عليه عن الفترة الممتدة من 1/1/1995 وحتى 31/12/2018 والبالغ قيمتها 1560 دينار اردني .
ولما كان الاخطار المذكور وعلى النحو المذكور جاء واضحا في بيان مقدار المبلغ المستحق والمدة المستحق عنها هذا المبلغ الامر الذي يجعل من الادعاء بوجود جهالة في الاخطار مخالف للوقائع ولا تستند الى أساس هذا من جانب ومن جانب اخر فان القول بان الدعوى واجبة الرد لعدم تقديم وكالة موجه الاخطار العدلي في الدعوى وذلك لتبيان فيما اذا كان الوكيل يملك حق توجيه الاخطار ام لا ، فان هذا القول غير وارد ذلك ان تصديق كاتب العدل على الاخطار المبرز م/6 كاف لاعتبار المحامي موجه الاخطار وكيلا بتوجيهه لان المادة 18 من قانون كاتب العدل اوجبت عليه ان يتثبت من الاهلية القانونية لطالب التنظيم وانه مأذون بالإجراء الذي يطلب توثيقه ولأنه اذا تبلغ المخطر اليه ذلك فان عدم الطعن به او انكاره يدل على انه مقر بصحته وبهذه الحالة لا يعتوره البطلان .
ولما كان من الثابت من أوراق الدعوى ان الطاعن لم يبد أي دفع او تحفظ او ادعاء حول الاخطار العدلي سواء في لائحته الجوابية او حين ابرازه امام المحكمة الامر الذي يجعل منه مقرا بصحته وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم برد الدعوى واعتبارها سابقة لإوانها ذلك ان الجهة المدعية ليس من حقها إقامة الدعوى لعدم بلوغ حصتهم 51% من الحصص المشاعية فيه .
وفي ذلك نجد ان المدعين (المطعون ضدهم) اقاموا الدعوى بصفتهم مالكين للمأجور موضوع الدعوى وليس باي صفة أخرى .
وحيث ان الامر كذلك وحيث ان أوراق الدعوى تشير الى ان المدعين يملكون اكثر من نصف المأجور كما هو مبين من اخراج قيد قطعة الأرض المقام عليه المأجور محل الدعوى المبرز م/4 ومن حجج حصر الإرث الصادرة عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس المبرز م/3 وفق التعديل الوارد في قانون المالكين والمستأجرين بموجب الامر 1271 بحيث جاءت الأوراق كافية لإثبات صفة المدعين في إقامة الدعوى فان الدعوى والحالة هذه تكون مقامة ممن يملك الحق في اقامتها وعلية نقرر رد هذا السبب .
لهــذه الاســـــــــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق