السنة
2022
الرقم
1271
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب

الطعن الاول:1173/2022

الطاعنون :

        1-اماني عبد الحليم عبد الحافظ ربعي/دورا

        2-امل عبد الحليم عبد الحافظ ربعي/دورا

        3-ايمان عبد الحليم عبد الحافظ ابو عوض/دورا

        4-شريف عبد الحليم عبد الحافظ ابو عوض/دورا

        5-اشرف عبد الحليم عبد الحافظ ابو عوض/دورا

        6-علاء عبد الحليم عبد الحافظ ابو عوض/دورا

        7-حاتم عبد الحليم عبد الحافظ ابو عوض/دورا

        8-حازم عبد الحليم عبد الحافظ ابو عوض/دورا

        9-نور الهدى عبد الجواد حسين ابو عوض/دورا

بالاصالة عن انفسهم وبالاضافة لتركة المرحوم عبد الحليم عبد الحافظ محمد ابو عوض

      وكيلهم المحامي/مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها : شركة المشرق للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/فؤاد النمري/رام الله

 

الطعن الثاني: 1271/2022

الطاعنة: شركة المشرق للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/فؤاد النمري/رام الله

المطعون ضدهم :

        1-اماني عبد الحليم عبد الحافظ ربعي/دورا

        2-امل عبد الحليم عبد الحافظ ربعي/دورا

        3-ايمان عبد الحليم عبد الحافظ ابو عوض/دورا

        4-شريف عبد الحليم عبد الحافظ ابو عوض/دورا

        5-اشرف عبد الحليم عبد الحافظ ابو عوض/دورا

        6-علاء عبد الحليم عبد الحافظ ابو عوض/دورا

        7-حاتم عبد الحليم عبد الحافظ ابو عوض/دورا

        8-حازم عبد الحليم عبد الحافظ ابو عوض/دورا

        9-نور الهدى عبد الجواد حسين ابو عوض/دورا

بالاصالة عن انفسهم وبالاضافة لتركة المرحوم عبد الحليم عبد الحافظ محمد ابو عوض

      وكيلهم المحامي/مازن عوض/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بالطعن الاول بتاريخ 7/11/2022،في حين تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 29/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 951/2022 القاضي الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف باضافة مبلغ 32000 دينار بدل اعالة زوجة عن حصتها وحصة البيت مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1173/2022 بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب التعوبض المستحق للزوجة حتى تاريخ بلوغها سن 80 عاما.

وبالنتيجة التمس الطاعنون قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1271/2022 بما يلي :

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وصدر ضد وزن البينة وجاء مخالفا للسوابق القضائية.

2-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المرحوم بواقع 1000 دينار .

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رسملة المبلغ المستحق للزوجة

4-تخطئة المحكمة باحتساب التعويض المستحق لها حتى تاريخ بلوغ مورثها سن 80 عاما.

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعيين اقاموا الدعوى الاصلية رقم 111/2015 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 339600 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق الذي تعرضله مورثها ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 31/15/2018 القاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعيين مبلغ وقدره 1600 شيقل ومبلغ وقدره 5000 دينار اردني كل حسب حصته الارثية مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق قبولا حكم محكمة اول درجة من قبل المدعيين فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 951/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 6/6/2018 القاضي الحكم بقبول الاستئناف موضوعا بخصوص اتعاب المحاماة، وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعون بحكم محكمة الاستئناف فطعنوا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 1102/2018 التي قررت بتاريخ 23/5/2022 بنتيجة المحاكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير على هدى ما جاء بقرار محكمة النقض.

عند اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2022 القاضي الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف باضافة مبلغ 32000 دينار بدل اعالة زوجة عن حصتها وحصة البيت مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

 لم يرتض المدعون والمدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل فطعنا بالحكم بالنقض للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

  وعن سبب الطعن بالنقض الاول رقم 1173/2022 وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم احتساب التعوبض المستحق للزوجة حتى تاريخ بلوغها سن 80 عاما.

وفي ذلك نرى وما دام ان عمر المعيل بتاريخ  حادث الطرق الذي اودى بحياته كان يزيد على 76 سنة عاما وبما ان الاجتهاد القضائي قد استقر على احتساب التعويض المستحق للمعالة الزوجة حتى تاريخ بلوغ المعيل سن 60 عاما على اعتبار ان سن التقاعد هو 60 عاما واذا ما بلغ المعيل بتاريخ الحادث سن 60 عاما ،فان من شأن ثبوت تجاوز عمره بتاريخ الحادث هذا السن وثبوت بانه كان قادرا على العمل وقت الحادث فان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في مد المدة المقررة للتعويض اذا ما ثبت لها بانه كان على راس عمله وقت الحادث وقادرا على العمل ،وبهذا فان الحكم للمعالة ببدل اعالة حتى تاريخ بلوغ المعيل سن 80 عاما يقع ضمن سلطة محكمة الاستئناف التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية ،وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبوله.

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 1271/2022،،

وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وصدر ضد وزن البينة وجاء مخالفا للسوابق القضائية.

وفي ذلك نرى ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لحكم القانون والبينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما والسوابق القضائية التي تم مخالفتها ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجبا عدم القبول.

وعن السبب الث الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المرحوم بواقع 1000 دينار .

وبما ان محكمة الاستئناف احتسبت التعويض المستحق للمعالة على اعتبار ان معدل اجر المرحوم الشهري هو 1000 دينار لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد عودة ادريس وشهادة الشاهد محمد النتشة ولما ثبت لها من ان هذا الاجر يقل عن مثلي معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المعيل، ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها ، ولما حٌمِل الحكم الطعين من هذه الزاوية على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رسملة المبلغ المستحق للزوجة.

ولما احتسبت محكمة الاستئناف التعويض المستحق للمعالة حتى تاريخ بلوغ المعيل سن 80 عاما وبما ان المعيل بلغ هذا السن قبل صدور الحكم المستانف فان التعويض الواجب دفعه للمعالة الزوجة عن حصتها وحصة البيت بات مستحق الاداء بذمة شركة التامين وبالتالي فلا يخضع للخصم مقابل الدفع الفوري مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الربع،وحاصله تخطئة المحكمة باحتساب التعويض المستحق للمعالة الزوجة حتى تاريخ بلوغ مورثها سن 80 عاما.

وفي ذلك نرى ان ما اوردناه من معالجة للسبب الطعن الاول يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب لذا نحيل اليه تحاشيا للتكرار.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024