السنة
2022
الرقم
1155
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب

الطاعن:نايف كامل عبد العزيز ابو شرخ 

وكيله المحامي : باسم صافي و/او رياض شوامره

  المطعون ضدهما : 1- مكتب تكسي وسفريات الظاهريه 2- شفيق محمد احمد قيسيه

وكيلهما المحامي : حمزه ابو صالح

الاجراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6\11\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  الخليل بتاريخ 25\19\2022 بالاستئناف المدني 642/2022  والقاضي بالحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم من حيث النتيجه  وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم باعتمادها على رقم بيرميت خاطيء في قرارها حيث تم تصحيح رقم البيرمت امام محكمة بداية الخليل في جلسة 10/11/2020 ولم تلتفت المحكمه  الى ان رقم البيرميت الصحيح هو 130699 وليس الرقم الوارد في القرار
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينه والتي اثبتت ان البيرميت والمركبه هي ملك للطاعن وفقا لتعريف قانون المرور لمالك المركبه
  3. اخطأت المحكمه في تفسير قرار مجلس الوزراء رقم 393 لسنة 2005
  4. القرار بمجمله مخالف للقانون وخاصة قانون البينات

 والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم باعادة الملف الى مرجعه لاصدار الحكم المتفق مع القانون

تبلغ المطعون ضدهما ولم يتقدما بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 25/9/2022 وقدم الطعن بتاريخ 4/11/2022 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان  الطاعن اقام الدعوى رقم 400/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المطعون ضدهما وموضوعها منع معارضه في حق منفعه  وتصرف في بيرمت  مركبه  مؤسسا  دعواه على سند من القول  انه اشترى مركبه فورد ترانزيت في عام 1998 مع بيرمت مخصص لها ويحمل الرقم 130669 من المرحوم قفطان اقطيط وان بائع المركبه لم يكن له المؤهلات لتسجيل البيرمت باسمه وقام بتسجيله باسم المدعى عليه الثاني وان المدعى عليه الثاني تعهد بنقل حق منفعة البيرميت الى المدعي عندما اشتراه من المرحوم قفطان وان المدعي اتفق مع المدعى عليه الثاني على ابقاء البيرمت باسمه من اجل الحصول على اعفاءات جمركيه وامتيازات وتعهد بعدم معارضه المدعي بمنفعة البيرمت وان المدعي ومنذ عام 1998 وهو ملتزم بدفع ما يترتب على الرقم من رسوم وضرائب وان المدعى عليه الثاني قام بنقل منفعة البيرمت الى المدعى عليه الاول وقام منذ 3 اشهر بانكار أي حق منفعه للمدعي بالبيرمت 

رد  المدعى عليهما بلائحة جوابيه انكرا فيها تفاصيل لائحة الدعوى

 باشرت محكمة بداية الخليل نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 31\3\2022  اصدرت حكماً فاصلاً قضى برد الدعوى

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى  المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 642/2022

 نظرت محكمة استئناف الخليل الاستئناف وبتاريخ 25/9/2022 اصدرت حكما فاصلا قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

لم يقبل  المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن :

وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ  باعتمادها على رقم بيرميت خاطيء وعدم الالتفات الى انه تم تصحيح رقم البيرمت امام محكمة بداية الخليل في جلسة 10/11/2020 وعدم الالتفات  الى ان رقم البيرميت الصحيح هو 130699 وليس الرقم الوارد في القرار فان المحكمه تجد انه وان ورد في قرار المحكمه مصدرة الحكم ان رقم البيرميت هو 130669 خلافا للرقم الصحيح وهو 130699 الا ان المحكمه تجد ان البينه المقدمه اثبتت ان الرقم المذكور هو ملك لوزراة المواصلات وهو مؤجر الى الجهة المدعى عليها من تاريخ 11/3/1999 كما ورد في المبرز المؤشر عليه  م/1 ابراز جلسة 23/11/2020والذي ورد في ضبط الجلسه المذكوره انه ابرز بالحرف ط/1 وهو من بينة المدعي  وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده

 وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في وزن البينه والتي اثبتت ان البيرميت والمركبه هي ملك للطاعن وفقا لتعريف قانون المرور لمالك المركبه فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم محل الطعن انه جاء فيه " بعد التدقيق في البينات المقدمه وان المدعي يدعي انه هو من يدفع الضرائب والرسوم والجمارك الا انه لم يقدم أي وصل ضريبي او سند قبض عن رسوم ضرائب ....وحسبما هو ثابت من المبرز م/1وهو عبارة عن مشروحات حول رقم البيرميت بتاريخ 11/11/2022لم يرد في المشروحات أي تسجيل للرقم منذ عام 99 الى غاية تاريخ الكتب باسم المدعي " وحيث ان المحكمه تجد ان قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 عرف مالك المركبه في الماده الاولى منه بالقول " المالك: من سجل اسمه في رخصة المركبة أو حاز المركبة بموجب اتفاق شراء من مالكها الأصلي." وتنص الماده 18 من ذات القانون على " على كل شخص أصبح مالكاً لأية مركبة بأية طريقة من طرق نقل الملكية أن يتقدم بطلب الى سلطة الترخيص المختصة لإتمام إجراءات نقل الملكية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً." وتنص الماده 19 من ذات القانون على "إذا توفي مالك المركبة أو صدر حكم باعتباره مفقوداً، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار سلطة الترخيص بذلك خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الوفاة أو الحكم، ويتم تعيين مسئول عن المركبة من بين الورثة من قبل المحكمة المختصة، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة، تنقل ملكية المركبة إلى المالك الجديد".وقد حددت الماده 11 من اللائحة التنفيذيه لقانون المرور طرق اثبات ملكية المركبات حيث جاء فيها " يقبل في إثبات ملكية المركبة التي تسجل لأول مرة المستندات الآتية:

1- عقد شراء المركبة من المصنع أو من إحدى وكالات بيع المركبات الحاصلة على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.2- البيان الجمركي للمركبة المشتراه فيما يختص بالسيارات الجديدة.3- البيان الجمركي الذي يوضح دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب فيما يختص بالمركبات المستعملة.4- موافقة مديرية الشؤون العامة في وزارة الداخلية فيما يختص بتسجيل المركبات باسم مؤسسات أو جمعيات غير حكومية.5 موافقة السلطة المختصة فيما يتعلق بتسجيل المركبات التي تسجل باسم الدولة، أو المعفاه من الجمارك والضرائب6- موافقة دائرة الجمارك في وزارة المالية."وحيث ان المدعي اسس دعواه على سند من القول انه اشترى المركبه والبيرميت من شخص توفى فيما بعد وحيث انه لم يقدم أي دليل لاثبات ادعاءه يتفق مع  جاء بقانون المرور ولائحته التنفيذيه فان  المحكمه تجد ان النتيجة التي خلصت اليها المحكمه مصدرة الحكم تكون واقعة في محلها وليس من شأن ما جاء بهذا السبب النيل منها وتقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على  المحكمه الخطأ في تفسير قرار مجلس الوزراء رقم 393 لسنة 2005  وانه سهى على محكمة الاستئناف ان موضوع الدعوى هو منع معارضه في منفعه بيرمت فان المحكمه تجد انها عالجت موضوع هذا السبب ضمن معالجة السبب السابق اذ انه وحتى يتم منع المعارضه في المنفعة لا بد للمدعي ان يثبت ببينة قانونيه ملكيته لهذه المنفعه وحيث ان البينة التي قدمها الطاعن جاءت مخالفة للقانون وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم استندت في حكمها الى مواد وردت في اللائحة التنفيذيه لقانون المرور وحيث ان هذه المواد جاءت لتوضيح ما ورد في القانون وحيث ان القانون رسم طرق اثبات ملكية المركبات ونقل ملكيتها فان النتيجة التي خلصت اليها المحكمه مصدرة الحكم جاءت في محلها ولا ينال منها ما اورده الطاعن في هذا السبب وتقرر المحكمه رده  

وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على القرار بمجمله مخالفته للقانون وخاصة قانون البينات فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء عاما مطلقا فلم يبين فيه الطاعن وجه المخالفه هذا من جهة ومن جهة اخرى فان قانون البينات ليس هو القانون الوحيد الذي ينظم طرق الاثبات اذ ان هناك قوانين اخرى تضمنت قواعد اثبات خاصه ومنها قانون المرور وقوانين الاراضي والتي اشترطت الكتابه لاثبات العقود التي تنظم استنادا الى ما جاء فيها فلا تثبت ملكيه المركبات بالبينه الشفويه ولا بعقود بيع خارجيه اذا تجاوزت مده حددها القانون وحيث ان الطاعن لم يقدم ضمن بينته أي بينه خطيه تثبت ما ادعاه فان هذا السبب ليس من شأنه النيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن  وتضمين الطاعن  الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق