دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب
الطاعن :علي عبد القادر طه فنون/بيت لحم
وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل
المطعون ضدها :شركة ترست العالمية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 10/11/2022 بالاستئناف رقم 242/2021 والاستئناف رقم 282/2021 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي 1160 دينار و18300 شيقل على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي .
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي مبلغ 10 الاف شيقل بدل مصاريف طبية.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 71/2019 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعا المطالبة بمبلغ 167600 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 10/11/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 1160 دينار ومبلغ 21919 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 2100 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 242/2022 والاستئناف رقم 282/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 10/11/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي 1160 دينار و18300 شيقل على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل .
وعن سببي الطعن ،
وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي .
وفي ذلك نرى بان محكمة الاستئناف حملت حكمها لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل فقدان على المقدرة على الكسب عن نسبة العجز المتخلفة لديه لما ثبت من تقرير اللجنة الطبية المحلية بان نسبة المتخلفة لديه تتعلق بالندب الجراحية وليس من شأن هذه الاصابة ان تؤثر على فاعلية العضو المصاب ولعدم تقديم بينة تفيد ان من شأن هذه الاصابة ان تعيق المدعي عن العمل وبالاطلاع على تقرير اللجنة الطبية المحلية فقد منح المدعي نسبة عجز عن الندبة الجراحية مقدارها 10% سندا للمادة 75/1/ب ،وبما ان التعويض طبقا لحكم المادة 155 من قانون التامين انما يكون عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب فان العجز الموجب للتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب هو ذلك العجز الذي من شأنه ان يفقد العضو المصاب من مقدرته عن القيام بذات الوظيفة التي كان يقوم بها قبل الاصابة ولما خلصت محكمة الاستئناف الى ان العجز المتخلف لدى المدعي ليس من شأنه ان يفقد العضو المصاب من مقدرته عن القيام بذات الوظيفة التي كان يقوم بها قبل الاصابة ولما كان هذا الذي خلصت له يقع ضمن سلطتها التقديرية التي تخرج عن رقابة محكمة النقض مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي مبلغ 10 الاف شيقل بدل مصاريف طبية.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف خلصت الى ان المدعي يستحق بدل مصاريف طبية فقط مبلغ وقدره 2615 شيقل بعد استبعاد الفواتير الصادرة عن مكاتب التكسي البالغ مجموع قيمتها 1110 شيقل لعدم اثبات تعلقها بالحادث ،ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد.
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق