السنة
2022
الرقم
1472
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، د. بشار نمر، نزار حجي

 

الطاعنة : شركة الشويكي إخوان المفوض بالتوقيع عنها محمد نور الدين عبد الرزاق الشويكي/العيزرية..

            وكيلاها المحاميان حاتم شاور ونيرين نزال/الخليل.

المطعون ضده: رأفت محمد عبد العزيز المغثة/حلحول.

             وكيله المحامي حاتم ملحم/الحليل.

الإجـــــــــراءات

بتاريخ 22/12/2022 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 6/12/2022 بالدعوى رقم(671/2022) والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم(12/2014) محكمة بداية الخليل لرفعها من غير ذي صفة وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بمايلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين بما جاء فيه خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم رد الدعوى لعلة عدم صحة الخصومة وانعدامها لانعدام صفة ممثل المستأنف ضدها حيث أسس ذلك بناءً على توجيهات من محكمة النقض وهذا ما يتناقض مع الحكم الصادر عن محكمة النقض.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم الصادر حيث أن توجيهات محكمة النقض لم تكن ترد الدعوى وإنما بحث الدفوع الواردة من قبل وكيل المطعون ضده.
  3. أخطأت المحكمة بالحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بقولها بأن ممثل الطاعنة غير مخول بإقامة الدعوى كونه مفوض بالأمور المالية والإدارية دون الأمور القانونية والقضائية حيث أن الأعمال الإدارية تشمل الأعمال القانونية وهذا مخالف لقانون الشركات رقم(42) لسنة 2021 بشأن تعريف المفوض بالتوقيع عن إدارة الشركة.
  4. أخطأت المحكمة في تفسير القانون وتطبيقه باعتبار أن الطاعنة مسجلة لدى مراقب الشركات بالقدس فهي شركة اجنبية كونها غير مسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الإقتصاد الوطني أن هذا لا يمنع الشركة من التقاضي أمام المحاكم.

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم والحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى.

بتاريخ 3/1/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية، لذا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، نجد بأن الطاعنة تقدمت بالدعوى رقم(12/2014) لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليه "المطعون ضده" للمطالبة بمبلغ(105000) شيكل مستندة على أن الجهة المدعية مسجلة لدى مراقب الشركات بالقدس تحت رقم(-64511253) وهي تعمل في مجال بيع مواد البناء والحجر والباطون والنقليات، وأن المدعى عليه بتاريخ 28/8/2000 اشترى منها سيارة شحن من نوع فولفو أن 12 موديل 1988 ولم يقم بتسديد قيمتها البالغة(105000) شيكل رغم مطالبته.

وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية أقر بموجبها بشراء الشحن وكذلك عربة إلا أنه تبين ان العربة غير صالحة وقام بإرجاعها واستبدالها بأخرى، إلا أنه تم إرجاع العربة المستبدلة وأنه تم خصمها من الثمن المتفق عليه وانه تم دفع كامل المبلغ ولا يوجد للمدعية أي مبلغ بذمة المدعى عليه، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة، وبتاريخ 6/12/2018 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ(105000) شيكل للجهة المدعية، وتضمينها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أردني أتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة الاستئناف بالطعن رقم(983/2018) وبعد استكمال اجراءات المحاكمة، وبتاريخ 10/6/2019 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بدفع مبلغ خمسة وأربعون ألف شيكل للمستأنف عليها مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به على أن يتحمل كل طرف المصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة النقض بالطعنين رقم(1052/2019) و (1158/2019)، وبتاريخ 13/4/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي (دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن رقم(1052/2019) ودون البحث في اسباب الطعن رقم(1158/2019) والحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها لمعالجة أسباب الاستئناف والدفوع الواردة في لائحة الاستئناف والمتمثلة عدم صحة الخصومة وانعدام الصفة للمدعية كون الموقع على الوكالة غير مخول بذلك).

وبتاريخ 11/9/2022 قررت محكمة الاستئناف السير على هدي حكم محكمة النقض، وذلك بالاستئناف رقم(671/2022) استئناف الخليل، وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 6/12/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم(12/2014) بداية الخليل لرفعها من غير ذي صفة وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادرفطعنت به لدى محكمة النقض بالاسباب الواردة فيه.

وعن السبب الثالث والمتضمن خطأ المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من خلال البينات المقدمة، نجد أن الطاعنة شركة مسجلة لدى سجل الشركات في القدس كشركة خاصة تحت اسم شركة شويكي إخوان محدودة الضمان، وذلك بتاريخ 16/12/1987 تحت رقم(-64511253) وكذلك نجد بأن المبرز(ك/1) وهو كتاب صادر عن المحامي ومدقق الحسابات عابد عيد يتضمن بأن السيد محمد نور الدين شوبكي هو صاحب التوقيع عن الشركة المسجلة باسم شركة أحيم شوكي تحت الرقم(-645112536) حيث أن توقيعه مضافاً إليه ختم الشركة يلزم في الأمور الإدارية وهو ما اعتمدت عليه محكمة الدرجة الثانية في رد الدعوى لتقديمها من شخص لا يملك حق تقديمها أن هذا الكتاب لم يصدر من جهة رسمية حتى يتم الاعتماد عليه، وكان على المحكمة ان تكلف الجهة المدعية باحضار كتاب من مراقب الشركات وقت إقامة الدعوى بالمخول بإدارة الشركة من الناحية الإدارية والقانونية، وكذلك يتوجب عليها الإطلاع أيضاً على النظام الداخلي للشركة الذي يحدد من المخول في إدارة الشركة من الناحية الإدارية والقانونية فيكون ما توصلت له المحكمة من نتيجة يكون سابقاً لأوانه، وبهذا فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ما يغني عن بحث باقي الأسباب.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق ما يبناه من هيئة مغايرة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/4/2024