دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، عبد الكريم حنون، فواز عطيه، مأمون كلش
الطاعن: نبيل محمد صالح التايه/استراليا
وكيله المحامي أمير منير يونس/طولكرم
المطعون ضده: معتصم محمد صالح التايه/استراليا
وكيله المحامي فراس ابو عقل وهبة طنبور/طولكرم
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/7/2023، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/6/2023، في الاستئناف المدني رقم 1201/2022، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن ، والتي اسرف الطاعن على تكرارها بما يلي:
وقد طلب الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق الى محكمة التسوية، لنظر الاعتراض رقم 84/2022 حسب الأصول.
تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية بتاريخ 11/9/2023، أي خارج المدة المقررة قانوناً، ذلك أنه تبلغ لائحة الطعن بالنقض بتاريخ 3/8/2023.
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وحيث تفيد الاوراق ان الطاعن تقدم لدى محكمة تسوية طولكرم بالاعتراض رقم 84/2022 ، في مواجهة كل من المطعون عليه ومأمور تسوية الاراضي في قرية علار والنائب العام، موضوعه الاعتراض على تسجيل ما مساحته 193 متراً مربعاً في قطعة الأرض رقم (85) حوض (8196) من اراضي مدينة طولكرم ، التي باشرت نظر الاعتراض ، وبنتيجة المحاكمة قضت برد الاعتراض شكلاً، والذي لم يقبل به الطاعن، فطعن فيه امام محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 1201/2022، والتي باستكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها -محل الطعن الماثل- المشار اليه استهلالاً والذي لم يرتضيه الطاعن، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي اوردناها في مقدمة هذا الحكم.
وعودة الى اسباب الطعن، وحاصلها جميعاً تخطئة محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة التسوية، القاضي برد اعتراض الطاعن شكلاً، دون الأخذ بالاعتبار مكان اقامة الاخير "الطاعن " خارج فلسطين في استراليا ، ودون الالتفات الى ان البلاد كانت تمر بجائحة كورونا، ما اعاقه من تقديم الاعتراض في المدة المحددة قانوناً، وان فترة الاعتراض تبدأ من تاريخ الادعاء .
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، اذ قضت برد الاستئناف المقدم من الطاعن ، وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى -محكمة التسوية- القاضي برد الاعتراض شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية ، حملته على سند من القول : ( ..... وبالتدقيق في ملف الدرجة الأولى، تجد المحكمة ان جدول الحقوق الخاص بقطعة الارض موضوع الاعتراض قد تم تعليقه بتاريخ 31/12/2018، في حين تقدم المعترض باعتراضه بتاريخ 27/2/2022 ، أي بعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات على تاريخ تعليق جدول الحقوق ، ولم يتقدم المعترض بأية بينة على القبول الشكلي ، ولم يرفق أية مستندات مع لائحة الاعتراض، في حين تضمنت اوراق ملف الدرجة الاولى صورة عن الصفحة الأولى من جواز سفر باللغة الانجليزية ... ولم يتم ضمها او ابرازها ، كما لم يطلب المعترض تقديم أية بينات حول مكان اقامته خلال فترة تعليق جدول الحقوق أمام هذه المحكمة .... وعليه وحيث انه بتاريخ تقديم الاعتراض كان قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تعليق جدول الحقوق ..... وحيث لم يتقدم المعترض بأية بينات مقبولة قانوناً من شانها اثبات انه كان يقيم في الخارج في دولة غير مجاورة لفلسطين عند تعليق جدول الحقوق ... )
وفي هذا الذي خلصت وتوصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم ، قد جاء محمولاً على الثابت من اوراق الدعوى، والمتحصل من الوقائع والبينة المقدمة فيها ، اذ لا يشفع للطاعن تذرعه بأسباب لا اساس لها في الواقع او القانون ، ونشير ابتداءً ان مدة الاعتراض المقررة للمقيم في دولة غير مجاورة لفلسطين هي ثلاث سنوات من تاريخ تعليق جدول الحقوق ، وليس من تاريخ الادعاء، وفي ذلك قضت المادة 15/1 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952.
(.... اما اذا كان الشخص مقيماً في بلاد غير المجاورة للمملكة الاردنية الهاشمية ، فله ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل المذكور)
ولما كان البين من الاوراق ان جدول الحقوق ، الخاص بقطعة الارض موضوع الاعتراض قد عُلّق بتاريخ 31/12/2018، في حين تقدم الطاعن "المعترض " باعتراضه بتاريخ 27/2/2022، أي بعد مرور المدة المقررة في قانون تسوية الاراضي والمياه، وحيث يدعي المعترض أنه مقيم في استراليا -رغم عدم تقديمه أية بينة امام محكمتي الموضوع بما يفيد ذلك - فانه بذلك يكون قد فوت ميعاد الاعتراض المقرر قانوناً، ويكون بالتالي تذرعه بأسباب جائحة كورونا وخلافها ، التي انتهت مدد وقف الاعتراض او الطعن لأسباب الجائحة ، وحيث أن مدة الثلاث سنوات المقررة له لتقديم الاعتراض قد انقضت من تاريخ تعليق جدول الحقوق الخاص بقطعة الارض -محل الاعتراض- فيكون ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين، اذ قضت برد استئناف الطاعن، وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى، القاضي برد الاعتراض شكلاً واقعاً في محله واصابت صحيح القانون في ذلك، بما تغدو معه اسباب الطعن فاقدة لركازها الواقعي والقانوني، ما يتعين معه رد الطعن الماثل.
لـــــذلــــــــك
تقرر المحكمة، رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/4/2024