السنة
2022
الرقم
515
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، فواز عطية، مأمون كلش، ثائر العمري

الطاعنة: رتاب خير الدين عبدالجبار عيد/طولكرم -زيتا

            وكيلها المحامي حسام حطاب

المطعون ضدها: بلدية زيتا يمثلها رئيسها مهند مصاروة/زيتا-طولكرم

          وكيلها المحامي سفيان شديد

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 27 /03/ 2022 ، لنقض الحكم الصادرعن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 16/ 02 /2022 في الاستئنافين رقم 644/2021 و 655/2021، القاضي برد الاستئناف رقم 644/2021 موضوعاً، وقبول الاستئناف رقم 655/2021 موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها (بلدية زيتا) بدفع مبلغ (42676)شيقل للمدعية.

ذلك أنه وعلى ما يبين من الاوراق ، ان الطاعنة أقامت الدعوى الاساس رقم 19/2019 لدى محكمة طولكرم ضد المطعون عليها بموضع مطالبة بمبلغ(73391) شيقل، ناتجة عن فروق أجور وحقوق عمالية، على النحو الوارد في لائحة الدعوى، التي باشرت نظرها ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للمدعية (الطاعنة) بمبلغ (57334.5) شيقل، والذي لم تقبل به الطاعنة والمطعون ضدها، فتقدمت الطاعنة بطعنها رقم 130/20202 لدى محكمة استئناف رام الله ، كما تقدمت المطعون ضدها بطعنها رقم 157/2020 لدى ذات المحكمة التي باشرت نظر الاستئنافين، وصولاً الى احالتهما لمحكمة استئناف نابلس التي اصبحت ذات الاختصاص بنظرهما، حيث حمل طعن المدعية لديها الرقم 644/2021، كما حمل طعن المدعى عليها الرقم 655/2021، التي باشرت نظرهما ، وبنتيجة المحاكمة ، اصدرت حكمها محل الطعن الماثل، الذي لم تقبل به الطاعنة(المدعية) فتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً، ملتمسة قبول الطعن شكلاً، ومن ثم موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق الى مصدرها و/أو اصدار الحكم الفاصل بالنقض سنداً للمادة 237/2/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن

وحاصل السبب الأول ، النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق وتأويل المادة (215)من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، اذ كان على محكمة الاستئناف تكليف الطاعنة بموجب الطعن رقم 655/2021 (المدعى عليها )إكمال فارق الرسم المستحق على طعنها البالغ نصف المبلغ المحكوم به  وليس عن كامل المبلغ المطالب به لدى محكمة اول درجة، اذ كان عليها ان تدفع رسماً قدره(367) شيقل، بينما هي وقعت رسماً قدره (287)شيقل عن طعنها الاستئنافي، وهو امر يتعلق بالنظام العام.

وفي ذلك نجد ان المطعون عليها (المدعى عليها) بموجب طعنها الاستئنافي رقم 655/2021 دفعت رسماً قدره (287)شيقل عن المبلغ المحكوم به لدى محكمة أول درجة البالغ (57334.5) شيقل.

ولما كانت المطعون عليها بموجب الطعن المشار اليه هي المدعى عليها بالدعوى الاساس ، وهي صاحبة العمل، ولما كان صاحب العمل وفق المادة (4) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 غير معفى من دفع الرسوم القانونية، مما كان ينبغي عليها دفع نصف الرسم المستحق عن كامل المبلغ المطالب به بموجب الدعوى الاساس ، أي رسماً قدره (367) شيقل سنداً للبند السادس /1 من جدول رسوم المحاكم المنبثق عن قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003 ، مما يتوجب عليها اكمال فارق الرسم المدفوع البالغ (367-287 = 80) شيقلاً.

وحيث ان مسألة الرسوم من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها، كما بمقدور الخصوم اثارة ذلك وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى ، كونه امراً متعلقاً بالنظام العام.

وحيث ذهلت محكمة الاستئناف التنبه لهذا الأمر ، اذ كان عليها تكليف المطعون عليها (المدعى عليها بلدية زيتا) استكمال فارق الرسم عن طعنها الاستئنافي، وان تضرب لها أجلاً لدفعه، بحيث اذا انقضى ذلك الأجل بعد تفهمها او تبلغها ، ان تبادر الى اصدار الحكم المتفق والاصول والقانون .

لــــــــذلـــــك

ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن ، تقرر المحكمة قبول الطعن ، واعادة الاوراق لمصدرها لإصدار حكم يتفق والاصول والقانون على هدى ما تم بحثه والتقرير فيه، على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرته ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/04/2024