السنة
2023
الرقم
24
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر

المستدعي : نصري داود نصري سنيوره / رام الله 

          وكيله المحامي : رامي جابر / رام الله 

الاجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 104/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/1/2024عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 254+258/2023 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء الوارد بها .

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطلب.

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024