دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، ثائر العمري ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطعن الاول:1149/2022
الطاعن : احمد رزق عبد المجيد الطروة/سعير
وكيله المحامي /نافز سياج/رام الله
المطعون ضدهما :
1-الشركة العالمية المتحدة للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/محمد حيدر طهبوب/الخليل
2-الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله
وكيله المحامي/لؤي ابو جابر/رام الله
الطعن الثاني: 1157/2022
الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله
وكيله المحامي/لؤي ابو جابر/رام الله
المطعون ضده : احمد رزق عبد المجيد الطروة/سعير
وكيله المحامي /نافز سياج/رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 6/11/2022 بينما تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني بتاريخ 6/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/9/2022 بالاستئناف رقم 961/2021 والاستئناف رقم 973/2021 القاضي الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم برد الدعوى عن الشركة العالمية للتامين والحكم بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بان يدفع للمدعي مبلغ 174473 شيقل ومبلغ 1280 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1149/2022 بما يلي :
1-تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى الاساس عن الشركة العالمية للتامين.
2-تخطئة محكمة الاستئناف برسملة المبلغ المستحق للمدعي من تاريخ الحكم المستانف وليس من تاريخ الحكم الطعين .
3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
4- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي وفقا لكافة مطالبه .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدمت المطعون ضدها الاولى بلائحة طعن جوابية التمست بنتيجتها برد الطعن موضوعا عنها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1157/2022 بما يلي :
1-الحكم جاء مخالفا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون الاصول المدنية.
2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق رغم ثبوت بان المركبة بتاريخ الحادث كانت مؤمنة لدى الشركة العالمية للتامين ورغم عدم مخالفة السائق لشروط بوليصة التامين.
3-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 5200 شيقل شهريا رغم عدم تقديم بينة ثابت منها الدخل الفعلي للمدعي .
4-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل رغم عدم تقديم بينة ثابت منها بانه تعطل عن العمل .
5-خطا محكمة الاستئناف عندما قضت بحق الشركة العالمية للتامين في الرجوع على الصندوق يما دفعته للمدعي من دفعات مستعجلة .
6-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي مبلغ 300 دينار .
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،لورود الطعنين ضمن الميعاد ولاستيفائهما كافة شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1154/2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 988 الف شيقل ومبلغ 3100 دينار بدل تعويضات عن حادث الطرق الذي تعرض له بتاريخ 22/2/2016 ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 24/5/2021 المصحح بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 20/6/2021 القاضي برد الدعوى عن الشركة العالمية للتامين والحكم بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بان يدفع للمدعي مبلغ 154236 شيقل ومبلغ 1280 دينار اردني على ان يخصم منه ما قبضه المدعي بموجب طلب الدفعات المستعجلة رقم 360/2016 .
لم يرتض المدعي والمدعى عليها الاولى بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 961/2021 والاستئناف رقم 973/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/9/2022 القاضي الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم برد الدعوى عن الشركة العالمية للتامين والحكم بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بان يدفع للمدعي مبلغ 174473 شيقل ومبلغ 1280 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يرتض المدعي والمدعى عليه الثاني بالحكم فطعنا بالحكم بالنقض للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 1149/2022،،
وعن السبب الاول منه والسبب الثاني من اسباب الطعن الثاني وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن الدعوى عن الشركة العالمية للتامين والحكم بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بالمبلغ المحكوم به.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسببي الطعن المشار اليهما فان محكمة الاستئناف حملت حكمها بانعقاد مسؤولية الصندوق الفلسطبني للتعويض مصابي حوادث الطرق دون الشركة العاملية للتامين عن تعويض المدعي المصاب لما ثبت لها بعد دراسة البينات المقدمة وتحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع بان قائد المركبة بتاريخ الحادث كان يحوز رخصة قيادة من نوع "B" في حين ان رخصة المركبة بتاريخ الحادث جاءت تفيد في بند ركاب مرخصون بجانب السائق 8"2" وانه طبقا للمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2009 بشان اللائحة التنفيذية المعدلة لائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2005 فان قيادة هذا النوع من المركبات يقتضي ان يكون سائقها حائز على رخصة قيادة من C1 ،الامر الذي وجدت معه محكمة الاستئناف ان سائق المركبة قد خالف حكم المادة 149/5 من قانون التامين وتبعا لذلك خلصت الى ان المسؤول عن التعوبض هو الصندوق وليس شركة التامين ،وفي هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف ولما دفعت الشركة العالمية المتحدة للتامين في لائحتها الجوابية المقدمة لدى محكمة اول درجة بعدم مسؤوليتها عن التعويض كون ان سائق المركبة وقت الحادث قاد المركبة برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع ولما كانت المادة 149/5 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 تقضي بانه :"لا يستحق المصاب تعويضا في احدى الحالات التالية :5- من قاد المركبة بدون رخصة قيادة او برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع او قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة او خلال فترة حرمانه من القيادة بناءعلى قرار صادر من جهة مختصة قانونا" ولما كانت المادة 173/ب من ذات القانون قضت ايضا :"فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب احكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لاحد الاسباب التالية : ب- قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة او برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع " ولما عرفت المادة الاولى من ذات القانون رخصة القيادة بانها :"الاجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة نوع او انواع معينة من المركبات" ولما كانت المادة 27 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 قضت :"تصدر سلطة الترخيص جميع انواع رخص القيادة وتحدد اللائحة درجاتها وصلاحيتها ومدة كل منها وشروط الحصول عليها وكيفية تجديدها" ولما كانت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2009 بشان اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2005 قضت بما يلي :تعدل المادة 120 من اللائحة التنفيذية الاصلية لتصبح على النحو التالي : اولا : فيما يلي انواع درجات رخص القيادة والمركبات المسموح بقيادتها من قبل من يحمل رخصة قيادة من هذه الدرجات :......5- رخصة قيادة من الدرجة "بي" تعني رخصة لقيادة مركبات الية من الانواع التالية :أ- مركبة خصوصية على ان لا يزيد عدد المقاعد حسب رخصتها على سبعة مقاعد عدا سائقها ....6- رخصة قيادة من الدرجة "سي 1" :تعني رخصة لقيادة مركبات الية من الانواع التالية : ب- المركبات المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة وفي حال نقل ركاب لا يزيد عدد الركاب حسب الرخصة على احد عشر راكبا عدا قائد المركبة"، وحيث تفيد الاوراق بان قائد المركبة بتاريخ الحادث كان يحوز رخصة قيادة من نوع "B" في حين ان رخصة المركبة بتاريخ الحادث جاءت تفيد في بند ركاب مرخصون بجانب السائق 8"2" ولما كان قيادة المركبة الخصوصية بعدد ركاب يزيد عن الحد المسموح به قانونا لا ينفي مسؤولية شركة التامين عن التعويض الا ان قيادة المركبة الخصوصية برخصة قيادة لا تجيز قيادة ذات النوع ينفي مسؤولية شركة التامين عن التعويض وان كان عدد ركاب المركبة ضمن الحد المسموح به قانونا وتكون المسؤولية عن التعويض على عاتق الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث ولما كان لا يجوز ان يخالف التعميم الصادرة عن سلطة الترخيص او التعميم الصادر عن مدير عام الرقابة على التامين حكم القانون فان ما خلصت له محكمة الاستئناف يوافق التطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه سببي الطعن المشار اليهما حريا بالرد.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برسملة المبلغ المستحق للمدعي من تاريخ الحكم المستانف وليس من تاريخ الحكم الطعين .
وفي ذلك نرى وبما ان محكمة اول درجة احتسبت التعويض المستحق للمصاب عن فقدان المقدرة على الكسب بدون رسملة من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل حتى تاريخ صدور الحكم المستانف فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما لم تحكم للمدعي عن هذه المطالبة بدون رسملة حتى تاريخ صدور الحكم الطعين طالما لم يطلب منها ذلك باعتبار ان التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب اثناء المقاضاة الاستئنافية بات مستحقا له ،مما يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
وباطلاعنا على ما قضى به حكم محكمة اول درجة فقد حكم ببعض طلبات المدعي في حين لم نجد في اسبابه ما يشير الى معالجة موضوع ربط المبلغ بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة ولما كان الامر كذلك فان ذلك لا يعدو لان يكون اغفالا لطلبات الخصوم ناتج عن خطا وقعت به المحكمة وبما ان المادة 185 من قانون الاصول المدنية قد عالجت اغفال المحكمة الحكم ببعض طلبات الخصم فان اغفال محكمة اول درجة هذه الطلبات غير قابل للاستئناف لعدم صدور حكم اصلا في موضوعها وكان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول هذا السبب لا ان تقرر رده وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة .
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي وفقا لكافة مطالبه .
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضي الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن اسباب الطعن الثاني رقم1157/2022،،
وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون الاصول المدنية.
ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الصندوق رغم ثبوت بان المركبة بتاريخ الحادث كانت مؤمنة لدى الشركة العالمية للتامين ورغم عدم مخالفة السائق لشروط بوليصة التامين.
ولما تم معالجة هذا السبب اثناء معالجة السبب الاول من اسباب الطعن الاول فنحيل الى ما اوردناه من معالجة منعا للتكرار.
وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 5200 شيقل شهريا رغم عدم تقديم بينة ثابت منها الدخل الفعلي للمدعي .
وبما ان محكمة الاستئناف احتسبت التعويض المستحق للمدعي بواقع 5200 شيقل سندا لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد هشام كوزبة من ان المدعي كان يعمل داخل الخط الاخضر لقاء اجرة يومية مقدارها 200 شيقل وبواقع 26 يوم عمل في الشهر ولما ثبت لها من ان هذا الاجر يقل عن مثلي معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي، ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها ، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى اجر المدعي الشهري بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين من هذه الزاوية على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل رغم عدم تقديم بينة ثابت منها بانه تعطل عن العمل .
وبما ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي ببدل تعطل عن العمل سندا للبينة الفنية المتمثلة بقرير اللجنة الطبيىة العليا الذي منح المدعي مدة تعطل عن العمل ثلاثة اشهر من تاريخ الحادث وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية تحديد نسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الخامس،وحاصله خطا محكمة الاستئناف عندما قضت بحق الشركة العالمية للتامين في الرجوع على الصندوق يما دفعته للمدعي من دفعات مستعجلة .
ولما كان ما يدفع للمصاب كدفعة مستعجلة يعد جزءا من اجمالي التعويض المستحق له حين ثبوت المسؤولية واذا ما تقرر رد الادعاء الاصلي بموجب حكم نهائي فانه يحق للمدعى عليه الذي دفع تلك الدفعة المستعجلة الرجوع على المدعي بما دفعة ولما ان محكمة الاستئناف قد خلصت الى عدم مسؤولية شركة التامين عن التعويض فان من حق شركة التامين الرجوع بما دفعته من دفعات مستعجلة على المدعي وان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما لم تحسم قيمة الدفعة المستعجلة المدفوعة للمدعي من قبل شركة التامين من التعويض النهائي المحكوم به على الصندوق طالما من حق شركة التامين الرجوع على المدعي بقيمة ما دفعته له من دفعات مستعجلة وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة 100 دينار .
ولما قضت المادة 186 من قانون الاصول المدنية:"تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة " ولما قضت المادة 20/5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 99 :"يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم باتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول" ولما كانت اتعاب المحاماة التي قضت محكمة الاستئناف يقع ضمن سلطتها التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبوله.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024