دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، ثائر العمري ، بلال أبو الرب
الطاعنـــــــــــة : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة/جنين .
وكيلها المحامي حسام اتيرة / نابلس .
المطعون ضده : اياد احمد سليمان حمو / اليامون / جنين .
وكيله المحامي فاروق نزال / جنين .
الاجـــــــــــــراءات
قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 20/7/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 20/6/2022 في الاستئناف المدني رقم 243/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف عليها شركة ترست العالمية للتأمين بأن تدفع للمدعي المستأنف عليه اياد احمد سليمان حمو مبلغ (202779,9) شيكل ومبلغ (3625) دينار اردني وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وثلاثة الاف شيكل اتعاب محاماة .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية .
2) أخطأت محكمة الاستئناف بتفسير احكام المادة 152/3 من قانون التأمين والذي اشترط لإستحقاق المصاب للمطالبة ببدل الألم والمعاناة عن العمليات الجراحية مكوثه في المستشفى بسبب تلك العمليات.
3) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم حسم قيمة المبالغ التي قبضها المطعون ضده كدفعة مستعجلة وفقا لحكم المادة 168/3 من قانون التأمين .
4) أخطأت محكمة الاستئناف باحتساب بدل التعطل عن العمل وبدل فقدان الدخل المستقبلي وفقا للمعادلات الحسابية التي انتهجتها حيث اغفلت عن تطبيق حكم المادة 155 من قانون التأمين وذلك باعتمادها على مثلي معدل الأجور البالغ مقداره (4210,56) شيكل .
5) أخطأت محكمة الاستئناف بفهم وتفسير وتطبيق احكام المادة 157 من قانون التأمين وذلك باعتمادها على نسبة العجز الاجمالية الواردة بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية البالغة (14,5%) والتي ثبت من البينة المقدمة انها تتعلق بـ 10% على الندب الجراحية و 5% على رقعة التيتانيوم وبالتالي كان يقتضي استبعاد النسبة المتعلقة بالندب كونها غير وظيفية .
6) أخطأت محكمة الاستئناف بتفسير وتطبيق نص المادة 147 من قانون التأمين حيث ان الوقائع تشير الى وجود مركبة أخرى ثقيلة مشتركة بالحادث وقد طالبت الطاعنة بموجب طلب مقدم من قبلها بإدخال سائق المركبة الثقيلة والصندوق الفلسطيني بالدعوى الامر الذي يجعل من التعويض مشاركة بين الطرفين .
7) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجتها بمنطوق حكمها بإلغاء الفقرة المتعلقة بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية .
8) أخطأت محكمة الاستئناف في جمع المبالغ المتعلقة ببدل مبيت بالمشفى وببدل الم ومعاناة عن تخلف نسبة العجز وببدل اجراء العملية الجراحية حيث ان مجموع هذه البدلات مبلغ (1625) دينار اردني وليس مبلغ (3625) دينار اردني .
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه وتعديله واتخاذ المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 485/2015 لدى محكمة بداية جنين موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق بقيمة (268463) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ،وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 27/9/2018 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (262401) شيكل فقط ورد باقي طلبات المدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 5000 شيكل اتعاب محاماة وربط المبالغ المستحقة بجدول غلاء المعيشة اعتبار من تاريخ صدور الحكم قابلا للنفاذ حتى السداد التام ورد باقي طلبات المدعي .
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 243/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 20/6/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف عليها شركة ترست العالمية للتأمين بأن تدفع للمدعي المستأنف عليه اياد احمد سليمان حمو مبلغ (202779,9) شيكل ومبلغ (3625) دينار اردني وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وثلاثة الاف شيكل اتعاب محاماة .
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من قبلها والمشار اليها انفا .
وعــن اســـــباب الطعن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية .
بالنسبة لمخالفة الحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بتفسير احكام المادة 152/3 من قانون التأمين والذي اشترط لإستحقاق المصاب للمطالبة ببدل الألم والمعاناة عن العمليات الجراحية مكوثه في المستشفى بسبب تلك العمليات .
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قضت للمطعون ضده بمبلغ (2500) شكل بدل تعويض
عن عملية جراحية واستدلت على ذلك من التقارير الطبية المبرزة بالدعوى والتي اكدت دخول المطعون ضده للمشفى واجراء عملية جراحية له من الإصابات التي تعرض لها من الحادث موضوع الدعوى .
وحيث ان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا واحكام الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون التأمين ومتفقا وواقع البينة المقدمة وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم حسم قيمة المبالغ التي قبضها المطعون ضده كدفعة مستعجلة وفقا لحكم المادة 168/3 من قانون التأمين .
وبالعودة الى مدونات الحكم الطعين نجد بالفعل بان محكمة الاستئناف قد سهى عليها حسم مبلغ الدفعات المستعجلة التي تقاضاها المطعون ضده من جراء الحادث موضوع الدعوى والبالغة (22500) شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدل التعطل عن العمل وبدل فقدان الدخل المستقبلي وفقا للمعادلات الحسابية التي انتهجتها حيث اغفلت عن تطبيق حكم المادة 155 من قانون التأمين وذلك باعتمادها على مثلي معدل الأجور البالغ مقداره (4210,56) شيكل .
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه عمدت الى الاخذ بالكتاب الصادر عن دائرة الجهاز المركزي للإحصاء المبرز ك/1 الذي يبين مقدار الدخل للفئة التي ينتمي اليها المطعون ضده وتوصلت الى ان الاجر الشهري للمطعون ضده يبلغ (2015,2) شيكل ومن ثم قامت باحتساب مثلي هذا الاجر ليصبح مبلغ (4210,5) شيكل وأجرت احتساب مستحقات المطعون ضده على هذا الأساس بعد ان ثبت لها من البينة المقدمة ان الاجر الشهري للمطعون ضده مبلغ (6000) شيكل .
ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما لحكم المادة 155 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والتي تنص ( عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لاخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني) وعليه يغدو هذا السبب حريا بالرد .
بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة الاستئناف بفهم وتفسير وتطبيق احكام المادة 157 من قانون التأمين وذلك باعتمادها على نسبة العجز الاجمالية الواردة بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية البالغة (14,5%) والتي ثبت من البينة المقدمة انها تتعلق بـ 10% على الندب الجراحية و 5% على رقعة التيتانيوم وبالتالي كان يقتضي استبعاد النسبة المتعلقة بالندب كونها غير وظيفية .
وبالرجوع الى أوراق الدعوى ومجريات المحاكمة نجد بأن اللجنة الطبية المحلية في جنين قد منحت المدعي (المصاب) نتيجة الاصابة التي لحقت به مدة تعطيل سنة ونصف ونسبة عجز دائم قدرها 14,5% منها 10% جراء ندبة جراحية في منطقة العين اليسرى بطول 3 سم و 5% جراء وجود رقعة التيتانيوم التي لا زالت موجوده 3 سم × 3 سم وفق ما هو وارد بالتقرير المذكور ونجد بان محكمتي الموضوع اعتمدتا اجمالي نسبة العجز الممنوحة للمطعون ضده البالغة 14,5% وأجرتا احتساب المستحقات له على هذا الأساس .
ولما كان المشرع وفق احكام نصوص قانون التأمين اوجب التعويض للمصاب عن الاضرار المعنوية والاضرار المادية (الجسدية) التي تلحق به جراء الحادث وفرض بذلك تعويضا معنويا عن أي نسبة عجز اذا كان دائما كبدل للألم الذي يصيبه نتيجة العجز سواء كان هذا العجز طبيا او وظيفيا كما بيُن ان المصاب يستحق تعويضا ماديا اذا أدى حادث الطرق الى عدم قدرة المصاب على القيام بعمله وهو في سبيل جبر الضرر عوض كل نقص أصاب عضوا من أعضاء الجسم أدى الى عدم قدرة ذلك العضو عن القيام بدوره الطبيعي المعتاد سواء حصلت هذه الخسارة فعليا ام لا اما الندب والتشوهات الخارجية خاصه تلك التي لا تعيق أي عضو من أعضاء المصاب عن قيامه بمهامه الطبيعية كامله ولم تؤد الى خساره في دخله فلا تستحق بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي بل اكتفى المشرع بتعويض معنوي عنها حسبما جاء في الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون التأمين .
ولما كان الحكم للمصاب ببدل فقدان دخل مستقبلي استنادا لتخلف نسبة عجز دائم لدية ناشئة عن ندبة تتوقف على عدة اعتبارات من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر سن المصاب ، جنسه ، مكان وجود الإصابة فيما اذا كانت ظاهرة ام لا ، طبيعة عمله ، الحالة الاجتماعية للمصاب فيما اذا كان متزوج ام لا .
ولما كانت الاعتبارات المشار اليها تستخلصها محكمة الموضوع بما لها من سلطة وصلاحية مطلقة في تقدير الأدلة ووزنها وفقا للظروف التي تحكم الحالة محل البحث فان توصل محكمة الاستئناف من الاخذ بنسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية المحلية البالغة (14,5%) له ما يسنده وجاء متفقا للواقع المعروض الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب السادس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بتفسير وتطبيق نص المادة 147 من قانون التأمين حيث ان الوقائع تشير الى وجود مركبة أخرى ثقيلة مشتركة بالحادث وقد طالبت الطاعنة بموجب طلب مقدم من قبلها بإدخال سائق المركبة الثقيلة والصندوق الفلسطيني بالدعوى الامر الذي يجعل من التعويض مشاركة بين الطرفين .
وبمراجعتنا سائر الأوراق نجد بانها تشير الى ان المطعون ضده اثناء ركوبه بالمركبة رقم (7412592) المؤمنة لدى الطاعنة انحرفت من مسارها فتصادمت بمركبة مرسيدس شحن ثقيل 15 طن فما فوق والتي لم تك مؤمنة وقت وقوع الحادث مما أدى الى إصابة المطعون ضده .
وبالعودة الى مدونات الحكم الطعين نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان المادة 151 من قانون التأمين أعطت للمصاب الحق في إقامة الدعوى للمطالبة عن الاضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث ضد المؤمن والمؤمن له معا او ضد المؤمن او الصندوق فقط وبالتالي فان المصاب استخدم حقه في الخيرة بين إقامة الدعوى على شركة التأمين للمركبة التي يستقلها وان حق شركة التأمين بالرجوع على الصندوق باعتبار المركبة ب غير مؤمنة يكون بين الشركات والصندوق اذ ان هذه المادة تتعلق بحق الرجوع للمؤمن وليس المؤمن له او المتضرر) .
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اصابت صحيح القانون فيما قضت به وجاء حكمها تطبيقا سليما لحكم القانون الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب السابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم معالجتها بمنطوق حكمها بإلغاء الفقرة المتعلقة بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية .
وبمراجعتنا أوراق الدعوى نجد بان محكمة اول درجة قضت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم قابلا للنفاذ حتى السداد في حين نجد ان محكمة الاستئناف لدى معالجتها للسبب العاشر من أسباب الاستئناف المقدم من الطاعنة توصلت الى تخطئة محكمة اول درجة فيما قضت به حول هذه الجزئية ولم تقم بالحكم للمطعون ضده عن هذا المطلب في منطوق حكمها الامر الذي يستدل منه على قيام محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمطعون ضده عن هذا المطلب وبالتالي نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب السابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في جمع المبالغ المتعلقة ببدل مبيت بالمشفى وببدل الم ومعاناة عن تخلف نسبة العجز وببدل اجراء العملية الجراحية حيث ان مجموع هذه البدلات مبلغ (1625) دينار اردني وليس مبلغ (3625) دينار اردني .
وبمراجعتنا أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بان المطعون ضده يستحق بدل الم ومعاناه عن نسبة العجز الدائم المتخلفة لديه البالغة 14,5% مبلغ (725) دينار اردني وبدل اجراء عمليات جراحية مبلغ (500) دينار اردني وبدل مبيت بالمشفى لمدة 10 أيام مبلغ (400) وان مجموع هذه المبالغ هو مبلغ (1625) دينار وبالتالي يكون ما قضت به محكمة الاستئناف من الحكم للمطعون ضده عن هذه البدلات مبلغ (3625) دينار مخالف للقانون والواقع وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .
وتأسيسا على ما تقدم نجد بان المطعون ضده يستحق المبالغ التالية كتعويض عن الحادث موضوع الدعوى :-
(725) دينار اردني بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز البالغة 14,5% + (400) دينار بدل مبيت بالمشفى + (500) دينار بدل العمليات الجراحية + (2496) شيكل بدل نفقات طبية وعلاجية + (75790) شيكل بدل تعطل عن العمل + (106495) شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي ليكون المجموع (184781) شيكل يحسم منها مبلغ (22500) شيكل ما قبضه المطعون ضده على حساب الدفعات المستعجلة ليصبح المستحق مبلغ (162281) شيكل بالإضافة الى مبلغ (1625) دينار اردني .
لهــذه الاســــــــــباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في حدود السببين الثالث والسابع فقط وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك وتعديل الحكم ليصبح الزام الطاعنة بدفع مبلغ (162281) شيكل ومبلغ (1625) دينار اردني للمطعون ضده وتضمينها الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024