السنة
2022
الرقم
1259
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف وبلال أبو الرب

 

الطاعنة :سهيلة عبد القادر محمد ناطور بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالاضافة لباقي ورثة المرحومة رشا فياض جودت ناطور/طولكرم

      وكيلها المحامي/جاسر خليل/طولكرم

المطعون ضدهم:

      1-محمد عبد القادر محمد ناطور /طولكرم

    وكيله المحامي/احمد شرعب/طولكرم

      2-ماهر محمد عبد القادر ناطور/طولكرم

      3-مدير عام دائرة الاراضي في طولكرم بالاضافة الى وظيفته/طولكرم

      4- عطوفة النائب العام بالاضافة الى وظيفته/رام لله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 24/10/2022 بالاستئناف رقم 260/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاخذ بشهادة الشاهدة المدعية المقدمة في الطلب رغم عدم تقديمها بينة في الدعوى.

2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار الوكالة الدورية صالحة للتنفيذ.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة توقيع الوكيل الدوري امام دائرة تسجيل الاراضي رغم انه فقط ممنوح بالتوقيع لدى ضريبة مما يشكل تجاوز للصلاحيات الممنوحة له .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى ذلك لان محل الوكالة الدورية يختلف عن قطع الاراضي التي تم التنفيذ عليها حيث تتعلق باراضي لم تتم فيها اعمال التسوية.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده  الاول بلائحة جوابية.

لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية.

لم يتقدم المطعون ضدهما الثالث والرابع بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 77/2005 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليهم موضوعها ابطال بيوعات ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/10/2012 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 689/2012 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/12/2013 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجل النقض رقم 45/2014 التي قررت بختام المحاكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها لعلة بطلان الحكم الطعين لعدم استماع احد اعضاء الهيئة لمرافعات الخصوم الختامية .

لدى اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 22/4/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعية فطعنت فيه للمرة الثانية لدى محكمة النقض بموجل النقض رقم 986/2018 التي قررت بختام المحاكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها لعلة بطلان الحكم الطعين لمخالفته حكم المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية  .

لدى اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف للمرة الثانية وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 24/10/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

 

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل .

بمعزل عن اسباب الطعن وبالاطلاع على الحكم الطعين نجده نسخة مستنسخة في جميع اسبابه الواقعية بما في ذلك منطوق الحكم عن الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 22/4/2018 الذي تقرر الحكم بابطاله بموجب النقض 986/2018 الصادر بتاريخ  18/1/2022 كون ان القاضي وسام السلايمة غير صالح لرؤية الطعن في مرحلة الاستئناف طبقا للمادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ،ولما مؤدى نقض الحكم والتقرير ببطلانه يترتب بطلان الحكم المطعون فيه واعتباره كان لم يكن فيزول وتزول معه جميع الاثار التي ترتبت عليه ويصبح غير قابل للتنفيذ وغير صالح لان يبنى عليه حكم اخر عليه،ويعود الخصوم الى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض ،مما يوجب على محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع  ان تصدر حكمها وفقا لوقائع الدعوى وبحث جميع الادلة ومعالجة كافة الدفوع الجوهرية من لدنها ومن ثم انزال حكم القانون على تلك الوقائع ولما كانت مدونات الحكم الطعين تنبأ بان محكمة الاستئناف لم تبني حكمها على قناعة ذاتية بعد تمحيص كافة وقائع الدعوى مما يعد ذلك نقصا في الاساس القانوني ،ولذلك ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن.

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للبحث بكامل البينات والدفوع المدقدمة امام محكمة الدرجة الاولى والثانية ووزنها وزنا قانونيا سليما ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون على ان تنظر الدعوى من هيئة اخرى غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين ،وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   18/4/2024