دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال ابو الرب
الطاعن : خليل محمد مسلم المعطي - بيت لحم
وكيله المحامي :ماجد عوده
الجهة المطعون ضدها :شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمه العامه المحدوده بصفتها وكيلة عن بلدية بيت لحم
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/5/2023 بالاستئناف رقم 132/2017 والاستئناف رقم 134/2017 القاضي برد الاستئناف رقم 132/2017 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 134/2017 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بفسخ اتفاقية الضمان والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ 9000 دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
بالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن والحكم برد دعوى الجهة المطعون ضدها والحكم للطاعن حسب لائحة الادعاء المتقابل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغت الجهة المطعون ضدها وتقدمت بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف صدر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 17/5/2023 وقدم الطعن بتاريخ 21/6/2023 وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه تقرر المحكمه قبوله شكلا
وفي الموضوع ،فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان الجهة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 562/2012 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة الطاعن وموضوعها فسخ اتفاقية ضمان والمطالبة بمبلغ 9000 دولار مؤسسة الدعوى على سند من القول انها وقعت مع المدعى عليه اتفاقيه ضمان طاوله عرض تحمل الرقم 5 تقع في مبنى محطه بيت لحم المركزيه وان بدل الضمان هو 3000 دولار سنويا وان مدة الاتفاقيه خمس سنوات وان المدعى عليه تخلف عن دفع بدلات الضمان رغم اخطاره باخطار مكتبي
تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية انكر فيها تفاصيل لائحة الدعوى وابدى انه لم يستعمل الطاوله من تاريخ توقيع الاتفاقيه لعدم منحه ترخيص من البلديه لاستخدامها وفقا للاتفاق وابدى انه لم ينتفع من الطاوله وتقدم بادعاء متقابل طالب بموجبه الحكم له بمبلغ وقدره 18 الف شيقل ،
سارت محكمة صلح بيت لحم بالدعوى حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 9/5/2017 حكما فاصلا في الدعوى قضى بفسخ اتفاقية الضمان ورد المطالبة المالية ورد الادعاء المتقابل على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.
لم يقبل طرفي الدعوى بالحكم وطعن به المدعى عليه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 132/2017 وطعنت به الجهة المدعيه بالاستئناف رقم 134/2017،
سارت محكمة بداية بيت لحم بالاستئنافين الى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 22/5/2019 ، حكما قضى برد الاستئناف رقم 134/2017 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 132/2017 موضوعا ورد الادعاء الاصلي وقبول الادعاء المتقابل والحكم بالزام الجهة المدعية بان تدفع للمدعي بالادعاء المتقابل مبلغ 18 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قبولا من الجهة المدعية فطعنت به لدى محكمة النقض بالنقض رقم 1125/2019 وبتاريخ 3/7/2022 اصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها
اعادت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه نظر الاستئنافين في ضوء ما جاء بحكم محكمة النقض وبتاريخ 17/5/2023 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف رقم 132/2017 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 134/2017 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بفسخ اتفاقية الضمان والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية مبلغ 9000 دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق الحكم قبولا من المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليها .
وعن اسباب الطعن
وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه مخالف لاحكام القانون تطبيقا وتفسيرا وخطأ المحكمه في تفسير العلاقه بين الطاعن والمطعون ضدها وعدم التفات المحكمه الى عدم انتفاعه بالطاوله التي عقد عليها عقد الضمان فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم عللت حكمها من هذا الجانب بالقول " الا اننا وبالرجوع الى اتفاقية الضمان لم نجد من بين بنودها التزام الجهة المدعيه باعطاء او احضار رخصة لطاوله العرض محل اتفاقية الضمان ...وبالتالي فان اعتبار عدم تمكن المدعى عليه بالطاوله لا يعود بسبب للجهة المدعيه ولا يعتبر هذا القول واقع في محله سيما ان الجهة المدعيه لا تملك منح التراخيص " ولا بد من التأكيد على ان عدم انتفاع المستأجر بالمأجور او عدم انتفاع المدعى عليه بالطاوله محل اتفاقية الضمان لا ينهض بحد ذاته سببا لاعفائه من دفع بدل المنفعة المتعاقد عليها اذ ان على المدعى عليه ان يثبت ان عدم الحصول على المنفعه يعود الى المتعاقد الاخر وهو مالك المنفعه بسبب اخلاله بالتزامات رتبها العقد عليه وبخلاف ذلك فانه ملزم بدفع قيمة المنفعه طالما مكنه مالكها منها وكان سبب عدم انتفاعه بها لسبب عائد له وعلى الرغم من ان تقدير البينه ووزنها يعود لمحكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض الا ان المحكمه وبالاطلاع على البينات المقدمه في الدعوى وهي المبرز ن/1 تجد ان الاتفاقيه الموقعه بين المدعي والمدعى عليها خلت من أي التزام على الجهةالمدعيه " المطعون ضدها "بخصوص الترخيص والضرائب والرسوم لدى الجهات المختصه ومنها بلدية بيت لحم وتجد المحكمه ان الفقره 2 من البند رابعا من الاتفاقيه اعطت الطاعن " المدعى عليه" الحق بانهاء الاتفاقيه بعد انتهاء مدة عامين من ابتدائها وبصورة منفرده كما يبدو من الفقره المذكوره كما ان الاتفاقيه الزمته بدفع كامل الضمان اذ لم يستخدم هذا الحق هذا فضلا عن ان البند ثامنا من الاتفاقيه تضمن ان الطاعن ملزم بان يدفع لبلدية بيت لحم كافة الضرائب والرسوم والمستحقات ومنها عى سبيل المثال ضريبة المعارف ورسوم النفايات والمجاري وسوم الحرف والصناعات ولم يقدم الطاعن ما يفيد او يشير الى ان سبب عدم انتفاع الطاعن بالطاوله محل العقد يعود الى الجهة المطعون ضدها اذ ان المبرز س/1 المبرز من الطاعن لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لا يحمل أي قيمه قانونيه لاثبات أي من تفاصيل الدعوى فلا ينطبق على تعريف قانون البينات لاي من طرق الاثبات فلا يعتبر من السندات سواء الرسميه او العرفيه او السندات الغير موقع عليها ولا يعتبر من قبيل الشهاده اذ ان الشهادة يجب ان تؤدى امام المحكمه ووفقا للشروط المقرره قانونا وعلى الرغم مما جاء في المبرز ك/1 وهو كتاب صادر عن بلدية بيت لحم بتاريخ 31/12/2015من ان امتناعها عن منح المدعى عليه الترخيص بجلستها المنعقده بتاريخ 27/6/2012 كان بسبب ان الموقع المراد ترخيصه مخالف للمخططات الهندسيه الا ان المحكمه تجد ان جلسة المجلس البلدي عقدت بعد مضي عدة سنوات على انعقاد اتفاقية الضمان ولم يظهر فيها انها تشمل كافة السنوات السابقه عليها هذا فضلا عن ان الطاعن لم يتمسك بخيار العيب الذي منحه اياه القانون عندما تبين له ان المعنفه المتعاقد عليها لا يمكن استيفائها ولم يستخدم لا خيار العيب القانوني ولا الخيار الممنوح له بموجب الاتفاقيه والمشار اليه اعلاه واستمر بالاحتفاظ بالمأجور في حيازته وحيث ان الطاعن فضل الاحتفاظ بالمأجور بعد ان تبين له العيب الموجود فيه فان عليه تحمل تبعات ذلك ومنها دفع الاجره عن السنوات التي حبس فيها المأجور بحيازته سواء انتفع به ام لم ينتفع وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ في تفسير العلاقه بين المدعى عليها وبلدية بيت لحم والخطأ في عدم اعتبار رفض البلديه منح الترخيص للمدعى عليه سببا لرد الدعوى وعدم التفات المحكمه الى ان الجهة المطعون ضدها هي وكيله عن البلديه التي تسببت بمنع المدعى عليه من استيفاء المنفعه من المعقود عليه فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء بهذا السبب ضمن معالجة السبب الذي سبقه وتحيل الى تلك المعالجة منعا للتكرار وتقرر رد هذا السبب
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في تفسير ما جاء بحكم محكمة النقض والذي اعاد الدعوى اليها وباطلاع المحكمه على الحكم الصادر عنها بتاريخ3/7/2022 تجد انه جاء فيه " وبالتالي لا مكان للاستنتاج بان توقيع اتفاقية الضمان المبرز ن/1هو عبارة عن ترخيص ضمني ذلك ان الجهة التي تمنح التراخيص هي بلدية بيت لحم لم توكل الطاعنه المتعاقده مع المطعون ضده هذه الصلاحيه وبالتالي تكون العلاقه بين الطاعنه والمطعون عليه هي علاقه عقديه تلتزم الطاعنه فيها بما يلزمها من بنود الاتفاق ويلتزم المطعون ضده بما تلزمه الاتفاقيه " وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم عالجت الدعوى في ضوء ما ورد في قرار هذه المحكمه وفي ضوء الالتزامات التعاقديه لكلا الطرفين والوارده في المبرز ن/1 فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده .
وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ برد الادعاء المتقابل والذي اسسه الطاعن على اساس المسؤوليه التقصيريه فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت الى ان الجهة المطعون ضدها ليست هي السبب الذي ادى الى عدم انتفاع الطاعن بالمحل المتعاقد عليه وتوصلت الى انه هو من اخل بالتزاماته التعاقدية الوارده ضمن الاتفاقيه المبرزه والتي لم ينكر الطاعن توقيعه عليه ولم ينكر انه احتفظ بحيازه المحل المتعاقد عليه رغم ادعاءه بعدم التمكن من استيفاء منفعته فانه لا مجال للقول بوجود مسؤوليه تقصيريه بينه وبين المطعون ضدها اذ ان مصدرالتزام كل منهما تجاه الاخر هو الاتفاقيه وان اخلال اي منهما بالتزاماته الوارده فيها تمنحه الحق باتخاذ الاجراء القانوني المترتب على هذا الاخلال ومن ضمنه طلب فسخ العقد والمطالبه بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن ذلك ولا يجوز له قانونا ان يمتنع عن الوفاء بالتزاماته من جانب واحد على ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
لـــــذلك
تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق