دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي،عبد الكريم حنون، فواز عطيه، مأمون كلش
الطاعن: نافذ فايز عبد القادر حسن/بيتونيا
وكيله المحامي :محمود مصلح/رام الله
المطعون عليها :نبيلة جلال ذياب البس بواسطة وكيلها العام فخر محمود إسماعيل أبو زايد بموجب وكالة عامة رقم 11594/2000 عدل رام الله .
وكيله المحامي : سلامة هلسة
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/2/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 3/1/2022 بالاستئناف المدني رقم 112/2021،القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تسوية أراضي بيتونيا بتاريخ 26/2/2018،القاضي بقبول الاعتراض وتعديل جدول الحقوق.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
1- أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها وصدر الحكم مخالفاً للقانون والأصول .
2- خالفت محكمة الاستئناف القانون، ولم تقم بتطبيقه وفقاً لما قدم لديها من بينات.
3- لم تقم المحكمة بتقدير البينات بشكل قانوني .
والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق مع القانون،مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية ،التمس بموجبها رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق،ان المطعون عليها تقدمت باعتراض ضد الطاعن ، موضوعه تصحيح حدود قطعة الأرض رقم 114 من الحوض رقم 5 من أراضي بيتونيا لدى محكمة تسوية بيتونيا، على سند من الادعاء بأن لجنة التسوية واثناء اعمال التسوية ، قامت باقتطاع جزء من أرض المعترضة وضمه للقطعة المجاورة المملوكة للطاعن وهي القطعة 117،دون وجه حق،وقام الطاعن ببناء سور داخل أراضي المعترضة ، بحيث بلغت مجموع المساحة المقتطعة 453 متراً مربعاً،وان محكمة التسوية وبعد استكمال الإجراءات لديها،أصدرت حكمها القاضي بقبول الاعتراض وتعديل جدول الحقوق،واجراء التعديل في الحدود بإضافة مساحة (350) متراً مربعاً الى القطعة الخاصة بالمعترضة من المساحة الخاصة بقطعة الطاعن، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المعترض عليه،فبادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس ،بالاستئناف المدني 112/2021،التي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف،مما حدا بالمستأنف بتقديم هذا الطعن،استناداً للأسباب الواردة فيه.
وعن أسباب الطعن
وفيما يتصل بالسبب الأول منه الناعي على الحكم الطعين،بالخطأ بالنتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف ،والقول بانها مخالفة للأصول القانون ، وحيث ان هذا السبب جاء عاماً مجهلاً يفتقر الى التحديد والوضوح،الامر المخالف لأصول الطعن في الاحكام ، وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،فتقرر عدم قبول هذا السبب .
وعن السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن،الناعي بموجبها الطاعن على الحكم الطعين،بانه خالف القانون،بخلاف ما قدم من بينات،ونجد ان سبب النعي هذا قائم على القول بان المحكمة لم تقم بتطبيق واقع المخططات على المستندات والبينات بشكل سليم،سواء المخطط الهيكلي لبلدية بيتونيا او فترة التصرف،والكتاب الصادر عن بلدية بيتونيا والشهود حول التصرف،والقول بأن المحكمة لم تقدر البينات بشكل قانوني.
وحيث ان دفع الطاعن بأن هذه المساحة (محل الاعتراض) هي طريق ، وثبت من خلال كتاب مدير دائرة المساحة ان قطعة الأرض الخاصة بالمعترض عليه (الطاعن) ذات الرقم القطعة 117 اخذت من القطعة 114 الخاصة بالمعترضة ما مساهمته 350 متراً مربعاً، كما ثبت من خلال الكتاب الصادر عن مامور تسوية أراضي بيتونيا ، ان الطاعن أقام سوراً داخل القطعة موضوع الاعتراض،والكتاب الصادر عن بلدية بيتونيا يشير الى ان السور المقام من الطاعن،قد أقيم خلافاً للقانون،وتضمن الكتاب ضرورة إزالته،وبما أنه وفق مخطط التسوية ان القطعة الخاصة بالطاعن،يوجد لها طريق تسوية مثبتة على المخطط خلاف الجزء المعتدى عليه ، فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقبول الاعتراض وإزالة الاعتداء،يتفق مع الوزن السليم للبينة المقدمة.
وعليه فان ما ورد في هذين السببين لا يرد على الحكم الطعين .
وعليه وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين.
لـــــذلــــــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/4/2024