السنة
2022
الرقم
1273
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

 

الطعن الأول رقم 1193/2022

الطاعــــــــــــــن : اسامه جورج سابا اجحا / بيت لحم .

                    وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او احمد العصا /بيت لحم.

المطعون ضدهما : 1) جوني شكري فرنسيس الزغبي / بيت لحم .

                         وكيلته المحامية ماري روك / بيت لحم .

                    2) دير راهبات عايدة "الفرنسيسكان" / بيت لحم .

                         وكيله المحامي جورج سلمان / بيت لحم .

الطعن الثاني رقم 1273/2022

الطاعــــــــــــن : جوني شكري فرنسيس الزغبي / بيت لحم .

                      وكيلته المحامية ماري روك / بيت لحم .

المطعون ضده : اسامه جورج سابا اجحا / بيت لحم .

                   وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او احمد العصا / بيت لحم .

 

الاجــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول المقدم بتاريخ 13/11/2022 والثاني المقدم بتاريخ 29/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 31/10/2022 في الاستئناف المدني رقم 275/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمستأنف "المدعي" على المستأنف ضده الأول "المدعى عليه الأول" بمبلغ وقدره (386077) شيكل والزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ (600) دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والحكم برد الدعوى عن الجهة المستأنف ضدها الثانية "المدعى عليها الثانية" وتضمين المدعي مبلغ (200) دينار اردني اتعاب محاماة لصالح المدعى عليها الثانية عن مرحلتي التقاضي .

يستند الطعن الأول رقم 1193/2022 الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه يفتقد للتطبيق القانوني السليم ومؤولا تأويلا خاطئا .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن بدل تعطل عن العمل بواقع سته اشهر وفقا لما انبأت عنه تقارير اللجنة الطبية الرسمية وما كان على المحكمة الى حسم مدة 72 يوم من مدة التعطيل .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في إجراءات حساب تعويض الطاعن عن بدل العاهة الناتجة عن الحادث اذ كان عليها ان تجري حسابات التعويض على أساس 480 شهر وليس على أساس 438 شهر .

4) أخطأت محكمة الاستئناف برد الدعوى عن المطعون ضده الثاني وكان عليها الحكم بالزام المطعون ضده الثاني بالتعويض مع المطعون ضده الأول .

5) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن بمبلغ (220000) شيكل بدل مصاريف طبية وعلاجات ومواصلات وعلاجات مستقبلية واكتفائها بالحكم بمبلغ (12487) شيكل مخالفة بذلك البينة المقدمة .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه في جانب رد الدعوى عن المطعون ضده الثاني وتعديل القرار المطعون فيه وتصحيحه والحكم بالزام المطعون ضدهما بان يدفعا للطاعن مبلغ (632650) شيكل بدلا من المبلغ المحكوم به وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

تبلغت وكيلة المطعون ضده الأول لائحة الطعن بتاريخ 17/11/2022 ولم تتقدم بلائحة جوابية .

بتاريخ 29/11/2022 قدم وكيل المطعون ضده الثاني لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الطعن الثاني رقم 1273/2022 الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم التعرض والبحث والحكم في الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور الزمن استنادا للمادة 124 من قانون العمل وذلك خلافا للأصول والقانون وفي عدم الحكم برد الدعوى للتقادم .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد نسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا دون دعوة احد أعضاء اللجنة كون البينة اثبتت ان الطاعن احتصل على رخصة قيادة عمومي .

3) يتمسك الطاعن بمرافعته امام محكمة الدرجة الأولى وامام محكمة الاستئناف لتكون جزء لا يتجزء من هذه اللائحة وتقرأ معها .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 12/12/2022 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود كلا الطعنين في الميعاد تقرر قبولهما شـــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن في الطعن الأول) اقام ضد المدعى عليهما (المطعون ضدهما في الطعن الأول) الدعوى المدنية رقم 6/2009 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث عمل بمبلغ  وقدره (1016320) شيكل وجاء في لائحة الدعوى ان المدعى عليه الأول(جوني الزغبي)  يعمل في مجال المقاولات والبناء ويعمل لديه عدد من العمال تحت ادارته ومسؤولية واشرافه والمدعى عليه الثاني هو صاحب المشروع الذي أصيب به المدعي حيث انه بتاريخ 14/1/2003 واثناء عمل المدعي في مقر المدعى عليه الثاني وبإشراف من المدعى عليهما واثناء قيامه بعمله كالمعتاد سقط على رأسه مصعد كهربائي مما أدى الى اصابته بإصابات جسدية مختلفة وانه نتيجة لهذه الإصابات فقد تركت لدية نسبة عجز قدرها 80% وطالب الحكم له بالمبالغ المبينة تفاصيلها في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 20/1/2021 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي المصاريف واربعمائة دينار اردني اتعاب محاماة للمدعى عليهما .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 275/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمستأنف "المدعي" على المستأنف ضده الأول "المدعى عليه الأول" بمبلغ وقدره (386077) شيكل والزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ (600) دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والحكم برد الدعوى عن الجهة المستأنف ضدها الثانية "المدعى عليها الثانية" وتضمين المدعي مبلغ (200) دينار اردني اتعاب محاماة لصالح المدعى عليها الثانية عن مرحلتي التقاضي .

لم يقبل المدعي والمدعى عليه الأول بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد منهما والمشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 1193/2022

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه يفتقد للتطبيق القانوني السليم ومؤولا تأويلا خاطئا .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن بدل تعطل عن العمل بواقع سته اشهر وفقا لما انبأت عنه تقارير اللجنة الطبية الرسمية وما كان على المحكمة الى حسم مدة 72 يوم من مدة التعطيل .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته وبعد وزنها للبينات المقدمة توصلت الى (ان حقوق المدعي (الطاعن) التي سبقت صك الصلح العشائري قد تم التصالح عليها وبالتالي فان الفترة الواقعة ما بين تاريخ اصابته وتاريخ توقيع المخالصة قد قبضها وتصالح عليها وانه يستحق ما تبقى من مدة تعطله الثابتة وهي 6 شهور وحيث ان الإصابة كانت بتاريخ 14/1/2003 وتم توقيع الصك بتاريخ 26/3/2003 فان الفترة المتصالح عليها وهي شهرين و 12 يوم أي (72) يوم) .

ولما كان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يدخل ضمن سلطتها التقديرية في وزن البينة بوصفها محكمة موضوع وله اصل ثابت في الأوراق وبالتالي لا نجد مبرر لتدخل محكمتنا حول هذه المسألة وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في إجراءات حساب تعويض الطاعن عن بدل العاهة الناتجة عن الحادث اذ كان عليها ان تجري حسابات التعويض على أساس 480 شهر وليس على أساس 438 شهر .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان البينة اثبتت ان المدعي قد عمل بعد اصابته سائق تاكسي واعمال أخرى وان اول نوبة صرع وتشنج في حياته حدثت معه كانت في شهر 6/2007 فإنه والحالة هذه لا يستحق تعويضا عن الفترة ما قبل شهر 6/2007 طالما ان دخله لم ينقطع ما قبل ذلك التاريخ باستثناء فترة تعطله والتي حكم له بالتعويض عنها وان عمر المدعي في شهر 6/2007 قد بلغ 23 سنه و 6 شهور وانه متبقي لبلوغه سن الستين 36 سنة و 6 شهور أي ما مجموعه 438 شهر .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب فيما قضت به وحملت حكمها عليه ذلك ان المادة 120 من قانون العمل وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وكنتيجة لعدم تفريق المشرع بين العجز الوظيفي او غير الوظيفي ولورود النص على اطلاقه فإن الحكم ببدل العجز سواء أكان عجزا وظيفيا او غير ذلك يستحق المصاب بدل التعويض عن ذلك العجز مهما كان وصفه دون النظر الى ثبوت انقطاع دخل ام لا لعدم أهمية ذلك  .

وبتطبيق حكم القانون وإعمالا بحكم الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (4/2015) الصادر بتاريخ 14/6/2015 والباحث في كيفية احتساب التعويض عن العجز الدائم الجزئي وفقا لأحكام المادة (120) من قانون العمل بفقرتيها الأولى والثانية وتطبيق ذلك على المسألة مدار الطعن ، فإننا نجد ان محكمة الاستئناف قامت باحتساب التعويض وفقا للمعادلتين المشار اليهما في المادة المذكورة ومن ثم قامت بالأخذ بالمعادلة الثانية من المادة 120 من قانون العمل بعد ان تبين لديها انها الافضل للمدعي الا انها أخطأت في احتساب التعويض على اعتبار ان المدة المتبقية للمصاب هي 438 شهر وكان عليها احتســـاب التعــويض على اعتبار ان المدة المتبقية لبلوغ المصاب سن الستين هي 480 شهر بحيث يصبح التعويض المستحق كالتالي :-

480 شهر×2100 شيكل الراتب الشهري×50%نسبة العجز×80%=403200 شيكل وليس مبلغ (367920) شيكل كما جاء بالحكم المطعون فيه وعليه يكون ما جاء بهذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن المطعون ضده الثاني وكان عليها الحكم بالزام المطعون ضده الثاني بالتعويض مع المطعون ضده الأول .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول الى ثبوت عمل المدعي لدى المدعى عليه الأول وتحت امرته ومسؤوليته واشرافه الامر الذي حدى بها الى رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني .

ولما كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف جاء متفقا والبينة المقدمة ولحكم القانون طالما ثبت ان لا علاقة عمل بين المدعى عليه الثاني والمدعي وانما كانت علاقة العمل متوفرة بين المدعي والمدعى عليه الأول الامر المستوجب معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن بمبلغ (220000) شيكل بدل مصاريف طبية وعلاجات ومواصلات وعلاجات مستقبلية واكتفائها بالحكم بمبلغ (12487) شيكل مخالفة بذلك البينة المقدمة .

بالنسبة للسبب الخامس المتعلق بوزن البينة ولما كان وزن البينة يتعلق بالواقع وليس بالقانون وحيث ان محكمة الاستئناف قد قامت بوزن البينة وفق ما ثبت لديها من وقائع في ملف الدعوى وكان حكمها له اصل في الأوراق فإنها بذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ويكون هذا السبب غير وارد .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 1273/2022

بالنسبة للسبب الاول محكمة الاستئناف في عدم التعرض والبحث والحكم في الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور الزمن استنادا للمادة 124 من قانون العمل وذلك خلافا للأصول والقانون وفي عدم الحكم برد الدعوى للتقادم .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى نجد ان المدعى عليه الأول (جوني الزغبي) كان قد تقدم بالطلب رقم 74/2009 لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة التقادم ونجد بان محكمة اول درجة وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في الطلب أصدرت حكمها بتاريخ 30/3/2011 القاضي برد الطلب والعودة للسير بالدعوى وعلى اثر ذلك قام المدعى عليه الأول باستئناف هذا الحكم لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 202/2011 وبالنتيجة قررت بتاريخ 17/10/2011 رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف ونجد بان محكمة اول درجة حكمت بالنتيجة برد الدعوى الأساس مما حدى بالمدعي الى استئناف هذا الحكم دون الإشارة الى مسألة التقادم في الاستئناف المقدم من قبله .

ولما كان الامر كذلك فإننا وبالرجوع الى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 202/2011 نجد بان المحكمة مصدرته وبعد استعراضها للبينة المقدمة في الطلب رقم 74/2009 توصلت الى ان الدعوى الأساس المنبثق عنها الطلب مقدمة خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 124 من قانون العمل واستندت في ذلك الى البينة الشفوية والخطية المقدمة ومن ضمنها التقرير الطبي المبرز ط/15 الصادر بتاريخ 5/6/2008 والذي أشار الى عدم استقرار حالة المدعي جراء الإصابة التي لحقت بالمدعي من الحادث موضوع الدعوى وبأنه بقي يتلقى العلاج وان الدعوى الأساس مقدمة بتاريخ 13/1/2009 وقررت تبعا لذلك تأييد قرار محكمة اول درجة القاضي برد الطلب .

ولما كانت هذه المسألة من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بتحقيقها لما لها من سلطة مطلقة في وزن البينة وتقدير الدليل دون معقب عليها من محكمة النقض طالما ان ما توصلت اليه مستمد مما له اصل ثابت في الأوراق ،  ولما كان القرار المذكور جاء متفق وواقع البينة المقدمة ومعلل تعليلا سائغا الامر الذي نجد معه ان ما جاء بهذا السبب لا يرد عليه ولا يجرحه وعليه نقرر رده .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد نسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا دون دعوة احد أعضاء اللجنة كون البينة اثبتت ان الطاعن احتصل على رخصة قيادة عمومي .

وبالرجوع الى أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بأن اللجنة الطبية العليا في الخليل وبموجب التقرير الصادر عنها المبرز ك/1 قد منحت المدعي (المصاب) نتيجة الإصابة التي لحقت به من جراء الحادث موضوع الدعوى نسبة عجز دائم قدرها 50% ومدة تعطيل سته اشهر.

ولما كان من المقرر ان عمل اللجان الطبية هو من اعمال الخبرة طبقا لأحكام المادة (7) من قانون البينات النافذ وبأن الخبرة المقبولة في الاثبات هي الخبرة القاطعة الدلالة .

وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء قاطع الدلالة بتخلف نسبة عجز لدى الطاعن من جراء الإصابة التي لحقت به من الحادث موضوع الدعوى وذلك بعد ان تم فحصه لديها لأكثر من مرة للتقرير حول هذه المسألة ، وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا يعتبر قطعيا لأن وظيفة هذه اللجنة هو مراقبة تقارير اللجان الطبية الأخرى بما في ذلك اللجنة الطبية المحلية سندا لنص المادة 11 فقرة ب من تعليمات اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع من الاخذ بالتقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا جاء تطبيقا سليما لأحكام القانون ولا يغير من الامر شيئا عدم دعوة احد أعضاء اللجنة الطبية للشهادة حول ما ورد بالتقرير طالما ان هذه المسألة تخضع لتقديرها بوصفها محكمة موضوع الامر المستوجب معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تمسك الطاعن بمرافعته امام محكمة الدرجة الأولى وامام محكمة الاستئناف لتكون جزء لا يتجزء من هذه اللائحة وتقرأ معها .

وفي ذلك نجد ان تمسك الطاعن بمرافعته امام محكمتي الموضوع واعتبارها جزء من لائحة الطعن لا يصلح سببا للطعن بالنقض وبالتالي نقرر عدم قبول هذا السبب .

لهــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول موضوعا في حدود السبب الثالث منه فقط وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك  ورد الطعن الثاني موضوعا وتعديل الحكم ليصبح الحكم بالزام المطعون ضده في الأول في الطعن الأول بدفع مبلغ وقدره (421357) شيكل للطاعن في الطعن الأول وتضمينه ايضا الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 274/2022 تاريخ 20/12/2022 .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2024