دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطاعن : عبدالناصر عبدالرؤوف "محمد فهد" أبو عيشة / الخليل .
وكيله المحامي : محمد الشرباتي / الخليل .
المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .
وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و/أو عصام ملحم ، مجتمعين و/أو منفردين / الخليل .
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/11/2021، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 30/09/2021، في الاستئناف المدني رقم 440/2021 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم على المستأنف عليه بأن يدفع للصندوق الفلسطيني المبلغ المدعى به البالغ (70000) شيقل ، والرسوم والمصاريف و خمسمائة دينار أتعاب محاماة .
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة ، وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.
وبمعزل عن أسباب الطعن الماثل ، نجد أن الحكم محل الطعن الماثل قد صدر من الهيئة المشكة من القاضي السيد محمد عيّاد العجلوني رئيساً ، وعضوية القاضيين السيدين صالح جفل وفراس مسودي ، كما نجد مسودة الحكم مودعة وموقعة من ذات الهيئة على الترتيب المشار إليه أيضاً ، بينما نجد في ذات الوقت أن الحكم الأصلي موقع من عضو هيئة المحكمة القاضي صالح جفال ، ولم توقع من رئيسها القاضي محمد العجلوني.
وبتطبيق حكم القانون ، نجد أن المادة (176) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على الآتي ( يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى) .
من ذلك يتبين أن صلاحية توقيع نسخة الحكم الأصلية محصورة برئيس هيئة المحكمة فقط ، دون غيره من الأعضاء المشاركين في تلك الجلسة ، إذ لا صلاحية قانونية لاي من عضوي الهيئة بتوقيع نسخة الحكم الأصلية ، وحيث لا إجتهاد في مورد النص .
ولما كان الأمر كذلك ، وكان عضو الهيئة القاضي السيد صالح جفال بتوقيعه على نسخة الحكم الأصلية ، قد مارس صلاحية غير مخوّل بها قانوناً ، متجاوزاً بذلك صلاحيات رئيس الجلسة ، ما يجعل من الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان ، بما لازمه نقضه .
لـــــذلــــــــك
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإصدار حكم يتفق وتطبيق صحيح القانون ، على أن ينظر الطعن الإستئنافي من هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته ، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في نتيجة الدعوى .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/04/2024