السنة
2021
الرقم
176
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                                     دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، محمود  جاموس ، هدى مرعي

المستــدعــي: موسى خليل موسى حمدان / بيت لحم

وكيلته المحامية : صفاء أبو هليل / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 729/2021 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/09/2021 ، عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ، بالاستئناف المدني رقم35 /2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحتي الطعن والطلب ،والرجوع الى أوراق الملف نجد ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها وأعمال الاستثناء وذلك لطبيعة الدعوى واجابة الطلب.

                                          لـــــــــــــــــــــــــذلك

   تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من حيث الشق المتعلق باخلاء المأجور محل الدعوى فقط.

 

                    قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/2021