دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحـاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيـــدة القــاضــي ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، رائد عساف
الطعن الاول:1504/2022
الطاعن:ابراهيم احمد عبد الصبور سباتين/بيت لحم
وكيله المحامي /مازن عوض/الخليل
المطعون ضدها: الشركة العالمية المتحدة للتامين/الخليل
وكيلها المحامي /محمد حيدر طهبوب/الخليل
الطعن الثاني: 83/2023
الطاعنة: الشركة العالمية المتحدة للتامين/الخليل
وكيلها المحامي /محمد حيدر طهبوب/الخليل
المطعون ضده: ابراهيم احمد عبد الصبور سباتين/بيت لحم
وكيله المحامي /مازن عوض/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 27/12/2022 بينما تقدمت الطاعنة بواسطة وكليها بالطعن الثاني بتاريخ 11/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/12/2022 بالاستئناف رقم 821/2022 والاستئناف رقم 896/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 896/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 821/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 710348 شيقل ومبلغ 4930 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1504/2022 بما يلي :
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة طعن جوابية .
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 83/2023 بتخطئة محكمة الاستئناف في التمييز بين مخالفة السائق لاستعمال المركبة وفقا للغاية المخصصة لها ونقل الركاب بالاجرة وبما انه تم استعمال المركبة لغير الغاية المخصصة لها فان مسؤولية شركة التامين تكون غير متوافرة حيث تم استعمالها لاغراض نقل عمال والد السائق وعمه
وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمة
بالتدقيق والمداولة،لورود الطعنين ضمن الميعاد ولاستيفائهما كافة شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 469/2018 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 1086250 شيقل بدل تعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 20/6/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 709976 شيقل ومبلغ 4930 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .
لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 821/2022 والاستئناف رقم 896/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 13/12/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 896/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 821/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 710348 شيقل ومبلغ 4930 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة استئناف الخليل قبولا من الجهة المدعي والمدعى عليها فطعنا بالحكم للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 1504/2022،،
وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم ببدل فقدان المقدرة على الكسب فقط مبلغ 720 الف شيقل وليس 819790 شيقل على سند من القول لا يجوز الحكم للمدعي باكثر مما طلب .
وفي ذلك نرى وبما ان المدعي طلب الحكم له ببدل فقدان المقدرة على الكسب بمبلغ وقدره 72 الف شيقل وحيث ان المحكمة مقيدة بحدود طلبات الخصوم فان الحكم للمدعي باكثر مما طلب يعد تجاوزا لطلبات الخصوم ويشكل سببا لاعادة المحاكمة وحيث ان الامر كذلك فان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة استحقاق المدعي عن هذه المطالبة فقط المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى انما يعد تطبيقا سليما لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بمبلغ مائة الف شيقل بدل نفقات طبية وعلاجات مستقبلية .
ولما كان هذا النعي يعود لسلطة المحكمة الموضوعية وفقا لسلطتها التقديرية بان تأخذ من البينة ما يطمئن اليه وجدانها ولما كان ما جاء هذا السبب في طياته مجهلا اذ لم يبين فيه على وجه التحديد ماهية الايصالات التي لم تاخذ بها المحكمة ومدى اثرها على النتيجة التي خلصت لها محكمة الاستئناف ليتسنى لمحكمتنا معالجة الامر بخصوصها الامر الذي يجعل من هذا النعي غير وارد مستوجبا الرد .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي عن بدل المبيت في المستشفى عن مدة 33 يوم وليس 50 يوما.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص هذا السبب فان محكمة الاستئناف توصلت الى ان المدعي مكث في المستشفى مدة 33 يوما سندا لما ثبت لها ذلك من التقارير الطبية من ان المدعي مكث في المستشفى منذ تاريخ 27/2/2015 حتى تاريخ 2/3/2015 ومن تاريخ 1/5/2015 حتى تاريخ 10/5/2015 ومن تاريخ 22/5/2015 لغاية 26/5/2015 ومنذ تاريخ 19/10/2016 حتى تاريخ 25/10/2016 ومن تاريخ 24/3/2016 حتى تاريخ 25/3/2016 ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق الامر الذي يستوجب رد هذا السبب.
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 83/2023،وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف في التمييز بين مخالفة السائق لاستعمال المركبة وفقا للغاية المخصصة لها ونقل الركاب بالاجرة وبما انه تم استعمال المركبة لغير الغاية المخصصة لها فان مسؤولية شركة التامين تكون غير متوافرة حيث تم استعمالها لاغراض نقل عمال والد السائق وعمه.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص ما جاء في هذا السبب فان المحكمة خلصت بعد تمحيص البينة المقدمة الى ان تقاضي سائق المركبة الذي كان يعمل داخل الخط الاخضر بدل اجرته بالاضافة الى بدل اجرة تنقل العمال من صاحب العمل لا يعد مخالفة لشروط بوليصة التامين.
وفي ذلك نرى ولما كان المستفاد من الشرط الوارد في بوليصة التامين والذي يعفي شركة التامين من التعويض ان يصبح الغرض من استعمال المركبة هو نقل الركاب بالاجرة اذ انه لو فعل سائق المركبة ذلك لكانت شركة التامين غير مسؤولة عن التعويض ،ولما لم يثبت للمحكمة ان سائق المركبة الخصوصية قد غير من استعمال المركبة واخذ يعمل عليها بالاجرة على سبيل الامتهان وحيث انه وعلى فرض الساقط ليس من شأن ثبوت قيام الركاب الذي كانوا يعملون مع السائق داخل الخط الاخضر بدفع بدل تنقلهم من مكان سكانهم الى مكان العمل للسائق من قبيل مخالفة شروط البوليصة كون ان ذلك لا يعدو لان يكون من قبيل مساهمتهم في تحمل نفقات المركبة فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة انعقاد مسؤولية شركة التامين عن التعويض يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون مما يستوجب رد سبب الطعن الذي قام عليه الطعن الثاني.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/4/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح