دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحـاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيـــدة القــاضــي ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، رائد عساف
الطعن الاول:1328/2022
الطاعنان :1- الفت حسن احمد مسالمة/سنجل
2-حسن احمد عيسى مسالمة/سنجل
وكيلهما المحامي /نبيل مشحور/رام الله
المطعون ضدها: شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي /مهند عساف/رام الله
الطعن الثاني: 1366/2022
الطاعنة: شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي /مهند عساف/رام الله
المطعون ضدهما:1- الفت حسن احمد مسالمة/سنجل
2-حسن احمد عيسى مسالمة/سنجل
وكيلهما المحامي /نبيل مشحور/رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بالطعن الاول بتاريخ 6/12/2022 بينما تقدمت الطاعنة بواسطة وكليها بالطعن الثاني بتاريخ 11/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/10/2022 بالاستئناف رقم 63/2022 والاستئناف رقم 65/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة التي تكبدها.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1328/2022 بما يلي :
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة طعن جوابية .
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1366/2022 بما يلي :
وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،لورود الطعنين ضمن الميعاد ولاستيفائهما كافة شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعيين اقاما الدعوى الاساس رقم 911/2016 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 55000 شيقل بدل اضرار مادية ناتجة عن حادث سير ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 21/12/2021 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية الفت مبلغ وقدره 50350 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .
لم ترتض الجهة المدعية والمدعى عليها بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 63/2022 والاستئناف رقم 65/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2022 برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة التي تكبدها..
لم يلق حكم محكمة استئناف القدس قبولا من الجهة المدعية والمدعى عليها فطعنا بالحكم للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 1328/2022،،
وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل اجور التنقل البالغة 2650 شيقل .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا فان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها لجهة عدم استحقاق المدعي لبدل هذه المطالبة لعدم تقديم المدعي اي بينة خطية او شفوية تثبت استحقاقة لبدل هذا المطالبة .
وفي ذلك نرى ان هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق وحيث جاء هذا السبب في طياته مجهلا اذ لم يبين فيه على وجه التحديد ماهية البينة التي لم تاخذ بها المحكمة ومدى اثرها على النتيجة التي خلصت لها محكمة الاستئناف ليتسنى لمحكمتنا معالجة الامر بخصوصها الامر الذي يجعل من هذا النعي غير وارد مستوجبا عدم القبول .
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
وفي ذلك ولما كان موضوع الدعوى الاسس هو المطالبة ببدل الاضرار المادية التي لحقت بالمركبة موضوع الدعوى فانه ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي فان الحكم بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة يقتضي وجود نص قانوني يقضي بهما او وجود اتفاق حولهما الامر غير متوافر في هذه الدعوى ولما كان الامر كذلك فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية متفق وحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 1366/2022،،
وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ومخالف لحكم المادة 171 حتى المادة 175 من الاصول المدنية.
ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وكما جاءت موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،ولما تم ايداع مسودة الحكم الطعين اوراق الدعوى مشتملة على منطوقه واسبابه وموقعة من هيئة المحكمة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية ،فان الحكم الطعين يكون قد جاء موافقا لحكم المادة 171 حتى المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الثاني،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مشوب بالبطلان لعدم اشتماله على البيانات الالزامية والتي من ضمنها اسماء الخصوم .
وفي ذلك نرى ان ما اوردناه من معالجة للسبب الاول من هذا الطعن يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب لذا نحيل اليه تحاشيا للتكرار.
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل الجهة المدعية .
وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان المدعي بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنته القاصر الفت قام بتوكيل المحامي نبيل مشحور لينوب عنه في اقامة الدعوى ضد المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتامين موضوعها المطالبة ببدل الاضرار المادية البالغة 55 الف شيقل التي لحقت بمركبة ابنته الفت نتيجة حادث السير الذي تعرضت له مركبتها بتاريخ 3/10/2016 وكما جاءت تلك الوكالة موقعة من الموكل ومصادقة الوكيل على توقيع الموكل ،وكما تفيد الاوراق بان مالكة المركبة وبعد بلوغها سن الرشد قامت بتوكيل المحامي نبيل مشحور في متابعة الدعوى الحقوقية رقم 1148/2016 المقامة امام محكمة بداية رام الله وقد جاءت تلك الوكالة موقعة من الموكل ومن الوكيل بالخصومة بما يفيد بالمصادقة على توقيع الموكلة ،وفي ذلك نرى ان الوكالة بالخصومة الصادرة من ولي امر القاصر جاءت موافقة لحكم القانون طالما تضمنت جميع الشرائط القانونية لصحة الوكالة بالخصومة طالما تضمنت اسم الموكل وصفته واسم الوكيل بالخصومة واسم الخصم والموضوع والمحاكم صلحاً وبدايةً واستئنافاً ونقضا وتوقيع الموكل والمصادقة على هذا التوقيع من قبل الوكيل بالخصومة وكما ان الوكالة بالخصومة المنظمة من قبل الموكله بعد بلوغها سن الرشد جاءت ايضا مستوفية لكافة شرائطها القانونية حيث تضمنت اسم الموكل واسم الخصم وتوقيع اطرافها ولا يرد القول بانه لم يرد فيها موضوع الدعوى طالما جاءت لاحقة لاقامة الدعوى الاساس وتضمنت رقم تلك الدعوى اذ ان الوكالة في هذه الحالة تعلقت دلالة بالدعوى الاساس وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الرابع،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين باطل لعدم تقديم الجهة المدعية لائحة دعوى معدلة بعد بلوغ القاصر سن الرشد.
وفي ذلك نرى ان بلوغ القاصر سن الرشد وتمثيله من قبل محامي لا يستوجب تقديم لائحة دعوى معدلة طالما بقي موضوع الدعوى على حالة دون اي تعديل موضوعي فيه طبقا لما هو مستفاد من احكام المواد 99 و100 من قانون الاصول المدنية وكما ان الاجراءات التي تمت بعد بلوغ القاصر سن الرشد لا تعد باطلة طالما لم يتمسك بذلك القاصر كون ان هذا البطلان انما شرع لمصلحة القاصر ، وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم مما يستوجب رده .
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعادة وزن البينة ومعالجة دفوع المدعى عليها وفي استبعادها لبينة المدعى عليها وخاصة بوليصة التامين والمبرز ط/1 والمبرز ع/1 وعدم مراعاة شروط البوليصة ولجهة استبعادها تقرير الدفاع المدني .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف قد عالجت دفوع المدعى عليها وكما عللت قرارها لجهة استبعاد تقرير الخبير نادر هرشة لما ثبت لها من انه لم يعاين المركبة ولكونه اعتمد في اعداد تقريره على تقرير اسد برانس والمستندات الخاصة بالمركبة وكما توصلت الى ان ما ورد في تقرير الدفاع المدني من ان الحادث ناتج عن تماس كهربائي لا ينفي حصول الحادث وسببه طالما لم يثبت بان هذا الحادث ناتج عن جريمة عمدية طبقا لحكم المادة 12/1 من قانون التامين ،وكما توصلت الى ان ما ورد في شهادة التامين وطلب اصدار وثيقة التامين ما يؤكد ما جاء في لائحة الدعوى ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع وبما لها من سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها ، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها طالما ان حكمها الطعين له اصل ثابت عن أوراق الدعوى مما يستوجب رد هذا السبب.
وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعية الفت يمبلغ 50350 شيقل رغم عدم اثبات عناصر الدعوى .
وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف قد استندت باستحقاق المدعية الفت لقيمة الاضرار المادية المحكوم لها بها من قبل محكمة اول درجة سندا لما ثبت لها ذلك من تقرير الخبير اسد برنسي وحيث ان الخبرة تعتبر بينة بمقتضى المادة 7/7 من قانون البينات ويعود تقديرها لمحكمة الموضوع والطعن بها طعن موضوعي لا قانوني ولا رقابة لمحكمة النقض عليها وحيث تجد المحكمة ان الخبرة جاءت مبنية على أصل ثابت في الأوراق وان النتيجة التي انتهت اليها سائغة ومقبولة مما يغدو معه استناد المحكمة مصدرة الحكم الطعين الى تقرير الخبير انس في محله ،مما يستوجب رد هذا السبب.
وعن السبب السابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاة ان المركبة بقيت في الكراج ما يقارب عشرة ايام وترك المفتاح بداخلها في مدخله في وضعية طقة واحدة موصلة للتيار الكهربائي مما يشكل مخالفة لعناية الرجل المعتاد.
وفي ذلك نرى ولما كان من الثابت بان المركبة موضوع الدعوى مؤمنة تامينا شاملا فان شركة التامين مسؤولة عن تعويض المؤمن له عن كافة الاضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمركبة بصرف النظر عن الظروف التي احاطت بالحادث طالما لم يكن الحادث ناتج عن فعل عمدي وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثامن ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاة حكم المادة 50 من قانون المخالفات المدنية.
وفي ذلك نرى ان ما اوردناه من معالجة للسبب السابع يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب لذا نحيل له تحاشيا للتكرار.
وعن السبب التاسع ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالاخذ بتقرير خبرة معترض عليه وقبول البينة المفندة .
وفيما يتصل بالشق الاول من هذا السبب وكما اشرنا اثناء معالجة السبب السادس من اسباب هذا الطعن فان الخبرة يعود تقديرها لمحكمة الموضوع والطعن بها طعن موضوعي لا قانوني ولا رقابة لمحكمة النقض عليها وفيما يتصل بالشق الثاني من هذا السبب فان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة اول درجة استندتا في تقدير قيمة التعويض لتقرير الخبرة الصادر عن انس برنسي وكما تجد المحكمة ان ما جاء في البينة المفندة انما تاكيد لقيمة الاضرار المقدرة من هذا الخبير مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/4/2024