دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطعن الأول رقم : 863/2021
الطاعن : محمد إبراهيم محمد شلالدة /سعير
وكيله المحاميان:مازن عوض و/او احمد العصا /بيت لحم .
المطعون ضدهم : 1- شركة الوليد ستون لتصنيع الحجارة والرخام،المعروفة سابقاً باسم شركة الوليد لتصنيع الحجارة والرخام م.خ.م بواسطة ممثلها القانوني /بيت لحم
2- وليد حسن عبد الكريم ديرية/بيت لحم
3- سعد حسن عبد الكريم يديرية/بيت لحم
وكيلهم المحامي : خالد زواهرة/بيت لحم
الطعن الثاني رقم : 882/2021
الطاعنة : شركة الوليد ستون لتصنيع الحجارة والرخام،المعروفة سابقاً باسم شركة الوليد لتصنيع الحجارة والرخام م.خ.م بواسطة ممثلها القانوني /بيت لحم.
وكيلها المحامي : خالد زواهرة/بيت لحم
المطعون ضده : محمد إبراهيم محمد شلالدة /سعير
وكيله المحاميان:مازن عوض و/او احمد العصا /بيت لحم .
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بموجب الطعن الأول بطعنه بتاريخ 29/11/2021، فيما تقدمت الطاعنة بموجب الطعن الثاني بطعنها بتاريخ 1/12/2021 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/10/2021 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين رقم 849/2021 و853/2021 ، القاضي بقبول السبب الخامس من أسباب الاستئناف الأول موضوعاً ورد باقي الأسباب،ورد الاستئناف الثاني موضوعاً،وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الجهة المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ (148020) شيكل ورد باقي المطالبات،وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعنان مقدمين في الميعاد،تقرر قبولهما شكلاً.
وبمعزل عن أسباب الطعنين الماثلين ،نجد ان المدعي (الطاعن) بموجب الطعن الأول اقام دعوى عمالية ضد المدعى عليهم (الطاعنة) بموجب الطعن الثاني واخرين، لدى محكمة بداية بيت لحم لمطالبتهم بمبلغ (316260) شيكل،التي قضت بالحكم له بمبلغ (60480) شيكل،ما حدا بالطاعنة بموجب الطعن الثاني تقديم لائحة طعن استئنافي حملت الرقم 853/2021، وفق رسم مدفوع من قبلها قدره (303) شيكل،كما نجدها دفعت ذات الرسم عن طعنها بالنقض،التي قررت بتاريخ 11/2/2024 تكليف الطاعنة (المدعى عليها الأولى) استكمال فارق الرسم،الذي رفضته بتاريخ 13/3/2024 البالغ قدره (947) شيكل.
وبالعودة الى جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 ،نجد البند سادساً /أ منه يوجب دفع نصف الرسم المدفوع لدى محكمة اول درجة .
كما نجد المادة 215 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على (تكليف المحكمة المستأنف باتمام دفع رسم الاستئناف ،اذاكان ناقصاً خلال مدة تحددها ، ويرد الاستئناف اذا لم يقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول)،كما نجد أن المادة 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 نصت على (مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص اخر لا تقبل اية دعوى او طلب او لائحة جوابية او لائحة استئناف او طعن في اية دعوى او استئناف او نقض او اية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدماً او قد تم تاجيله بموجب احكام هذا القانون ).
ولما كانت الطاعنة بموجب الطعن الثاني، هي صاحبة العمل وغير معفاه من دفع الرسوم ،وفق صريح المادة 4 من قانون العمل،وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سارت في إجراءات الطعن الاستنئافي، وصولاً الى اصدار الحكم محل الطعن الماثل ،دون ان تتنبه الى ضرورة تكليف الطاعنة استكمال فارق الرسم المقرر قانوناً عنه،ما يجعلها قد تعجلت في إصداره ، ويجعل منه (الحكم) سابقاً لاوانه.
وحيث ان موضوع الرسوم متعلق بالنظام العام ، للمحكمة صلاحية التصدي له ، والتقرير فيه حتى ولو لم يدفع به الخصوم.
لـــــذلــــــــك
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه،وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير على هدى ما تم بيانه،على ان تنظر الدعوى من هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته،وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في الدعوى.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/4/2024