دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه، مأمون كلش،ثائر العمري
الطاعن: وليد فايز حاج محمد/نابلس
وكلاؤه المحامون:علاء عنبتاوي ودعاء شاهين ومبرة زاغة/نابلس
المطعون ضدهما :1- شركة المجمع العربي التخصصي /المستشفى العربي التخصصي /نابلس
2- المستشفى العربي التخصصي/نابلس
وكيلتهما المحامية : خلود الأحمد/نابلس
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/1/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/11/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 694/2022، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة ،وبمعزل عن أسباب الطعن الماثل،نجد ان الطاعن اقام الدعوى الأساس رقم 635/2019 ضد المطعون عليهما لدى محكمة بداية نابلس،موضوعها فسخ قرار التحكيم الصادر بتاريخ 20/4/2019،القاضي بالزام المطعون ضدهما بان يدفعا للطاعن مبلغ (28325) دينار اردني ، كما نجده قد دفع رسماً عنها قدره (30) ديناراً.
كما انه (الطاعن) طعن بالحكم المشار اليه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الطعن المدني رقم 254/2020، ودفع عنه رسماً قدره (15)ديناراً اردنياً،الذي اصبح يحمل الرقم 694/2021 لدى محكمة استئناف نابلس، التي غدت الصلاحية والاختصاص بنظره ، كما نجده دفع ذات الرسم عن الطعن بالنقض الماثل،مما حدا بالمحكمة (النقض) ان أصدرت قرارها القاضي بتكليفه استكمال فارق الرسم البالغ (50 دينار -15 ديناراً=35 ديناراً) ،حيث دفع الرسم المشار اليه بتاريخ 18/3/2024 .
وبالرجوع الى جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003، نجد البند ثانياً /1 منه حدد الرسم الواجب دفعه عند تقديم طلب تصديق او فسخ قرار المحكمين المعينين القيمة البالغ (1%) على ان لا يقل عن ثلاثين ديناراً،ولا يزيد على مائة دينار.
ولما كانت قيمة الدعوى الأساس (28325) ديناراً اردنياً، مما يعني وجوب دفع الحد الأعلى من الرسم البالغ (100) دينار لدى محكمة اول درجة،ونصف الرسم المشار اليه عند الطعن بالاستئناف وفق البند سادساً/أ من الجدول المشار اليه،أي مبلغ (50) ديناراً،ومثله بالنقض وفق البند سابعاً من ذات الجدول أيضاً.
ومن جانب اخر،نجد المادة (215) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على (تكلف المحكمة المستأنف باتمام دفع رسم الاستئناف اذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها ، ويرد الاستئناف اذا لم يقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول) ، كما نجد المادة (3) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003 نصت على (مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص اخر لا تقبل أي دعوى او طلب او لائحة جوابية او لائحة استئناف او طعن في أي دعوى او استئناف او نقض او اية إجراءات خاضعة للرسوم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها او تم تأجيله بموجب احكام هذا القانون).
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سارت في إجراءات الطعن لديها،وصولاً الى إصدارها الحكم محل الطعن الماثل دون ان تتنبه الى ضرورة تكليف المدعي (الطاعن) بالاستئناف استكمال فارق الرسم المقرر قانوناً عن الدعوى الأساس وعن الطعن الاستئنافي ايضاً،مما يجعلها قد تعجلت في إصدارها الحكم محل الطعن الماثل،ويجعل منه سابقاً لأوانه.
وحيث ان موضوع الرسوم من النظام العام ، للمحكمة صلاحية التصدي له والتقرير فيه حتى ولو لم يدفع به من الخصوم.
لـــــذلــــــــك
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه،وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير على هدى ما تم بيانه،على ان تنظر الدعوى الاستئنافية من هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته ،وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في الدعوى .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج