السنة
2022
الرقم
165
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ،عبد الكريم حنون، فواز عطيه، مأمون كلش

 

الطاعن: جمال محمد محمود ذياب/جنين/ميثلون

              وكيله المحامي:فارس جمال ذياب/جنين /ميثلون

 المطعون ضده :زياد حسن محمود ذياب/وكيله العام فؤاد حسن محمود ذياب/جنين /ميثلون

                    وكيله المحامي : غازي زهران/نابلس 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/1/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 13/12/2021 في الطعن المدني رقم 623/2021 عن محكمة استئناف نابلس ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ (222000) دينار اردني للمدعي، والزامه بالرسوم والمصاريف النسبية ، ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ،ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني.

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق،ان المطعون عليه اقام ضد الطاعن ومدعى عليه اخر لدى محكمة بداية نابلس دعوى، موضوعها مطالبة مالية بمقدار (131100) دينار اردني، التي باشرت نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة ،أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ (22000) دينار اردني،ورد الدعوى عن المدعى عليه الاخر (الثاني)، الذي لم يقبل به الطاعن ،فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الطعن المدني رقم 34/2020ـ التي باشرت نظر الطعن الذي اصبح من اختصاص محكمة استئناف نابلس ، تحت رقم 623/2021، التي بدورها باشرت إجراءات نظره، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يقبل به الطاعن ، فتقدم بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً، ملتمساً قبول الطعن شكلاً،ومن ثم موضوعاً،ونقض الحكم المطعون فيه ،واجراء المقتضى المناسب،وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ،ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ،ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد،تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن ، وحاصل السبب الثاني منها، النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بوزن البينة ومخالفة القانون.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب قد ورد على صيغة العموم ، دون تحديد وتوضيح لأوجه مخالفة القانون،ولعدم تحديد مواطن البينة التي تم تجاوزها أو الحكم خلافها،مما يجعل من هذا السبب مشوباً بالجهالة التي تحول دون تمكن المحكمة من بحثه وبسط رقابتها عليه ، مما يجعله مستوجباً عدم القبول.

وعن السببين الثالث والرابع ، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ فيما تضمنه، من اعتبار وكيل المدعى عليه الأول غير راغب بسماع شهادة الشاهد سعيد مصطفى ربايعة ، لكونه لم يحضره بنفسه،والخطأ بعدم تمكين الطاعن من تقديم بينة خطية (المخالصة) لدى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، ما يشكل ذلك تناقضاً منها.

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه تضمن الاتي (ومن خلال رجوعنا الى ملف الدعوى الأساس ، نجد أن وكيل المدعى عليه (المستأنف) قد تقدم ببيناته حسب الأصول وختم بيناته لجلسة 30/6/2019،أي انه لم يحرم من تقديم بيناته امام محكمة الدرجة الأولى .....ان محكمتنا ومن خلال إجراءات المحاكمة اتاحت للمستأنف الفرصة لتقديم ما لديه من بينات مستجدة...).

ولما كان البيّن من الأوراق،ان وكيل الطاعن التمس من محكمة اول درجة تبليغ شاهده سعيد ربايعة لغاية تقديمه للشهادة ،حيث تبلغ لحضور جلسات متتالية اصولاً،الا انه لم يحضر رغم إيقاع غرامات عليه ايضاً،حيث امتدت تلك الجلسات من تاريخ 6/10/2016 وحتى جلسة 26/6/2018،الى ان التمس وكيل الطاعن في جلسة 18/9/2018 ،امهاله لاحضار شاهده بنفسه،حيث تقرر إجابة طلبه تحت طائلة اعتباره غير راغب بسماعه،وفي جلسة 3/12/2018 صرح بأنه لم يتمكن من احضار شاهده بنفسه على النحو الذي استعد له والزم نفسه به،مما يجعل ما قررته محكمة اول درجة من اعتباره غير راغب بسماع شاهده امراً واقعاً في محله،ولا يعتبر ذلك منها حرماناً له من تقديمه للشهادة ..

ومن جانب اخر،نجد أن وكيل الطاعن في جلسة 2/4/2019، التمس سؤال زميله وكيل المطعون ضده (المدعي) فيما اذا كان يستطيع تزويد المحكمة باتفاقيات واقرارات تخص المحلات موضوع الدعوى، وبخلاف ذلك فانه سيتقدم بطلب لالزام الخصم تقديم ما لديه من بينات،كما نجد في جلسة 12/5/2019 صرح وكيل المطعون ضده (بأن العقار موضوع الدعوى شملته اعمال التسوية ، لذلك فان كل ما ذكره زميله من اقرارات واتفاقيات باطل)،ما حدا بوكيل الطاعن ان التمس امهاله لتقديم طلب الزام الخصم تقديم ما تحت يده من بينات،حيث تقرر له ذلك،وفي جلسة 30/6/2019 صرح بأنه لا يرغب بتقديم الطلب المذكور، وانه يختم بينته ، كما نجد في جلسة 5/7/2021 لدى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه،صرح بأنه كان تقدم بتاريخ 2/4/2019 بالطلب المشار اليه،الا انه لم يتمكن من الحصول على تلك الاقرارات،وانه يلتمس بعد حصوله عليها تمكينه من تقديم المخالصة ،حيث قررت الأخيرة (محكمة الاستئناف) ضم تلك المخالصة لاوراق الدعوى للتقرير فيها، وفي جلسة 6/10/2021 ،حيث قررت الأخيرة عدم إجابة طلبه لكونها ليست بينة مستحدثة.

وبتطبيق حكم القانون على ما قررته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه،نجد أن المادة 220/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل نصت على (لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع اية بينة كان بإمكان الخصوم تقديمها امام محكمة اول درجة).

ولما كان الثابت من أوراق الدعوى، ان وكيل الطاعن لم يتقدم بأي طلب على النحو الذي أورده،اذ افصحت الأوراق عن عدم رغبته بتقديم مثل هكذا طلب ، حيث ختم بينته بناء على ذلك،كما لم يثبت حيازة المطعون ضده (المدعي) لأية أوراق كتلك التي يرغب الطاعن في ابرازها في الدعوى الأساس،مما يدلل على ان ما رغب بتقديمه الطاعن كان بحوزته ، الأمر الذي يجعل من تلك الرغبة ليست سوى استدراك لقصوره في ابرازها وتقديمها كبينة له في الوقت المناسب ،وفق المتاح من إجراءات التقاضي في هذه الدعوى ، فضلاً عن ان لائحته الجوابية المقدمة منه في الدعوى الأساس ،وردت خالية من أي ادعاء او دفع على وجود مخالصة او مصالحة على أجور المحلات، بل ورد في مضمونها ،وفق البند السابع منها إقرار منه على قيامه بتأجير محلين منها،ما يجعل ما ورد في هذين مستوجبا الرد.

وعن الأسباب الخامس والسادس والسابع، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم بحث ومعالجة القسمة الرضائية للعقار ملك طرفي الدعوى،حيث بموجبها اختص الطاعن بالمحلات المؤجرة التي يتصرف بها الطاعن تصرف المالك في ملكه،وفق الثابت من البينة الشفوية المقدمة في الدعوى ،ما يجعل الحكم مخالفاً لحكم المواد 4 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 و597 و1072 من مجلة الاحكام العدلية ، حيث لا يلزم ضمان  المنفعة في حال استعماله بتأويل الملك.

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه تضمن الاتي (.....نجد ان محكمة الدرجة الأولى ....قد اشارت في البند الثاني من الوقائع الثابتة،ان البينة المقدمة في الدعوى لم تثبت وجود قسمة بين المدعي والمدعى عليه الأول تفيد بأن المدعي يختص بالمحلات الأربعة الواقعة في الجهة الشمالية ، وان المدعى عليه يختص بالمحلات الأربع الواقعة في الجهة الجنوبية ، وان ما جاء على لسان الشهود بأنه من المتعارف عليه ان الأربع مخازن الواقعة في الجهة الشمالية يختص بها المدعي،وان الأربعة مخازن الواقعة في الجهة الجنوبية يختص بها المدعى عليه الأول،مجرد اقوال لم تقدم اية بينة خطية تؤيدها، ولا يمكن الاخذ باقوال الشهود بخصوص القسمة....).

ولما كان هذا الذي توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، من حيث عدم ثبوت القسمة ما بين الطاعن والمطعون ضده، امراً يتعلق بوزن البينة والتقرير فيها،و الذي يدخل في صلاحية محكمة الموضوع دون رقابة عليها من قضاء النقض ، ما دام ان ما توصلت اليه وقضت به له اصله الثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة منها،ما يجعل من القول بمخالفة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لحكم المادتين 4 و597 المشار اليهما امراً واقعاً في غير محله،ومخالف لمقتضياتهما ، ذلك أن المادة 4  تتطلب توافق الشركاء على القسمة الرضائية، وهو الامر غير الثابت في هذه الدعوى،والمادة 597 تتطلب انتفاع المالك بنفسه لنفسه بالعقار المشترك،وهو خلاف الثابت من أوراق الدعوى،حيث ثبت قيام الطاعن بتأجير محلين من المحلات الواقعة في الجهة الجنوبية للغير،وثبوت قبض الأجرة عنهما،مما يجعل من المادتين 1075و1077 من مجلة الاحكام العدلية، هما واجبتا التطبيق على وقائع هذه الدعوى ، حيث نصت المادة 1075 على (كل من الشركاء في شركة الملك اجنبي في حصة سائرهم ، فليس احدهم وكيلاً عن الاخر،ولا يجوز له من ثم ان يتصرف في حصة شريكه بدون اذنه....) ، كما نصت المادة 1077 على (اذا أجر احد الشريكين من اخر المال المشترك وقبض الأجرة،ضمن لشريكه حصته منها).

ولما كان الثابت عدم انتفاع الطاعن بالمحلات لنفسه ،وعدم وجود قسمة كالتي ادعاها "الطاعن" دون ثبوتها،ما يجعل من أسباب الطعن هذه مستوجبة الرد. 

ولما كان ما تقدم ، وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين،فان الطعن يغدو حرياً بالرد.

لـــــذلــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً،وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

هـ.ج