دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطعن الاول:677/2022
الطاعن : عاهد محمد رشيد ضحى/رام الله
وكيله المحامي /خالد الجعبة/رام الله
المطعون ضدهما:
1-شركة مطاحن القمح الذهبي/بير زيت
وكيلها المحامي/ثائر الشيخ/رام الله
2- شركة التامين الوطنية/رام الله
وكيلها المحامي/عبد القادر ابو زيد/رام الله
الطعن الثاني:رقم 680/2022
الطاعنة: شركة التامين الوطنية/رام الله
وكيلها المحامي/عبد القادر ابو زيد/رام الله
المطعون ضده: عاهد محمد رشيد ضحى/رام الله
وكيله المحامي /خالد الجعبة/رام الله
الطعن الثالث:رقم 686/2022
الطاعنة: شركة مطاحن القمح الذهبي/بير زيت
وكيلها المحامي/ثائر الشيخ/رام الله
المطعون ضدهما:
1-عاهد محمد رشيد ضحى/رام الله
وكيله المحامي /خالد الجعبة/رام الله
2- شركة التامين الوطنية/رام الله
وكيلها المحامي/عبد القادر ابو زيد/رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول رقم 677/2022 بتاريخ 28/4/2022 وكما تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني رقم 680/2022 بتاريخ 28/4/2022 في حين تتقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثالث رقم 686/2022 بتاريخ 5/5/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/3/2022 بالاستئناف رقم 1222/2021 والاستئناف رقم 1296/2021 والاستئناف رقم 1297/2021 القاضي بقبول الاستئنافات الثلاث موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ 57724 دولار مربوط بسعر صرف 4.25 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 677/2022 بما يلي :
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي وفقا لكافة مطالبه.
2-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة فقط 600 دينار.
3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة.
4- تخطئة محكمة الاستئناف بحسم المبالغ المدفوعة من المدعى عليها الاولى من مبلغ التعويض النهائي المستحق للمدعي كون ان البينة المقدمة حولها لا تصلح اساسا للحكم ولكون وعلى فرض قيام صاحب العمل بدفعها فان ذلك لا يعدو لان يكون تبرعا.
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدمت المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية.
لم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 680/2022 بما يلي :
1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن شركة مطاحن القمح الذهبي كونها مؤمنة على عمالها لدى شركة التامين .
2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن شركة المطاحن رغم اتخاذها كافة وسائل الامن والسلامة الازامة .
3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة دفوع وبينات شركة المطاحن.
4-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز .
5-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي مبلغ 2295 دولار بدل تعطل رغم منحة تعوبضا عن نسبة العجز وتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل المصاريف الطبية .
6-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم حسم مبلغ 50 الف شيقل من قيمة التعويض وتخطئة المحطمة بربط المبلغ المحكوم به بسعر صرف 4,25 شيقل للدولار الواحد .
وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية
لم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية.
تتلخص اسباب الطعن الثالث رقم 686/2022 بما يلي :
1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن شركة التامين.
2-تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض المستحق للمدعي على اساس ان راتبه الشهري على اساس ان راتبه الشهري 510 دولار بواقع سعر الصرف 4.25 شيقل للدولار وليس على اساس فقط 510 دولار.
3-تخطئة محكمة الاستئناف بالزام شركة التامين بما يزيد عن حدود التغطية التامينية البالغة 50 الف شيقل.
وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنون الثلاثة ضمن الميعاد واستيفائها شرائطها الشكلية تقرر قبولها شكلا.
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 711/2013 لدى محكمة بداية رام لله في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 313612 شيقل بدل تعويضات عن اصابة عمل وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 30/1/2018 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 199196 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعي والمدعى عليهما فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 1222/2021 والاستئناف رقم 1296/2021 والاستئناف رقم 1297/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 17/12/2018 القاضي القاضي بقبول الاستئنافات الثلاث موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 57724 دولار مربوط بسعر صرف 4.25 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي..
لم ينل حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليهما مما حذا بهم الطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 50/2019 والنقض رقم 81/2019 والنقض رقم 131/2019 التي قررت في ختام المحاكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى وفقا لتوجيهات محكمة النقض .
عند اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 30/3/2022 القاضي القاضي بقبول الاستئنافات الثلاث موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ 57724 دولار مربوط بسعر صرف 4.25 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي وكما لم ينل قبولا من من المدعى عليهما فطعنوا فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها اعلاه.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 677/2022 ،،
وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي وفقا لكافة مطالبه.
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضي الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة فقط 600 دينار.
ولما قضت المادة 186 من قانون الاصول المدنية:"تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة " وحيث قضت المادة 20/5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 99 :"يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم باتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول" ولما كانت اتعاب المحاماة التي قضت محكمة الاستئناف يقع ضمن سلطتها التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبوله.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة.
وحيث ان محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 14/7/2021 في النقض رقم 50/2019 ولما ثبت لها من اوراق الدعوى من ان محكمة اول درجة قد اغفلت الفصل في هذا الطلب الموضوعي وان المادة 185 من قانون الاصول المدنية قد عالجت اغفال المحكمة الحكم ببعض طلبات الخصم الامر الذي يجعل من قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص قد حاز حجية الامر المقضي به مما يوجب عدم قبول هذا السبب .
وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بحسم المبالغ المدفوعة من المدعى عليها الاولى من مبلغ التعويض النهائي المستحق للمدعي كون ان البينة المقدمة حولها لا تصلح اساسا للحكم ولكون وعلى فرض قيام صاحب العمل بدفعها فان ذلك لا يعدو لان يكون تبرعا.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد توصلت محكمة الاستئناف الى ان المدعى عليها الاولى دفعت للمدعي مبلغ وقدره 19574 دولار ومبلغ 13500 شيقل سندا لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد عصام رشيد الكخن وتبعا لذلك حسمت هذا المبلغ من مجموع التعوبض النهائي المستحق للمدعي ،وفي ذلك نرى وان كان هذا الذي خلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين يتصل بوزن البينة وان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه الا ان شرط ذلك ان لا تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها وبما ان الشاهد المذكور وان ذكر بان المدعى عليها الاولى دفعت للمدعي المبالغ المشار اليها الا انه ذكر ايضا بان قسم من هذه المبالغ دفع لغايات تغطية العلاج وقسم منها دفع لحساب المدعي وقسم دفع بدل تنقلات لغايات العلاج وقسم منها دفع بدل خدمات جوال وكما انه وفي معرض المناقشة بين ماهية تلك الدفعات على النحو التالي: 6100 دولار بموجب شيكات بدل اجرة 9 اشهر دفعت له بعد الاصابة ومبلغ 3700 دولار دفعت لمستشفى هداسا ومبلغ 2300 شيقل و1700 شيقل بدل مصاريف تنقلات لغايات العلاج ومبلغ 7000 شيقل بدل اجرة عملية ومبلغ 2500 شيقل سلفة ومبلغ 3824 دولار مطلوبة من المدعي كسلف شخصية بدل فاتورة جوال .
ولما كان مؤدى حكم المادة 118 من قانون العمل بانه يقع على عاتق صاحب العمل علاج العامل المصاب الى ان يتم شفاؤه وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التاهيلية ومستلزماتها فان ما دفع من قبل صاحب العمل للعامل المصاب عن بدل تنقلات العامل لغايات العلاج وبدل تغطية العمليات الجراحية ينبغي عدم حسمه من قيمة التعويض النهائي المستحق للمدعي وكما ان اي مبلغ دفع للمدعي على حساب السلف ينبغي ايضا عدم حسمه من قيمة التعويض النهائي المستحق له طالما لم تتقدم المدعى عليها الاولى بلائحة ادعاء متقابل مدفوعا عنه الرسم القانوني ،وبذلك فان ما يجب خصمة من التعويض النهائي هو فقط مبلغ 6100 دولار امريكي التي دفعت للمدعي من قبل المدعى عليها الاولى كبدل اجور بعد اصابة العمل التي تعرض لها ،وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين طبق لما تم بيناه وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 680/2022،،
وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن شركة مطاحن القمح الذهبي كونها مؤمنة على عمالها لدى شركة التامين .
وبعطف النظر على المادة 127/2 من قانون العمل فقد نصت :"إذ اقتضت إصابة العمل مسوؤلية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابة من أي منهما"، وفي هذا الذي نصت عليه المادة سالفة الإشارة ما يقطع بان من حق العامل ان يقيم دعواه في مواجهة شركة التأمين وصاحب العمل وبهذا يغدو هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن شركة المطاحن رغم اتخاذها كافة وسائل الامن والسلامة الازامة .
وفي ذلك نرى ان قانون العمل وفي تحديد مسؤولية صاحب العمل عن اصابة العمل قد خرج عن القواعد العامة للمسؤولية العقدية او المسؤولية التقصيرية اذا انه لم يقم تلك المسؤولية على وجود خطا من جانب صاحب العمل بل انه رتب تلك المسؤولية حتى ولو لم يصدر من صاحب العمل أي خطا كما انه اعتبر صاحب العمل مسؤول عن تعويض العامل عن الاصابة التي تلحق به اثناء العمل او بسبب العمل حتى لو كانت الاصابة ناتجة عن خطا يسير او جسيم من العامل او من الغير بل ذهب المشرع الى ابعد من ذلك واعتبر صاحب العمل مسؤول عن تعويض العامل عن الاصابة التي تلحق به اذا نتجت عن فعل متعمد منه وادت الى وفاته او ادت الى تخلف نسبة عجز لديه تزيد عن 35% ،وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة دفوع وبينات شركة المطاحن.
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضي الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز .
وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف احتسبت التعويض المستحق للمدعي وفقا لنسبة العجز المقدرة من قبل اللجنة الطبية العليا ، ولما قضت المادة 121 من قانون العمل وفقاً لأحكام هذا القانون تقدر اللجنة الطبية نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى أحكام القانون أو النظام ذي العلاقة الساري المفعول وقت الإصابة وحيث ان الامر كذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون باعتمادها على تقرير اللجنة الطبية العليا مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي مبلغ 2295 دولار بدل تعطل رغم منحة تعوبضا عن نسبة العجز وتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل المصاريف الطبية.
وفي ذلك نرى انه اذا حالت الاصابة التي تعرض لها العامل المصاب دون اداء عمله فيستحق 75% من اجره اليومي طلية عجزة المؤقت بما لا يجاوز 180 يوما وكما انه اذا تخلف لدى لديه عجز جزئي دائم فانه يستحق بالاضافة الى التعويض المستحق له عن العجز المؤقت تعويضا عن نسبة العجز طبقا لصريح المادة 119 والمادة 120 من قانون العمل وكما يستحق المصاب بدل نفقات العلاج طبقا لصريح المادة 118 من ذات القانون وبهذا فان هذا السبب حريا .
وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم حسم مبلغ 50 الف شيقل بدل نفقات عملية جراحية من قيمة التعويض وتخطئة المحكمة بربط المبلغ المحكوم به بسعر صرف 4,25 شيقل للدولار الواحد .
وفيما يتصل بالشق الاول منه فان ما يدفع من نفقات العلاج لا يجب حسمه من قيمة التعويض باعتبار ان صاحب ملزم بدفع قيمتها لمراكز العلاج طبقا لصريح المادة 118 من قانون العمل،وفيما يتصل بالشق الثاني منه هذا السبب وبما ان محكمة النقض وفي حكمها المشار اليه قضت بثبوت دخل المدعي بواقع 510 دولار امريكي بواقع سعر الصرف 4.25 شيقل للدولار الواحد الامر الذي يجعل من قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص قد حاز حجية الامر المقضي به مما يوجب رد هذا السبب بشقيه.
وعن اسباب الطعن الثالث رقم 686/2022،،
وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن شركة التامين.
ولما قضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 14/7/2021 في الطعن رقم 50/2019 بتوافر الخصومة مع شركة التامين الوطنية ،الامر الذي يجعل من قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص قد حاز حجية الامر المقضي به مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض المستحق للمدعي على اساس ان راتبه الشهري 510 دولار بواقع سعر الصرف 4.25 شيقل للدولار على اساس ان راتبه الشهري 510 دولار بواقع سعر الصرف 4.25 شيقل للدولار الواحد .
وبعطف النظر على قرار محكمة النقض المشار اليه فقد جاء يفيد بان حدود التزام شركة التامين الوطنية عن التعويض طبقا لما هو وارد في وثيقة التامين المبرزة تحت المبرز ك/1 وبما ان هذا المبرز يفيد بان حدود التزام شركة التامين عن التعويض بحدود الراتب الشهري البالغ 510 دولار فان التزام شركة التامين عن التعويض عن نسبة العجز المؤقت عن العجز الجزئي الدائم ينبغي ان يكون ضمن هذا الراتب دون ربط الاجر الشهري بسعر صرف بواقع 4.25 شيقل للدولار الواحد كما ذهبت محكمة الاستئناف وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .
وعن السبب الثالث ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالزام شركة التامين بما يزيد عن حدود التغطية التامينية البالغة 50 الف شيقل.
وبعطف النظر على وثيقة التامين نجدها تفيد بان حدود التزام شركة التامين عن تغطية النفقات الطبية بما لا يزيد عن 50 الف شيقل وحيث تشير الاوراق بان دفع من شركة التامين وما حكم عليها فيما يتعلق بالنفقات الطبية لم يتجاوز مبلغ التغطية التامينية مما يجعل من هذا السبب حريا بالرد.
لـــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن الاول رقم 677/2022 موضوعا بحدود السبب الرابع منه ورد الطعن الثاني رقم 680/2022 موضوعا وقبول الطعن الثالث رقم 686/2022 موضوعا بحدود السبب الثاني منه ، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 77693 دولار محسوما منه مبلغ 6100 دولار وهو المبلغ الذي دفع للمدعي من قبل المدعى عليها الاولى بالاضافة الى مبلغ وقدره 11976 شيقل وكذلك الحكم بالزام المدعى عليها الاولى "صاحبة العمل" دون المدعى عليها الثانية "شركة التامين الوطنية بدفع فرق سعر صرف الدولار بواقع 4.25 شيقل للدولار الواحد عن المبلغ المحكوم به بعملة الدولار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 650 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2024