السنة
2024
الرقم
7
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد   

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، عوني البربراوي ، محمدعياد العجلوني

الطـــــاعن : حلز.د / حارس 

                وكيلاه المحاميان : عزات شقور و/او محمد شقور    

المطعون ضده : الحق العام ( النيابة العامة )

الاجــــــــراءات

بتاريخ 22/1/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 17/9/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 132/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والتأكيد على اتلاف المضبوطات.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في التعليل السليم وعدم الالتفات الى بينات الطاعن ولم تراعي وضع الطاعن المادي الصعب .
  2. اخطأت محكمة الاستئناف حيث لم تلتفت الى البينات المقدمة من الطاعن حيث ان الطاعن لا يمتلك المصنع وان المصنع ملك شخص آخر .

لهذه الاسباب يطلب وكيلا الطاعن قبول الطعن وفسخ القرار المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

بتاريخ 20/2/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن وفيما يخص السبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة وتعليل الحكم المطعون فيه وعدم الالتفات لبينة الدفاع ، وفي ذلك نجد ان اجتهاد محكمتنا قد استقر على ان لمحكمة الاستئناف كمحكمة طعن وموضوع الحرية في وزن البينات وتقديرها فتأخذ منها من يطمئن ويرتاح اليه ضميرها وتلتفت وتطرح ما لا ترتاح اليه شريطة ان تكون قد احاطت بادلة الدعوى وعناصرها بشكل كافٍ ينبئ على انها وقفت على عناصرها واعملت رأيها فيها وهذا ما نجده في الدعوى محل الطعن فضلاً عن انها قامت بتعليل وتسبيب حكمها بشكل كافٍ وسليم يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها من خلال ايراد الاسباب الموجبة لقرارها بتصديق ادانة الطاعن وذلك بأن استظهرت في قرارها اركان وعناصر الجريمة التي ادين بها الطاعن من بينات لها اصل ثابت في اوراق الدعوى حيث اثبتت من خلال تلك البينات قيام المتهم الطاعن بالاحتفاظ بمواد منتهية الصلاحية تدخل في تصنيع المواد الغذائية طبقاً للمادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للقانون رقم 21 لسنة 2005 وقد دللت على ذلك بإقرار المتهم في محضر استجوابه بشكل قاطع ان المواد المضبوطة منتهية الصلاحية موجودة داخل المصنع ولم يثبت انها للارجاع او الاتلاف طالما مضت مدة طويلة وهو يحتفظ بها بداخل المخزن ، وكذلك ضبط مربى فواكه ونشا منتهى الصلاحية بتاريخ 9/3/2020 وذلك الساعة 12.50 من موظفي وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ووقع المتهم على محضر الضبط وبحضوره المبرز ن/4 وان سبب الضبط انها منتهية الصلاحية المبرز ن/3 ، وبالتالي يغدو ما ينعاه الطاعن في هذا السبب غير وارد من هذه الجهة اما بخصوص التفات محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها محكمة الاستئناف عن بينة الدفاع فإن المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان الادلة في المواد الجزائية اقناعية وان العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الادلة المطروحه عليه بإدانة المتهم او ببرائته فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل معين وان اطراحها بينة الدفاع يعني عدم قناعتها بها وهي غير ملزمة بتعليل ذلك طالما ان البينة التي عولت عليها في بناء عقديتها الحكمية بالادانة لها مأخذها الصحيح من اوراق الدعوى وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني وحاصله ان الطاعن لا يمتلك المصنع وان المصنع ملك لشخص آخر فإنه من الثابت ان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع امام محكمة الاستئناف فإنه والحالة هذه لا يسوغ له ان يتمسك به امام محكمة النقض ، على الرغم من ان محكمة الاستئناف قد تصدت وعالجت هذه المسألة معالجة كافية نقرها عليها حيث ابانت ان المتهم عند الضبط وقع على المحاضر بصفته المالك وليس عامل فيه ولم يدعي ذلك كما لم يدعي انها للإتلاف ولم يرد في المحاضر اي دلالة على الاحتفاظ بها لغايات الاتلاف ، وبالتالي يكون السبب غير وارد ونقرر رده .

وحيث ان اسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه .

لـــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/4/2024