دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود جاموس،كمال جبر
الطعن الأول رقم :2/2024
الطاعــــــــــــــن : عوني محمد إسماعيل الحمايل/البيرة بواسطة وكيله العام منيف طريش بموجب الوكالة العامة رقم 1351/2014 عدل رام الله
وكيله المحامي:نبيل مشحور
المطعون ضده :اكرم عبد الحميد احمد عيد/رام الله
وكيله المحامي :علي بزبز/رام الله
الطعن الثاني رقم :10/2024
الطاعــــــــــــن : اكرم عبد الحميد احمد عيد/رام الله
وكيله المحامي :علي بزبز/رام الله
المطعون ضده : عوني محمد إسماعيل الحمايل/البيرة
وكيله المحامي:نبيل مشحور
الاجــــــــــــــراءات
هذان طعنان الأول مقدم بتاريخ 2/1/2024 والثاني مقدم بتاريخ 11/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2023 في الاستئنافين المدنيين رقمي (233و276/2023) والقاضي برد الاستئنافين موضوعاً.
تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 2/2024 بما يلي :
1 ) أخطأت محكمة الدرجة الثانية في اعتبار ان الأخطار العدلي لم يبلغ للمطعون ضده تبليغاً صحيحاً وتأسيساً على ذلك رد الدعوى من جهة الشق المتعلق بالتخلية .
2) كما أخطات المحكمة بالقول ان الاخطار لم يبلغ للمطعون ضده حسب الأصول لعدم تعذر تبليغه كما أخطأت المحكمة بعدم الالتفات الى مذكرات تبليغ لائحةالدعوى ومرفقاتها التي ورد بها تعذر تبليغ المطعون ضده.
3) أخطأت المحكمة الاستئنافية بعدم الالتفات الى ماورد في البند التاسع من لائحة المدعى عليه الجوابية والتي زعم فيها انه ملزم بدفع الأجرة الامر الذي كان يوجب معه نقل عبء الاثبات عليه .
4) أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم ربط كامل المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة خلافاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض .
وطلب تعديل الحكم الطعين والحكم باخلاء المطعون ضده من المأجور محل الدعوى والزامه بكامل المبلغ المطالب به والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ورد بلائحة جوابية ابدى فيها ان الطعن مقدم خلافاً للقانون وانه لم يستند الى سبب قانوني صحيح طالباً رده موضوعاً.
تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 10/2024 بما يلي:
1 ) أخطأت محكمة الدرجة الثانية من حيث الحكم على المدعى عليه بالرغم ان الدعوى أقيمت خلافاً للقانون ذلك ان وكالة المحامي تضمنت اسماً مغايراً لاسم المدعى عليه (الطاعن ) كما اخطات في قبول طلب وكيل المدعي بتصحيح اسم المدعى عليه في لائحة الدعوى وان هذا التصحيح لا يصحح وكالة وكيل المدعي.
2) وقعت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تناقض عندما قررت رد الاستئناف رقم 276/2023 رغم ايرادها في متن القرار قبول سبب من أسباب الاستئناف وكان على المحكمة ان تقرر اتعاب محاماة لصالح الطاعن .
وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الطعين والحكم بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة :نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية مستوفيان لشرائطهما الشكلية لذلك تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع :فان وقائع ومجريات الدعوى وفق هذا الذي تجاهر به اوراقها تفيد بان الطاعن في الطعن الأول كان قد اقام الدعوى الأساس ضد المدعى عليه المطعون ضده طالباً من المحكمة تخلية الأخير من العقار المنتفع به والزامه بدفع مبلغ الايجار المستحق بذمته لتمنعه عن الدفع رغم اخطاره بواسطة النشر والالصاق والتعليق، من جانبه المدعى عليه انكر تبلغه الاخطار العدلي رغم انه يدفع اجرة المأجور في وقتها، وبنهاية إجراءات المحاكمة قضت محكمة اول درجة بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وعدم قبول الشق المتعلق بتخليته من المأجور الامر الذي لم يلق قبولاً من طرفي الخصومة فبادر كل واحد منهما للطعن بالحكم استئنافاً امام المحكمة الاستنئافية المختصة التي بدورها سمعت اقوال الطرفين ومن ثم قضت برد الاستئنافين ولما لم يرق قضاءها لطرفي الخصومة تقدما بالطعنين الماثلين مستنداً كل واحد منهما الى الأسباب التي أتينا على ذكرها انفاً .
وبالعودة الى أسباب الطعن الأول وبخصوص السببين الأول والثاني منه وحاصل قول الطاعن فيهما ان المحكمة الاستئنافية أخطأت بعدم الاخذ بالاخطار العدلي رغم ثبوت عدم تواجد المخطر اليه في المأجور من خلال تردد المحضر عليه عدة مرات وبالاطلاع على سائر الأوراق يتبين ان المخطر اليه المدعى عليه انكر من خلال لائحته الجوابية تبلغه الاخطار مبدياً ان الاسم الوارد به اعتراه خطأ في مقطعه الرابع حيث ورد الاسم (عيسى) والصحيح ان اسمه الرابع (عيد) ولما كان هذا الذي ابداه المدعى عليه (المطعون ضده) ثابتاً من خلال لائحة الدعوى ووكالة وكيل الطاعن والاعلان الصادر في صحيفة الحياة بتاريخ 13/10/2019 كما نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تأخذ بمفاعيل هذا الاخطار لعدم ثبوت مجهوليه إقامة المخطر اليه وإزاء الوقائع الثابتة وتعليل المحكمة الاستئنافية لقضاءها نبدي ان هناك فرقاً ما بين الخطأ الوارد في اسم المخطر اليه المبلغ بواسطة النشر وبين الخطأ الوارد باسمه في وكالة المحامي او لائحة الدعوى ذلك ان الأول لا يمكن تصحيحه ولا التيقن من تبلغه للمخطر اليه اما الثاني فيمكن تصحيحه والتثبت من شخص المدعى عليه وتصحيح اسمه هذا من جانب ومن جانب اخر فان تبليغ المخطر اليه باخطار عدلي وفق احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يلجأ اليه الا بعد ثبوت انه مجهول محل الإقامة ولا يبرر اللجوء لتبليغه بالنشر تردد المحضر الى مكان سكنه عدة مرات سيما وان المخطر اليه له عنوان عمل واضح وثابت وفق ما جاء في الإعلان المنشور في صحيفة الحياة والذي لم يرد في ورقة إعلانه بواسطة المحضر كما لم يرد في لائحة الدعوى وعليه ولما كان الامر كذلك فان ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية من بطلان لتبليغ الاخطار العدلي له ما يسنده في الواقع والقانون عصياً على سببي الطعن مما يستوجب ردهما .
وبخصوص السبب الثالث من أسباب الطعن وقول الطاعن فيه ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين أخطأت بعدم نقل عبء اثبات دفع الأجرة على المدعى عليه .
وبمراجعة الأوراق يتبين ان المحكمة حكمت للمدعي بمطالبته بالمبلغ المستحق على المدعى عليه ،ولم ترد مطالبة المدعي لعدم الاثبات وقد أوردت في حكمها ان عبء اثبات دفع اجرة الماجور تقع على المستأجر ولم يبين الطاعن تداعيات هذا الذي أورده على مصلحته الامر المانع من سماع تظلمه ولا تستطيل تلك القاعدة الاستئنافية على اثبات عدم تبلغ المخطر اليه الاخطار العدلي بل على المدعي اثبات تبلغ المدعى عليه الاخطار وعليه فان سبب الطعن جاء قاصراً عن جرح الحكم الطعين من هذه الناحية مما يستوجب رده.
وبخصوص السبب الرابع من أسباب الطعن وحاصل القول فيه ان المحكمة الاستئنافية أخطأت بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
وباطلاعنا على الأوراق يتبين ان الطاعن (المدعي) لم يطالب بربط المبلغ المطالب به بجدول غلاء المعيشة سواء في طلباته في لائحة الدعوى ولا في مرافعته الختامية ولما كان هذا الطلب موضوعياً فلا محل للادعاء به لأول مرة امام المحكمة الاستئنافية وكذلك أمام محكمة النقض اما بخصوص الفائدة القانونية فاننا نجد انها تستحق على المبالغ الثابتة والمستحقة الأداء ولما كان الحكم النهائي الصادر عن المحكمة يعد كذلك فان التأخير في دفع المحكوم به من المحكوم عليه يرتب فائدة قانونية من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً وعليه فان المحكمة تقرر قبول هذا الشق من سبب الطعن وتبعاً لذلك تعديل الحكم بالنتيجة .
وفيما يتعلق بالطعن الثاني
وبخصوص السبب الأول منه وحاصل قول الطاعن فيه ان الدعوى الصلحية المقدمة ضده أقيمت خلافاً للقانون لاختلاف اسم الموكل ضده في وكالة وكيل المدعي وكذلك في لائحة الدعوى عن اسمه الحقيقي كما أخطأت المحكمة الصلحية في تصحيح الخطأ الوارد في اسم المدعى عليه اثناء إجراءات الخصومة
وبامعان نظر المحكمة فيما ابداه الطاعن في سبب طعنه يتبين ان الخصم في وكالة وكيل المدعي ورد اسمه (اكرم عبد الحميد احمد عيسى) وهكذا أيضا ورد في لائحة الدعوى علما ان اسمه الصحيح هو(اكرم عبد الحميد احمد عيد) وقد تقدم بلائحة جوابية رد فيها على الأمور الواقعية والقانونية الواردة في لائحة الدعوى وصرح امام محكمة اول درجة ان خطأ ورد في المقطع الرابع من اسمه وبناء على ذلك تم تصحيح اسمه في لائحة الدعوى وفي ذلك نبدي ان الوكالة بالخصومة يجب ان يكون الموكل به فيها معلوماً علما يميزه عن غيره وكذلك الحال بيان الخصم الذي وجهت اليه المنازعة،فاذا ما وقع من الخصم خطأ في اسم الموكل ضده (خصمه) وكذلك في لائحة الادعاء وحضر المدعى عليه واقر بالخصومة ورد على الأمور الواقعية والقانونية الموجهة اليه وادعى ان اسمه ليس كما ورد في وكالة الوكيل ولائحة الدعوى فان تصحيح اسمه في لائحة الدعوى وكذلك في الوكالة يعد امراً مشروعاً ولا يعتبر ذلك من قبيل تصحيح الخصومة ذلك ن تصحيح الخصومة خلافا للقانون يقع فيما اذا وجهت الخصومة الى شخص لم توجه المنازعة ضده ابتداء وثبت عدم خصومته في النزاع المعروض على المحكمة للمدعي (الموكل) ولما كان من الثابت ان الخطأ الوارد في وكالة وكيل المدعي وكذلك في لائحة الدعوى بما يتصل باسم المدعى عليه (الخصم) ورد في المقطع الرابع بسبب عدم وضوحه في عقد الايجار فان ذلك يعد من قبيل الهفوه والخطأ البسيط الذي يتوجب على المحكمة تصحيحه وتكون الخصومة والحالة هذه متوفرة وقائمة وموجهه الى الخصم الحقيقي ولما كان الامر كذلك فان الحكم الطعين يغدو عصياً على سبب الطعن من هذه الناحية مما يتعين رده .
وبخصوص السبب الثاني من أسباب الطعن وقول الطاعن فيه ان المحكمة الاستئنافية تناقضت في منطوق حكمها مع متنه عندما قررت قبول الاستئناف المقدم منه وقضت برد الاستئنافين وبمراجعة الأوراق يتبين ان المحكمة مصدرة الحكم قبلت سبب الاستئناف المتصل بما حكم للمستأنف الطاعن باتعاب المحاماة كون ان المدعي خسر شقاً من مطالبته في الدعوى وقد قررت الحكم له بأتعاب محاماة في حين ردت الاستئناف المقدم منه موضوعاً .
ولما كان ذلك لا يعد من قبيل التناقض الموجب لبطلان الحكم اذ ان التناقض المبطل ذلك الذي يقع في أسباب الحكم بحيث لا يُرَد منطوقه الى أسبابه ولا يقوم عليها ولما قررت المحكمة الاستنئافية مبلغاً للمستأنف بدل اتعاب محاماة في منطوق حكمها وردت أسباب الاستئناف الموضوعية فان ذلك لا يعد تناقضاً موجباً لبطلان الحكم الطعين وعليه فان سبب الطعن لا يقو على جرح الحكم الطعين مما يتعين رده .
لذلك
ولما تقدم نقرر رد الطعن الثاني موضوعاً وقبول الطعن الأول فيما يتصل بعدم الحكم للطاعن بالفائدة القانونية وعملاً باحكام المادة (237) من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الزام المطعون ضده في الطعن الأول بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (2880) الفان وثمانماية وثمانون دينار بالإضافة الى الفائدة القانونية بواقع 2.5 من تاريخ صدور حكم المحكمة الاستئنافية .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024