دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، نزار حجي
الطاعن : خالد غالب مصطفى جبر / كفر لاقف
وكيله المحامي وجدي قواريق / قلقيليه
المطعون ضده : سامر عثمان مصطفى شلو / عزون
وكيله المحامي فؤاد شبيطه / عزون
الاجراءات
تقدم الطاعن بواسطه وكيله بتاريخ 11/12/2022 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/10/2022 في الاستئناف المدني رقم 679/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 42390 شيكل للمدعي وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :
1 . القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وقد اخطأت المحكمة في تسبيب حكمها وتعليله ذلك ان ما توصلت مخالف لما كانت قد توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وما جاء على لسان الشهود اذ ان المطعون ضده لم يكن يعمل مع الطاعن بشكل مستمر ومنتظم حيث كان يعمل بنظام الورشات وحال انتهاء الورشه يذهب للعمل مع اخرين او ورشات لحسابه الخاص والعلاقه لم تكن مستمره ودائمه بين الطرفين
2 . القرار المطعون فيه واجب الفسخ والالغاء للخطأ في التحليل والتفسير وما توصلت اليه المحكمة مصدره الحكم واقع في غير محله كون الاستمراريه في العمل من اهم شروط انطباق عقد العمل
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا
وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان المطعون ضده كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية قلقيليه ضد الطاعن والتي سجلت تحت الرقم 61/2019 موضوعها المطالبه بمبلغ وقدره 403380 شيكل بدلا عن حقوق وتعويضات عماليه نتجت عن عمله لدى المطعون ضده من بداية شهر 11/2008 الى 7/2017 في اعمال البناء باجرة يوميه قدرها 270 شيكل ومن ثم اخبر الطاعن المطعون ضده بانه لم يتبق له عمل لديه (حسب لائحة الدعوى ) . وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى الى طرفي الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 2/6/2022 والذي قضى برد الدعوى ، ولما لم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 679/2022 والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 31/10/2022 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المستانف ضده (الطاعن) بان يدفع للمستانف مبلغ 42390 شيكل مع الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ و300 اتعاب محاماه
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر
وحول سببي الطعن بالنقض والتي تمحورت في مجملها حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في ما انتهت اليه وخالفت به ما تقدم به الطاعن من بينات اثبتت بان عمل المطعون ضده مع الطاعن لم يكن عملا منتظما ومستمرا وانما مرتبطا بوجود الورشات ويتوقف العمل بانتهاء الورشه
وفي ذلك نبين ابتداء ان المسالة محل الطعن تتصل بما لمحكمة الموضوع من صلاحية مطلقة في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود والاخذ بالصالح منها واستبعاد ما عداه وطرحه جانبا من معرض البينه شريطة ان لا تخرج بالادله التي تستمع اليها الى غير ما يؤدي اليه مدلولها ، وعلى الرغم من ذلك نجد وبعد تعريجنا على ما قدم امام محكمة الموضوع من بينه وما ابداه طرفي الدعوى امامها من ادعاءات ودفوع بانه لا خلاف على ان الطاعن والمطعون ضده عملا سويا في مجال البناء وان الطاعن هو صاحب العمل ومتعهد الورشات وهو من كان يدفع للمطعون ضده اجرته اليوميه بيد ان الخلاف دق حول مسالة فترات الانقطاع وعدم الانتظام في العمل والاستمراريه نظرا لما تخلل فترة العمل من انقطاعات ما بين انهاء العمل في الورشه القائمه والتعاقد على ورشة اخرى من قبل الطاعن والتي يتوقف فيها العمل ، وكان المطعون ضده في هذه الفترات بالخيار ما بين الانتظار او العمل في ورشات عمل اخرى لحين حصول الطاعن على عقد جديد والبدء في ورشه بناء جديده (وفق سردية الجهة الطاعنه)
وفي ذلك ولما كان قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 قد عرف العمل بانه (( كل ما يبذله العامل من جهد ذهني او جسماني لقاء اجر سواء كان هذا العمل دائما او مؤقتا او عرضيا او موسميا ))
كذلك عرف ذات القانون العمل المؤقت بالقول (( العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وانجازه مدة محدده ))
وعرف العمل الموسمي بانه (( كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دوريه سنويه ))
ومما تقدم فانه وبفرض صحة الدفع بانعدام الاستمرار والانتظام وبان طبيعة العمل مؤقته ومرهونه بوجود ورشه بناء من عدمه ، فاننا لانجد ان هذا الدفع محط اعتبار ذلك ان العبرة في تكييف عقد العمل وتوصيفه بانه مؤقت او دائم مرهونة بطبيعة العمل ذاته وبظروفه ومقتضياته وليس بمقدار الوقت الذي يستغرقه طال ام قصر ، استمر ام تقطع ، وحيث ان قانون العمل الفلسطيني اظل بنصوصه العمل المؤقت وشمله باحكامه لذا وبما إن طبيعة عمل المدعي كان عملا مؤقتا ينتهي ويتجدد بوجود ورشات عمل جديده فان ذلك لا يعفي الطاعن من الايفاء بما يجب عليه الايفاء به تجاه العامل من حقوق ومستحقات حسب موجبات قانون العمل المشار اليه ووفق التكييف القانوني لعقد العمل المتكون بين الطرفين والذي تحدد طبيعته وفق الواقع القائم والمثبت.
وحيث كانت محكمة الاستئناف قد احتسبت فترات العمل واسقطت فترات الانقطاع واحتسبت حقوق المطعون ضده على هذا الاساس ، وطالما ان هذه المسالة المتصلة بالحسابات وبمقدار المستحقات المحكوم بها ومقدار فترات العمل ليست محل طعن فان ما انتهت اليه محكمة الاستئناف وفي ما وقع عليه الطعن والحال هذا من حيث تحديد الطبيعة القانونيه للعلاقه بين طرفي الدعوى يكون صحيحا ومتفقا واحكام القانون والاصول ، وعليه فان ماجاء في سببي الطعن يكون غير وارد مستوجبا للرد
لذلك
تقرر المحكمة وللاسباب التي جرى بيانها رد الطعن موضوعا
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح
مربعنص