السنة
2022
الرقم
1428
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، نزار حجي

 

الطاعن  :  خالد غالب مصطفى جبر / كفر لاقف 

وكيله المحامي وجدي قواريق / قلقيليه

 

المطعون ضده : سامر عثمان مصطفى شلو     / عزون

وكيله المحامي فؤاد شبيطه / عزون

 

الاجراءات

 

تقدم الطاعن  بواسطه وكيله بتاريخ 11/12/2022  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس   بتاريخ 31/10/2022  في الاستئناف المدني رقم 679/2022  والقاضي  بقبول الاستئناف موضوعا والغاء   الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 42390 شيكل للمدعي وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي 

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

1 . القرار المطعون فيه  مخالف للقانون والاصول وقد اخطأت المحكمة في تسبيب حكمها وتعليله ذلك ان ما توصلت مخالف لما كانت قد توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وما جاء على لسان الشهود اذ ان المطعون ضده لم يكن يعمل مع الطاعن بشكل مستمر ومنتظم حيث كان يعمل بنظام الورشات وحال انتهاء الورشه يذهب للعمل مع اخرين او ورشات لحسابه الخاص والعلاقه لم تكن مستمره ودائمه بين الطرفين

2 . القرار المطعون فيه واجب الفسخ والالغاء للخطأ في التحليل والتفسير وما توصلت اليه المحكمة مصدره الحكم واقع في غير محله كون الاستمراريه في العمل من اهم شروط انطباق عقد العمل

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

 وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان المطعون ضده كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية قلقيليه   ضد الطاعن  والتي سجلت تحت الرقم 61/2019  موضوعها المطالبه بمبلغ وقدره 403380  شيكل بدلا عن حقوق وتعويضات عماليه  نتجت عن عمله لدى المطعون ضده من بداية شهر 11/2008  الى 7/2017 في اعمال البناء باجرة يوميه قدرها 270 شيكل ومن ثم اخبر الطاعن المطعون ضده بانه لم يتبق له عمل لديه (حسب لائحة الدعوى )    . وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى الى طرفي الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع  بتاريخ 2/6/2022  والذي قضى برد الدعوى ،  ولما لم يرتض المدعي  بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس   بموجب الاستئناف رقم 679/2022  والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها  الفاصل في الموضوع بتاريخ 31/10/2022  والذي قضى بقبول  الاستئناف موضوعا والغاء  الحكم المستانف والحكم بالزام المستانف ضده (الطاعن) بان يدفع للمستانف مبلغ 42390 شيكل  مع الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ  و300  اتعاب محاماه

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه   فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

 وحول سببي الطعن بالنقض  والتي تمحورت في مجملها حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في ما انتهت اليه وخالفت به ما تقدم به الطاعن من بينات اثبتت بان عمل المطعون ضده مع الطاعن لم يكن عملا منتظما ومستمرا وانما مرتبطا بوجود الورشات ويتوقف العمل بانتهاء الورشه

وفي ذلك نبين ابتداء ان المسالة محل الطعن تتصل بما لمحكمة الموضوع من صلاحية مطلقة في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود والاخذ بالصالح منها واستبعاد ما عداه وطرحه جانبا من معرض البينه شريطة ان لا تخرج بالادله التي تستمع اليها الى غير ما يؤدي اليه مدلولها ، وعلى الرغم من ذلك نجد  وبعد تعريجنا على ما قدم امام محكمة الموضوع من بينه وما ابداه طرفي الدعوى امامها من ادعاءات ودفوع بانه لا خلاف على ان الطاعن والمطعون ضده عملا سويا في مجال البناء وان الطاعن هو صاحب العمل ومتعهد الورشات وهو من كان يدفع للمطعون ضده اجرته اليوميه بيد ان الخلاف دق حول مسالة فترات الانقطاع وعدم الانتظام في العمل والاستمراريه نظرا لما تخلل فترة  العمل من انقطاعات  ما بين انهاء العمل في الورشه القائمه  والتعاقد على ورشة اخرى من قبل الطاعن والتي يتوقف فيها العمل ، وكان المطعون ضده في هذه الفترات بالخيار ما بين الانتظار او العمل في ورشات عمل اخرى لحين حصول الطاعن على عقد جديد والبدء في ورشه بناء جديده (وفق سردية الجهة الطاعنه)

وفي ذلك ولما كان قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 قد عرف العمل بانه (( كل ما يبذله العامل من جهد ذهني او جسماني لقاء اجر سواء كان هذا العمل دائما او مؤقتا او عرضيا او موسميا ))

كذلك عرف ذات القانون العمل المؤقت بالقول (( العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وانجازه مدة محدده ))

وعرف العمل الموسمي بانه  (( كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دوريه سنويه )) 

ومما تقدم فانه وبفرض صحة الدفع بانعدام الاستمرار والانتظام وبان طبيعة العمل مؤقته ومرهونه بوجود ورشه بناء من عدمه ، فاننا لانجد ان هذا الدفع محط اعتبار ذلك ان العبرة في تكييف عقد العمل وتوصيفه بانه مؤقت او دائم مرهونة بطبيعة العمل ذاته وبظروفه ومقتضياته وليس بمقدار الوقت الذي يستغرقه طال ام قصر ، استمر ام تقطع ، وحيث ان قانون العمل الفلسطيني اظل بنصوصه العمل المؤقت وشمله باحكامه لذا وبما إن طبيعة عمل المدعي كان عملا مؤقتا ينتهي ويتجدد بوجود ورشات عمل جديده فان ذلك لا يعفي الطاعن من الايفاء بما يجب عليه الايفاء به تجاه العامل من حقوق ومستحقات حسب موجبات قانون العمل المشار اليه ووفق التكييف القانوني لعقد العمل المتكون بين الطرفين والذي تحدد طبيعته وفق الواقع القائم والمثبت. 

وحيث كانت محكمة الاستئناف قد احتسبت فترات العمل واسقطت فترات الانقطاع واحتسبت حقوق المطعون ضده على هذا الاساس ، وطالما ان هذه المسالة المتصلة بالحسابات وبمقدار المستحقات المحكوم بها ومقدار فترات العمل ليست محل طعن فان ما انتهت اليه محكمة الاستئناف وفي ما وقع عليه الطعن والحال هذا من حيث تحديد الطبيعة القانونيه للعلاقه بين طرفي الدعوى يكون صحيحا ومتفقا واحكام القانون والاصول ، وعليه فان ماجاء في سببي الطعن يكون غير وارد مستوجبا للرد

 

لذلك

تقرر المحكمة وللاسباب التي جرى بيانها رد الطعن موضوعا

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024

 

    الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

       هـ.ح

مربعنص