السنة
2022
الرقم
947
تاريخ الفصل
2 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمود جاموس 

وعضويــــة القضــاة الســادة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، ثائر العمري ، رائد عساف

الطعن الأول رقم :885/2022

الطاعــــــــــــــن : محمد محمود محمد فريحات / جنين .

                    وكيله المحامي : علاء فريحات / جنين .

المطعون ضده : كمال نايف كمال سمار / جنين .

                   وكيله المحامي : محمد عيسه / جنين .

الطعن الثاني رقم :947/2022

الطاعــــــــــــن : كمال نايف كمال سمار / جنين .

                         وكيله المحامي : محمد عيسه / جنين .

المطعون ضده : محمد محمود محمد فريحات / جنين .

                    وكيله المحامي : علاء فريحات / جنين .

الاجــــــــــــــراءات

هذان طعنان ، الأول مقدم بتاريخ 19/07/2022 ، ويحمل الرقم 885/2022 ، والثاني مقدم بتاريخ 31/07/2022 ، ويحمل الرقم 947/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 22/06/2022 ، بالإستئنافين المدنيين 2082/2021 و 9/2022 ، القاضي برد الإستئناف الأول 2082/2022 موضوعاً ، وقبول الإستئناف الثاني 9/2022 موضوعاً من حيث الحكم لوكيل المدعي بأتعاب المحاماة فقط ، وتضمين المستأنف عليه في الإستئناف الثاني 9/2022 الرسوم والمصاريف و 300 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين بالميعاد القانوني ، تقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع ، وما تجاهر به أوراق ووقائع الدعوى أن الطاعن بالطعن الأول (محمد فريحات) المطعون ضده بالطعن الثاني ، أقام دعوى مدنية في مواجهة المطعون ضده بالطعن الأول (كمال نايف كمال سمار وآخرين ) الطاعن بالطعن الثاني ، لدى محكمة بداية جنين سجلت تحت رقم 266/2012 ، موضوعها طلب تملك بحق الشفعة لحصص في قطعة الأرض رقم (1) من الحوض (29) من أراضي اليامون حوض البلد ، على سند من الإدعاء أن المدعي مالك لقطعة الأرض رقم (2) من الحوض (29) من أراضي اليامون حوض البلد الملاصقة لقطعة الأرض رقم (1) من الحوض (29) والتي قام بشراءها المدعى عليه كمال المذكور بموجب عقد البيع رقم 3877/2012 ، والمدعي هو صاحب الحق في طلب كامل الحصص المباعة للمدعى عليه الأول ، لكون أرضه لا يفصلها شيء عن القطعة موضوع الدعوى، باشرت محكمة بداية جنين نظر الدعوى،وبالنتيجة أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 12/05/2016 ، القاضي بالحكم بتملك المدعي حصص المدعى عليه الأول في قطع الأرض رقم (1) حوض (29) من أراضي اليامون ، والتي آلت له شراءً بموجب عقد البيع رقم 3877/2012 المنظم لدى دائرة تسجيل أراضي جنين بتاريخ 03/06/2012 ببدل الثمن المسمى بعقد البيع والبالغ 60 ألف دينار أردني على أن يقوم المدعي بدفع فرق الثمن بين ما تم إيداعه البالغ 35 ألف دينار أردني والثمن المسمى البالغ 60 ألف دينار أردني خلال شهرين من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية تحت طائلة سقوط حقه في تنفيذ الحكم ودون إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، كون أن موضوع الدعوى تملك المبيع بحق الشفعة ، وأن طلب المبيع بحق الشفعة جاء قيداً على حرية المالك في التصرف في ملكه ، وأن المدعي لم يقدم أي بينة على أن المدعى عليه الأول رفض تمليكه لحصص المباع رضائياً قبل طلبها قضائياً .

لم يلقَ الحكم قبولاً لدى طرفي الدعوى ، فطعن كل واحد منهما به إستئنافاً لدى محكمة إستئناف رام الله، بالإستئنافين المدنيين 737/2016 و 684/2016 ، والتي بدورها وبعد إنتهاء الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 29/01/2019 ، القاضي برد الإستئنافين موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف ، على أن يتحمل كل فريق رسوم إستئنافه ومصاريفه وأتعاب محاميه .

لم يقبل المدعي بالحكم ، فطعن فيه نقضاً بالنقض المدني رقم 300/2019 ، والتي قررت وبمعزل عن أسباب الطعن نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة إستئناف رام الله لإجراء المقتضى القانوني ، لكون أحد القضاة المشتركين بالحكم المطعون فيه قد كان نظر الملف إبتداءً أمام محكمة بداية جنين .

وحيث صدر قرار بقانون يتعلق بتشكيل المحاكم وأصبح هذا الملف من إختصاص محكمة إستئناف نابلس، فقد حمل الرقمين الإستئنافين 2082/2021 و 9/2022 أمام محكمة إستئناف نابلس ، والتي سارت على هدى قرار محكمة النقض ، وأصدرت حكمها بتاريخ 22/06/ 2022 ، القاضي برد الإستئناف الأول 2082/2021 موضوعاً وقبول الإستئناف الثاني 9/2022 موضوعاً ، من حيث الحكم لوكيل المدعي بأتعاب محاماة فقط ، وتضمين المستأنف عليه بالإستئناف الثاني 9/2022 الرسوم والمصاريف و ثلاثمائة دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يلقَ الحكم قبولاً لدى طرفي الدعوى ، فبادر كل واحد منهما بالطعن به نقضاً ، بالطعنين الماثلين للأسباب التي ساقها كل منهما بطعنه .

وعن أسباب الطعن الأول 885/2022 ، والمتمثلة بسببين ، وحاصلهما أن المحكمة جانبت الصواب وخالفت قانون البينات من المادة 156 وما بعدها ، عندما قامت برفض طلب وكيل الجهة المدعية بندب خبير لإجراء الكشف على قطعة الأرض ، متذرعة أن الشفعة تثبت بالثمن الحقيقي وليس بثمن المثل ، علماً أن الغاية من طلب الخبرة هو بيان صورية الثمن المسمى في عقد البيع وإثبات ذلك للمحكمة ، وإغفالها استخلاص القرائن ، حيث أغفلت ما شهد به شهود الجهة الطاعنة أمام محكمة الدرجة الأولى ، حيث شهادة الشهود أخذت على واقعة هامة للفصل بموضوع الدعوى ، وهي صورية الثمن المسمى في عقد البيع ، مخالفة بذلك القانون النافذ ، حيث لم تلتفت لما جاء على لسان الشاهد أحمد أسعد فريحات حول صورية العقد .

وفي ذلك نجد ، أنه من الرجوع إلى نص المادة 950 من مجلة الأحكام العدلية والتي نصت على أن دعوى الشفعة تقوم على الثمن المسمى بالعقد ، ولما كان طالب الشفعة إذ إدعى الصورية ما بين الثمن المسمى والثمن الحقيقي ، فإنه من المتوجب عليه إثبات وقوع الصورية والثمن الحقيقي الذي تم فيه البيع بين المشتري والبائع ، وبين الثمن الذي تم تسجيله في عقد البيع ، ولما كانت البينة الذي تقدم بها الطاعن والمتمثلة في أقوال الشاهد أحمد محمود فريحات الذي ذكر في شهادته "أن الثمن المذكور في عقد البيع صوري ، حيث أنه أكثر من الثمن الحقيقي ، وأن الثمن الحقيقي لا يتجاوز 15 ألف دينار ، وعلمت بذلك في دائرة الأراضي ومن الناس" ، والشاهد أحمد أسعد فريحات الذي ذكر "أن السعر الذي اشترى به المدعى عليه كمال الأرض هو 60 ألف دينار وهو غير حقيقي وقد علمت من المدعى عليه الأول أنه اشترى الأرض بمبلغ 13 ألف دينار ودفعت له مبلغ 25 ألف دينار نيابة عن المدعي إلا أنه رفض وطلب 60 ألف دينار " ، ثم عاد وقال بالمناقشة " أن المدعى عليه الأول لم يخبرني بأنه اشترى الأرض بمبلغ 13 ألف دينار وإنما علمت من الذين باعوه وهناك خُراف بالبلد أي أنني سمعت سمع أهل البلد ولم أكن موجود عندما تم البيع والشراء" .

فهذه الشهادات الذي يتمسك بها الطاعن لم تثبت بأن الثمن المسمى بعقد البيع أقل من الحقيقي للحصص المباعة ، ذلك لكون الشاهد أحمد محمود فريحات قد ذكر بأن الثمن صوري إستناداً إلى ما علم به من دائرة الأراضي وبما سمعه من الناس وليس إستناداً إلى ما سمعه من المشتري أو البائع ، كذلك فإنه لم يمكن الأخذ بشهادة الشاهد أحمد أسعد فريحات لأنه تارة يقول أن المدعى عليه الأول أخبره بأنه اشترى المبيع بمبلغ 13 ألف دينار وفي المناقشة يعود عن ذلك ويقول أن المدعى عليه لم يخبره بأنه اشترى الأرض بمبلغ 13 ألف دينار ، ثم يقول علمت ذلك من البائعين ومن مكان آخر يقول أن سمعت سمع أهل البلد .

وحيث أن المدعي (الطاعن) قد أخفق في إثبات وقوع الصورية من خلال ما تقدم به من بينات كون هذه البينات سماعية من الناس لم يتحدد فيها الناس الذين سمعوا منهم ، وبالتالي لا محل لإجراء الخبرة ، كون ذلك مخالف لمبادئ دعوى الشفعة ، الأمر الذي يغدو معه سببي الطعن غير واردين ، ونقرر ردهما ، وتبعاً لذلك رد الطعن الأول 885/2022 برمته .

وعن أسباب الطعن الثاني 947/2022 ، وفيما يتعلق بالأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ، والتي حاصلها أن الطعن مقدم للمرة الثانية على ذات الإستئناف ، والحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب الفساد في التسبيب والتعليل ، وبطلان الإجراءات ومخالفته للمبادئ القانونية ، وعلى وجه التحديد مجلة الأحكام العدلية في مبادئ دعاوى الشفعة .

وفي ذلك نجد ، أن هذه الأسباب قد جاءت بصيغة العموم والغموض ، وتكتنفها الجهالة الفاحشة ، حيث لم توجه الخطأ إلى الحكم المطعون فيه بصورة واضحة ومحددة ، حتى تتمكن المحكمة من التصدي لها ومعالجتها ، الأمر المخالف لمقتضيات أحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، الأمر الذي يجعل المحكمة تلتفت عن معالجة هذه الأسباب لعدم القبول.

وبالإتصال بالسببين السادس والتاسع ، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه أنه غير مستوفي الرسم القانوني كاملاً ، حيث لم يعمل المدعي على دفع فرق الرسم بالرغم من تكليفه بذلك عند محكمة الدرجة الأولى ومرور الوقت القانوني المحدد لذلك ، وكذلك أغلفت محكمة الإستئناف ولم تفعل صلاحياتها القانونية بذلك ، وعليه يكون القرار المطعون فيه واجب الإلغاء والحكم برد الدعوى سنداً لذلك .

وفي ذلك نجد ، ومن الرجوع إلى الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، والمؤيد في محكمة الإستئناف ، فقد ورد فيه (على أن يقوم المدعي بدفع فرق الثمن بين ما تم إيداعه والبالغ 35 ألف دينار والثمن المسمى والبالغ ستون ألف دينار أردني خلال شهرين من اكتساب الحكم الدرجة القطعية تحت طائلة سقوط حقه في تنفيذ الحكم ) ، فمن خلال ذلك يتبين أن دفع فرق الرسم يكون بعد شهرين من اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، ومحكمة الإستئناف عندما كانت تنظر بالملف لم يكن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية أمامها ، حيث تبدأ مدة إحتساب الشهرين من تاريخ صدور حكم محكمة الإستئناف الذي بموجبه يصبح الحكم قطعياً قابلاً للنفاذ ، الأمر الذي يجعل من هذين السببين غير واردين ، ونقرر ردهما.

وبالإتصال بالسببين السابع والثامن ، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه أنه واجب الإلغاء من حيث المبدأ القانوني لحق الشفعة ، وحيث أن الجهة المدعية (المطعون ضدها) قد طلبت تملك الحصص بحق الشفعة وأن ذلك يوجب عليها إيداع كامل الثمن المسمى في عقد البيع من غير نقصان ، وأن المدعي لم يودع الثمن المسمى كاملاً ، وإدعى الصورية وأخفق في إثباتها ، وبالتالي كان على المحكمة فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى الأساس لعدم توافر شروط قبولها .

وفي ذلك نجد ، أن المدعي (المطعون ضده) لم يقم بإيداع المبلغ المسمى في عقد البيع البالغ ستون ألف ديناراً ، لكن البين من أوراق الملف أن المدعي (المطعون ضده) بتاريخ 21/06/2012 تقدم بإستدعاء لسعادة رئيس المحكمة البدائية في جنين من أجل تقدير قيمة الوديعة كون المسمى غير حقيقي ، وبذات التاريخ قرر سعادة رئيس المحكمة على ذات الإستدعاء بتقدير قيمة الوديعة ب 35 ألف دينار أردني ، وبتاريخ 26/06/2012 أودع شيكاً بالمبلغ لأمر محكمة البداية مسحوب على بنك فلسطين فرع جنين لأمر محكمة بداية جنين .

وعندما أخفق في إثبات أن الثمن المسمى يزيد عن الثمن الذي كان على المشتري ، ولم يقدم بينة بشأن المبلغ الذي قام على المشتري كلفته المحكمة دفع فرق الثمن ما لم يتم إيداعه ، وبالتالي فإن هذين السببين مستوجبا الرد ، ذلك لأن المطعون ضده (المدعي) قد إدعى بأن الثمن المسمى بالعقد غير حقيقي ، وقام بإيداع صندوق المحكمة المبلغ الذي قدرته المحكمة والبالغ 35 ألف دينار أردني ، وعليه نقرر ردهما.

وبالإتصال بالسبب العاشر ، وحاصله تخطئة المحكمة الإستئنافية بالحكم للجهة المطعون ضدها بأتعاب محاماة ، كونه قد قضى الحكم بتمليك الحصص على الرغم من أن محكمة الدرجة الأولى قد أصابت في حكمها بعدم الحكم بأتعاب محاماة ، وأن تعليلها أصاب صحيح القانون .

وفي ذلك نجد ، أن الحكم بأتعاب المحاماة والرسوم التي حكمت بها محكمة الإستئناف يدخل في صميم إختصاصها ولا معقب على قرارها ما دام أن المدعي قد حكم له ، حيث أن ذلك ينسجم وأحكام المادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، الذي نصت (تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها) ، الأمر الذي يستوجب رد هذا السبب .

لــــهذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعينن موضوعاً ، على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف التي تكبدها عن طعنه ، دون الحكم لأي طرف بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي  .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ص . ع